أكد النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ، أن الحزب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الخدمة المدنية مع التحفظ على عدة مواد بالقانون ، مطالبا بإعادة النظر إليها عند مناقشتها. وقال قرطام ، فى كلمته أمام البرلمان اليوم الأحد : إن التجربة العملية كشفت خلال العقود الماضية عن الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم شئون الخدمة المدنية لمواجهة التحديات الراهنة على صعيد الاصلاح الاداري ، مشيرًا إلى أن نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد ثبت عدم ملائمته للواقع الحالي سواء على المستوي الدستوري ، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت عدة أحكام بعدم دستورية بعض أحكامه ، أو على المستوي التنفيذي وما كان به من ثغرات أدت إلى تغول البيروقراطية في الجهاز الإدارى ، وغياب الشفافية ، خصوصًا فى مجال التعيينات ، والافتقار إلى نظام موضوعى لتقويم أداء الموظفين ، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل يرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر في الدخول ، ما أدى لتدنى الخدمات المقدمة إلى المواطنين. وفي هذا الصدد نرى: 1- أن التعديلات الواردة ب مشروع القانون لم تغيير من فلسفة القانون ولكنها أضفت مزيد من الضمانات لتحافظ على حقوق الموظف وتعمل على إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة من خلال تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب. 2- أن إصلاح الجهاز الاداري وتطويره لا يتوقف فقط على شغل الوظائف على أساس الكفاءة وتشكيل صف ثان من القيادات، وضخ الدماء الجديدة فى البنى الوظيفية حتى تتجاوز مشاكل ضعف الكفاءة وترهل الأداء...ولكن أيضًا يبدأ من الحوكمة، وإعمال الشفافية وقواعد الحكم الرشيد بما تفترضه ابتداء من كفالة المشاركة والرقابة المجتمعية 3- أن استحدث القانون مجلس الخدمة المدنية بدلاً من لجنة شئون الخدمة المدنية (فى القانون الملغى لسنة 1978) أكسب المجلس طابعاً مؤسسياً ما يمكن اعتباره تطوير لمفاهيم الخدمة المدنية واستراتيجياتها، متجاوزاً اختصاصات وضع التعليمات التنفيذية التى كانت تنعقد للجنة القديمة. 4- لقد أستن القانون المواد من 12 الي 21 الواردة بشأن تعيين الموظفين، ونرى أنها تضمنت ضوابط جادة لمحاربة الفساد الذي أصاب الجهاز الاداري ولضمان المساواة وتكافؤ الفرص، والتقييم والمحاسبة وتطوير الأداء 5- لم نرى عند الاطلاع على مشروع القانون حل جذري لمشكلة تعريف البدلات والتى تعد بمثابة أجر مواز، والتي يتم إحتسابها في كثير من الأحيان على العمل الأصلى، وهو ما يتطلب تعريف واضح للبدلات وطريقة استحقاقها. 6- أن نظم الأجر المكمل تركت بمجملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية وطبيعة اختصاصاتها، وهو ما يشير الى ان القانون لم يقدم في هذا الشأن حل عملى لتلافي الاختلالات الهيكلية الحادة فى الأجور، وإهدار قاعدة الأجر المتساوى للعمل المتساوى القيمة . 7 - لقد حدد القانون الحد الأدنى والأقصي لعدد ساعات العمل أسبوعيًا، ولكنه لم يرد ذكر أى نصوص عن ساعات العمل الاضافية، وهل مسموح بها أم لا؟ ومقابل الأجر لها إن وجدت؟ 8 - فيما يتعلق بحق العامل في الخروج للمعاش المبكر، طبقا للمادة 69 أوضح القانون أن تتم التسوية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية أو خمس سنوات أيما أقل.. فهل صندوق المعاشات في الوقت الحالي به أموال كافية لهذا الغرض؟ 9 - نطالب لجنة القوي العاملة بتوضيح سبب عدم التطرق لبعض المواد التى أرتأتها اللجنة في تقريرها الصادر في يناير الماضي بالمعيبه وبناءًا عليه أوصت برفض القانون، ورغم ذلك لم تطرق إليها بتعديلات جوهرية، ومنها على سبيل المثال المادة 16 الخاصة بانتداب ذوي الخبرات ومادة 33 الخاصة بالندب والتي كانت تري اللجنة ضرورة استثناء الاطباء منها.