وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلسته المنعقدة اليوم، رسميًا على تحديد نسبة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية الجديد بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ولا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة الزيادة السنوية".