منى عشماوي تكتب: استثمارات إسرائيلية في فوضى تقسيم الدول!    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى قانون الخدمة المدنية بعد تعديله.. يستهدف تحسين أداء الجهاز الإدارى.. ويقضى على تفاوت الأجور.. ويعزز آليات مكافحة الفساد.. ويطيح بمعدومى الكفاءة.. وزيادة العلاوة ل7% "لا تسمن ولا تغنى من جوع"
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 07 - 2016

لا شك أن قانون الخدمة المدنية يهم قطاع كبير من المواطنين، ولذا حاز على وقت مناسب لمناقشته ومر بمراحل كثيرة حتى تم التوافق عليه بنسبة كبيرة بين البرلمان والحكومة، حيث تم رفضه خلال مناقشة مجلس النواب للقرارات بقوانين الصادرة فى غيابه، وانصاعت الحكومة لمطالب النواب وأدخلت تعديلات على القانون، كان أبرزها زيادة العلاوة الدورية بالقانون ل7% بدلاً من 5%.
وبعد اتجاه البرلمان للموافقة على القانون بشكل نهائى، تلوح فى الأفق تساؤلات تشغل اهتمام المواطنين، أبرزها: ما هى الفئات المخاطبة بالقانون؟، وهل سيتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص؟، وكيف يساهم فى إصلاح الجهاز الإداري؟، وكيف يواجه المحسوبية والوساطة فى شغل الوظائف العامة؟، وماذا عن تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين؟، وكيف يواجه القانون الفساد؟، وما هى نسبة العلاوة السنوية؟، وكيف يتم حسابها؟، وما هى أهم السقطات بالقانون بعد تعديله؟.
المخاطبون بقانون الخدمة المدنية
فى البداية، نوضح أن قانون الخدمة المدنية يطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، كما أن أحكامه لا تطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
إصلاح الجهاز الإدارى
ويركز قانون الخدمة المدنية على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه تم سن هذا التشريع فى المقام الأول من أجل هذا الهدف، ويشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، مما يساهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته.
وتشير المواد (25 – 27- 28) من قانون الخدمة المدنية، إلى كيفية تقييم الموظف، وإجباره على تحسين أدائه مما يساهم فى القضاء على البيروقراطية وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وإلى نص المواد:
(مادة 25)
تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.
ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.
ويكون الأداء العادى هو الأساس المعّول عليه فى تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فى القياس وصولا للمنحنى الطبيعى للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون، ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
(المادة 27)
يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش وبما لا يخل بحقه فى الحصول على حقوقه التأمينية.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
(المادة 28)
تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقه فى المعاش.
المحسوبية وشغل الوظائف العامة
وتطرق قانون الخدمة المدنية إلى مكافحة الوسطة والمحسوبية، حيث نص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية، والتعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 12 من القانون على: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة ويعلن عنها خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سناً".
تفاوت الأجور
يستهدف قانون الخدمة المدنية الجديد بعد تعديله، القضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين، حيث إن أهم ما جاء فى القانون الجديد هو تطوير جدول الأجور من خلال وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (أجر وظيفى، وأجر مكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى 75% من إجمالى الأجر.
أما الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزى يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت فى الأجور بين هذه الجهات، حيث تنص المادة 41 على: "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية".
مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى
واستنادا إلى قانون الخدمة المدنية، نجد أنه يشتمل على مواد وبنود تساهم فى القضاء على الفساد المستشرى بالجهاز الإدارى للدولة، يمكن تلخيصها فى النقاط التالية:
وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف.
تدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.
إصدار مدونة سلوك لكل جهة من الجهات يتعين على العاملين بها الالتزام بأحكامها.
شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يشرف عليها الوزير المختص.
وضع نظام جديد للأجور يتكون من عنصرين هما الأجر الوظيفى والأجر المكمل.
العلاوة السنوية
وتعد نسبة العلاوة السنوية بقانون الخدمة المدنية أحد أسباب رفض القانون من البرلمان أثناء مناقشة القرارات بقوانين، حيث كانت نسبة العلاوة السنوية 5% إلى أن تدخل مجلس النواب وأجبر الحكومة على زيادة العلاوة السنوية ل7%، ويتم حساب العلاوة السنوية على الأجر الوظيفى (75% من أجر الموظف)، حيث تنص المادة 37 على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفى".
سقطات فى قانون الخدمة المدنية
وبعد استجابة الحكومة لتعديل القانون، مازالت هناك بعض السقطات فى القانون، حيث إنه حدد نسبة العلاوة السنوية ب7%، وهذه النسبة لا تراعى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مما يجعلها "لا تسمن ولا تغنى من جوع".
ومن ضمن السقطات بقانون الخدمة المدنية أيضاً، تحديد الحوافز والمكافآت ب"رقم مقطوع" لا يتغير، على حسب الدرجة الوظيفية، وليس بنسبة من الراتب، مما سيؤدى إلى خفض قيمة ما يحصل عليه العامل لدى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تنص المادة 73 على: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015".
موضوعات متعلقة..
- معركة "الماجستير والدكتوراه" تقتحم مناقشات الخدمة المدنية.. البرلمان يرفض منح حاملى الدرجات العلمية تمييزا إيجابيا فى التعيين الحكومى.. وزير التخطيط: الكفاءة هى المعيار.. وعبدالعال يمتنع عن إبداء رأيه
- البرلمان يوافق نهائيا على إلغاء التوقيت الصيفى ومبدئيا على "الخدمة المدنية" ويفشل فى الإفراج عن "النقابات العمالية".. النواب: البلاد فى حاجة لثورة بالجهاز الإدارى.. ويطالبون بعدم المساس بعاملى الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.