إن مصر من أوائل دول العالم التي انضمت لمعظم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، والأهم انضمامها للاتفاقية العربية لحماية الملكية الفكرية، كما أصدرت العديد من التشريعات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية التي صدرت منذ عام 1954 بالقانون 354 وتعدلت بالقانون 38 لسنة 92 انتهاء بالقانون 82 لسنة 2002، كما يوجد العديد من الجهات العامة والخاصة المعنية بذلك ومنها مثالاً لا حصراً إدارة الرقابة علي المصنفات الفنية والنقابات الفنية الثلاث واتحاد الناشرين بالنسبة للكتّاب وغرفة صناعة السينما بالنسبة للمصنفات المسموعة المرئية وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وشركات تحصيل الحقوق الخاصة وكذلك جمعية منتجي التسجيلات الصوتية والمرئية ومكاتب حماية حق المؤلف وغيرها من الجهات المعنية، بالإضافة إلي أن مصر قد استحدثت إنشاء إدارات متخصصة بجانب إدارة الرقابة علي المصنفات الفنية كل من إدارة مباحث المصنفات الفنية أو مباحث الإنترنت، فضلاً عن أن مصر قد شاركت رسمياً في جميع المؤتمرات والندوات المعنية بهذا الأمر، وأيضاً فإن الجهات الخاصة قد انضمت إلي الاتحادات والكيانات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية سواء الاتحاد الدولي والعربي للناشرين أو الاتحاد الدولي لمنتجي الصوتيات (IFPI) وغيرها. إلا أن ذلك كله لم يسفر سوي عن عقد مؤتمرات وندوات لكل من هذه الجهات علي حدة دون تنسيق أو تفعيل لأي قرارات يترتب عليها حماية حقوق المبدعين والسبب في ذلك يكمن وعلي الأرجح لعدم إدراك جميع هذه الجهات لأهمية حماية هذه الحقوق فكانت النتيجة والخلاصة ودون أدني مبالغة (فشل ذريع)! فالكتاب المصري مزور في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي تحت أعين القائمين علي حمايته.. وحسرة المبدعين والناشرين له.. والمصنفات السينمائية والموسيقية والغنائية حالها أسوأ بكثير منذ نشرها علي شرائط الكاسيت والفيديو مروراً بالأسطوانات وصولاً للقنوات الإذاعية والتليفزيونية وانتهاء بالطامة الكبري بتزويرها جميعاً عبر شبكة الإنترنت!! دون أدني حماية!! ثانياً: تحديد جوانب المشكلة ونطاقها وأهمية حلها بالنسبة للمبدعين المصريين تحديداً: 1- إن مشكلة المعنيين بإيجاد حلول لها هي حماية المصنفات الفنية (الناطقة باللغة العربية) ممثلة في حماية حقوق الملكية الفكرية للكتب والسينما والمسرح والمسلسلات والموسيقي والأغنيات وغيرها وأن المعني بحلها علي وجه الخصوص هم المبدعون المصريون والذين يمثلون أكثر من ثمانين في المائة!! من حجم الإبداع العربي في هذه المجالات وعليه يجب التركيز علي أن نطاق المشكلة ينحصر أصلاً في توفير الحماية داخل مصر وبالعالم العربي.. أما ما تجاوز هذا النطاق فيمكن التعامل معه مرحلياً فيما بعد. 2- إن مصر منضمة للاتفاقية العربية في هذا الخصوص وجامعة الدول العربية تعقد مؤتمراً سنوياً وبانتظام لحماية هذه الحقوق وشرفت شخصياً بحضوره في السنوات الأربع الماضية، وقد تبين لي أن هذا المؤتمر مقصور علي تداول إلقاء الكلمات وتناول المشروبات والغذاء بأفخم الفنادق ثم كتابة توصيات متضاربة.. متعارضة بلا تفعيل أو صدور أي قرارات.. فالمؤتمر علي جدول أعمال الجامعة.. المهم أن يعقد!! تنفيذاً للجدول أما النتائج والقرارات فلا أهمية لتفعيلها وهذا ليس غريباً علي حالنا كعرب في مواجهة التحديات دائماً فنحن نقول ما لا نفعل.. ونفعل ما لا نقول!! ثالثاً: أهمية وجود قاعدة بيانات حقيقية قبل الحديث عن دور القانون وتفعيله: 1- إذا ما حددنا المشكلة ونطاقها فإن من أهم أولويات التعامل معها هو تحديد أصحاب الحقوق المراد حمايتها!! فهذا المؤتمر الذي تعقده مؤسسة أخبار اليوم العريقة دعي إليه المنتجون والناشرون والمؤلفون والملحنون والممثلون والمطربون وجميع الصنّاع المشاركين في عملية الإبداع التي ينتج عنها مصنفات فنية مطلوب حمايتها.. ومن بين المدعوين جهات عامة وخاصة في هذا المجال.. وإن كانت الدعوي كريمة وبنية حسنة.. إلا أن هؤلاء جميعاً من أفراد المبدعين وجهات الإبداع لهم مصالح متشابكة ومتعارضة وكل منهم يحاول أن يحقق مصلحته منفرداً علي حساب الآخر!! فضلاً عن أن آلية عمل كل منهم تكون دائماً منفصلة ومتقاطعة مع الآخرين!! 2- وعليه فإن الحل في نظرنا.. هو الاتفاق علي جهة واحدة في كل مجال (كتّاب/ أغاني/ سينما/ إلخ) وعلي وجه السرعة لاستحداث قاعدة بيانات موحدة لكل مصنف وتحديد أصحاب الحقوق الأصليين وأصحاب الحقوق المجاورة، وبحث وفحص التنازلات الصادرة منهم لبعضهم أو للغير وتحديد مدي ومدة ونطاق هذه التنازلات.. وأن تحدد آلية للتظلم من إقرار هذه البيانات خلال مدة معينة أسوة بما هو متبع في تسجيل العلامات التجارية.. ومن الأفضل أن تكون هذه الجهات خاصة وليست هيئات حكومية درءاً للروتين من ناحية ولأن أصحاب الإبداع هم الأحرص علي تنظيم أمورهم شريطة أن تصدر قرارات وزارية باعتماد الشهادات التي تصدر من هذه الجهات أمام الوزارات والجهات المعنية وعلي الأخص القضائية حسماً للخلافات وتقصيراً لأمد التقاضي الذي يترتب عليه حتماً ضياع الحقوق. 3- علماً بأن تحديد هذه الجهات ودعمها رسمياً يسهم بشكل كبير في إيجاد آلية سريعة لغلق المواقع الالكترونية والمحطات الفضائية ومحاربة القرصنة عموماً بعد اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة في هذا الخصوص بجانب عقد الاتفاقات والبروتوكولات مع الدول المعنية بتطبيق قواعد هذه الحماية. رابعاً: أهمية تعديل التشريعات القائمة: 1- يعنينا وحالياً أن نركز جهدنا في تعديل مادة العقاب بالقانون 82 لسنة 2002 وهي المادة 181 تحديداً، ثم بعد ذلك نناقش إدخال التعديلات اللازمة علي بعض مواد هذا القانون. 2- وببساطة شديدة جداً.. سنعرض لهذه المادة كما هي، ثم نعرض لما هو مطلوب تعديله أو استحداثه بها وعلي النحو التالي: المادة (181) من القانون الحالي 82 لسنة 2002: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: أولاً: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعة محمي طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. ثانياً: تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده. ثالثاً: التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلي الخارج مع العلم بتقليده. رابعاً: نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. خامساً: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداء مصممة أو معدة للتحايل علي حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. سادساً: الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. سابعاً: الاعتداء علي أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من هذه المادة، وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه. 1- يضاف كلمة (تقضي المحكمة وجوبياً) قبل الفقرة الأولي بعد سابعاً في هذه المادة بحيث تصبح (تقضي المحكمة وجوبياً بتعدد العقوبة بتعدد المصنفات.. إلخ) علماً بأنه لم يصدر سوي حكم واحد بغرامة مليون ونصف المليون ضد شخص ضبط بعدد 300 شريط كاسيت مزور!! وذلك لأن تعدد العقوبة جوازي وليس وجوبياً!! 2- ويضاف بعد نهاية الفقرة: وعلي أن تقضي المحكمة بتعويض مماثل للعقوبة لصالح صاحب الحق المضار ويتم تنفيذ ذلك بذات طرق تنفيذ العقوبة المقررة قانوناً وعلي أن تتثبت المحكمة من شخصية صاحب الحق المضار بموجب بشهادة معتمدة من الجهة المخول لها ذلك بموجب القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص. (هنا تكمن أهمية تحديد جهة واحدة لتحديد المصنف وصاحب الحق). خامساً: استحداث آلية بالاتفاق مع الشركات المعنية بالنشر علي المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية وغيرها لغلق هذه المواقع فوراً والقنوات سواء في مصر أو في الدول الأخري بالاتفاقات الثنائية أو الجماعية عن طريق وزارة الخارجية والثقافة والاتصالات والجهات الرسمية الأخري الداعمة لحماية هذه الحقوق.