رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية    وزيرة التنمية المحلية تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بحياة كريمة    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    البورصة تختتم جماعي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وربح 17 مليار جنيه    إيفان أوس: روسيا لا تخطط لإيقاف الحرب على أوكرانيا    السعودية ترحب باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    الصليب الأحمر: الأطفال وكبار السن الأكثر تضررًا من التدهور الإنساني في غزة    ألمانيا: إيداع سائق السيارة المتسبب حادث السير بمدينة جيسن في مصحة نفسية    سيراميكا يتخطى أبو قير إلى ثمن نهائي كأس مصر    تحرك عاجل من البيئة بعد ضبط بجع محمي داخل سوق السمك بالإسماعيلية    أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الأربعاء    إحالة أوراق عاطل لمفتى الجمهورية لاتهامه بالاعتداء على طفلة بالبحيرة    البلشي: ما حدث في عزاء سمية الألفي انتهاك لقواعد وأخلاقيات التغطية المهنية    نقيب الصحفيين : ما يحدث فى العزاءات انتهاك لكل مواثيق التغطية الصحفية    رمضان 2026 |خالد مرعي مخرج «المتر سمير» ل كريم محمود عبدالعزيز    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الكشف الطبي، تحذير عاجل من وزارة الصحة    طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بطل العالم"    محمد منير ل اليوم السابع: أنا بخير وفى البيت وكان عندى شوية مغص وراحوا    وزيرة التنمية المحلية تبحث التوسع في إنتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يؤكد: الطفولة أمانة شرعية وحق إنساني يُصان    تراجع الأحزاب وصعود المستقلين، تقرير الائتلاف المصري يرصد ملامح جديدة لبرلمان 2025    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    حكام مباراة الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    وقف إطلاق النار في مهب الريح ..الاحتلال يعمل على تهجير الفلسطينيين بتفريغ قطاع غزة من مقومات الحياة    اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها لدعم عملية إطلاق سراح المحتجزين في اليمن    محمد منير بخير.. مصادر مقربة تكشف حقيقة شائعة تعرضه لوعكة صحية    اكتمال التشكيل النهائى لهيئات مكاتب الغرف الصناعية للدورة الانتخابية 2025-2029    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق    الاستفتاءات والتكريمات والجوائز ومصانع المكرونة؟!    مودى ناصر يوقع على رغبة الانتقال للزمالك وإنبى يحدد 15 مليون جنيه لبيعه    وزيرة التعاون الدولي ونظيرها الأرميني يترأسان أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة    حصاد قطاع المعاهد الأزهرية عام 2025.. تعليم متجدد وإنجازات غير مسبوقة    ميناء دمياط يضخ 73 ألف طن واردات في يوم حيوي    محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد    كيان تعليمى وهمى.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لاستقطاب ضحاياه    «اليونسكو» تكرم محافظ المنوفية تقديراً لجهوده في دعم التعليم | صور    إدارة ترامب ترفع مكافأة الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى ثلاثة آلاف دولار    إدراج جامعة الأقصر ضمن التصنيف العربي للجامعات لعام 2025    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    ضبط شخصين بالمنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين    الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية بجامعة عين شمس.    «الصحة» توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية النفسية    الحمصاني: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    قمة أفريقية مرتقبة الليلة.. السنغال تصطدم ببوتسوانا في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    الداخلية تسمح ل 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى قانون الخدمة المدنية بعد تعديله.. يستهدف تحسين أداء الجهاز الإدارى.. ويقضى على تفاوت الأجور.. ويعزز آليات مكافحة الفساد.. ويطيح بمعدومى الكفاءة.. وزيادة العلاوة ل7% "لا تسمن ولا تغنى من جوع"
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 07 - 2016

لا شك أن قانون الخدمة المدنية يهم قطاع كبير من المواطنين، ولذا حاز على وقت مناسب لمناقشته ومر بمراحل كثيرة حتى تم التوافق عليه بنسبة كبيرة بين البرلمان والحكومة، حيث تم رفضه خلال مناقشة مجلس النواب للقرارات بقوانين الصادرة فى غيابه، وانصاعت الحكومة لمطالب النواب وأدخلت تعديلات على القانون، كان أبرزها زيادة العلاوة الدورية بالقانون ل7% بدلاً من 5%.
وبعد اتجاه البرلمان للموافقة على القانون بشكل نهائى، تلوح فى الأفق تساؤلات تشغل اهتمام المواطنين، أبرزها: ما هى الفئات المخاطبة بالقانون؟، وهل سيتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص؟، وكيف يساهم فى إصلاح الجهاز الإداري؟، وكيف يواجه المحسوبية والوساطة فى شغل الوظائف العامة؟، وماذا عن تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين؟، وكيف يواجه القانون الفساد؟، وما هى نسبة العلاوة السنوية؟، وكيف يتم حسابها؟، وما هى أهم السقطات بالقانون بعد تعديله؟.
المخاطبون بقانون الخدمة المدنية
فى البداية، نوضح أن قانون الخدمة المدنية يطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، كما أن أحكامه لا تطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
إصلاح الجهاز الإدارى
ويركز قانون الخدمة المدنية على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه تم سن هذا التشريع فى المقام الأول من أجل هذا الهدف، ويشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، مما يساهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته.
وتشير المواد (25 – 27- 28) من قانون الخدمة المدنية، إلى كيفية تقييم الموظف، وإجباره على تحسين أدائه مما يساهم فى القضاء على البيروقراطية وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وإلى نص المواد:
(مادة 25)
تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.
ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.
ويكون الأداء العادى هو الأساس المعّول عليه فى تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فى القياس وصولا للمنحنى الطبيعى للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون، ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
(المادة 27)
يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش وبما لا يخل بحقه فى الحصول على حقوقه التأمينية.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
(المادة 28)
تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقه فى المعاش.
المحسوبية وشغل الوظائف العامة
وتطرق قانون الخدمة المدنية إلى مكافحة الوسطة والمحسوبية، حيث نص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية، والتعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 12 من القانون على: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة ويعلن عنها خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سناً".
تفاوت الأجور
يستهدف قانون الخدمة المدنية الجديد بعد تعديله، القضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين، حيث إن أهم ما جاء فى القانون الجديد هو تطوير جدول الأجور من خلال وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (أجر وظيفى، وأجر مكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى 75% من إجمالى الأجر.
أما الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزى يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت فى الأجور بين هذه الجهات، حيث تنص المادة 41 على: "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية".
مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى
واستنادا إلى قانون الخدمة المدنية، نجد أنه يشتمل على مواد وبنود تساهم فى القضاء على الفساد المستشرى بالجهاز الإدارى للدولة، يمكن تلخيصها فى النقاط التالية:
وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف.
تدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.
إصدار مدونة سلوك لكل جهة من الجهات يتعين على العاملين بها الالتزام بأحكامها.
شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يشرف عليها الوزير المختص.
وضع نظام جديد للأجور يتكون من عنصرين هما الأجر الوظيفى والأجر المكمل.
العلاوة السنوية
وتعد نسبة العلاوة السنوية بقانون الخدمة المدنية أحد أسباب رفض القانون من البرلمان أثناء مناقشة القرارات بقوانين، حيث كانت نسبة العلاوة السنوية 5% إلى أن تدخل مجلس النواب وأجبر الحكومة على زيادة العلاوة السنوية ل7%، ويتم حساب العلاوة السنوية على الأجر الوظيفى (75% من أجر الموظف)، حيث تنص المادة 37 على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفى".
سقطات فى قانون الخدمة المدنية
وبعد استجابة الحكومة لتعديل القانون، مازالت هناك بعض السقطات فى القانون، حيث إنه حدد نسبة العلاوة السنوية ب7%، وهذه النسبة لا تراعى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مما يجعلها "لا تسمن ولا تغنى من جوع".
ومن ضمن السقطات بقانون الخدمة المدنية أيضاً، تحديد الحوافز والمكافآت ب"رقم مقطوع" لا يتغير، على حسب الدرجة الوظيفية، وليس بنسبة من الراتب، مما سيؤدى إلى خفض قيمة ما يحصل عليه العامل لدى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تنص المادة 73 على: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015".
موضوعات متعلقة..
- معركة "الماجستير والدكتوراه" تقتحم مناقشات الخدمة المدنية.. البرلمان يرفض منح حاملى الدرجات العلمية تمييزا إيجابيا فى التعيين الحكومى.. وزير التخطيط: الكفاءة هى المعيار.. وعبدالعال يمتنع عن إبداء رأيه
- البرلمان يوافق نهائيا على إلغاء التوقيت الصيفى ومبدئيا على "الخدمة المدنية" ويفشل فى الإفراج عن "النقابات العمالية".. النواب: البلاد فى حاجة لثورة بالجهاز الإدارى.. ويطالبون بعدم المساس بعاملى الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.