رصدت النقابة العامة للأطباء العوار والسلبيات القانونية والدستورية الموجودة بمشروع قانون "المسئولية الطبية"، مؤكدة أنه يخالف الدستور في مواده كما أنه يشمل العديد من التجاوزات الأخرى التي تنفي العدالة والمساواة عن جميع الأطباء، وعمل مساءلة كبار الأطباء والمسئولين. وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الأحد، أن القانون مخالف للدستور، حيث إنه يخالفة المادة رقم 77 من الدستور المصرى، حيث أنه لم يتم أخذ رأى النقابات المعنية في القانون قبل إقراره. كما سيحاسب القانون بعض الفئات فقط ( وهى المخاطبة بقانون 14 )، ولن يطبق على العديد من الفئات غير الخاضعة لهذا القانون ( أطباء الجامعة – أطباء التأمين الصحى – أطباء المؤسسة العلاجية..... وغيرهم )، فهل توجد فئات تحتاج للتأديب وفئات أخرى لا تحتاج للتأديب؟! والمادة رقم 22 ( الخاصة بواجبات الأعضاء ) بند رقم 1 فنصت على أن ( يتفرغ العضو ) للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة، وتساءلت: هل المقصود هو التفرغ الكامل للعمل الحكومى بمثل هذه الأجور المتدنية، أم أن المقصود هو دفع أعضاء المهن الطبية للاستقالة من العمل الحكومى ؟، محيطة علم المسئولين بأن النقابة هي أول من نادى بأهمية التفرغ للعمل الحكومى ولكن مقابل أجور عادلة، وتم بالفعل وضع محفزات للتشجيع على التفرغ للعمل الحكومى بمشروع كادر الأطباء الأصلى ( الموجود بأدراج الحكومة ). وفي المادة رقم 22 ( الخاصة بواجبات الأعضاء ) بند رقم 1 نصت على أنه يجوز تكليف العضو بالعمل ( في غير أوقات العمل الرسمية ) علاوة على الوقت المعين.... ولكن لم يتم ذكر أي أجر إضافي مقابل هذا العمل الإضافي..... فهل الغرض هو إطلاق يد جهات العمل في تكليف أعضاء المهن الطبية بالعمل لمدة 24 ساعة طوال 30 يومًا بالسخرة وبدون أي أجر إضافي ( فقط مقابل ما تم تحديده من أجور متدنية للنوبتجيات، ومحددة بعدد أقصى في قانون 14 )، وهذا الأمر يتنافى مع الدستور الذي منع العمل بالسخرة. وفي المادة رقم 22 ( الخاصة بواجبات الأعضاء ) بند رقم 5 نصت أنه يجب على العضو المحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التي يعمل بها ( ومراعاة صيانتها )، متساءلة: هل سيكون أعضاء المهن الطبية هم المسئولون عن صيانة الأجهزة أيضا، أم أن هذا جهل من واضعى القانون بمسئوليات كل فئة من العاملين؟ والمادة 24 تنص على تشكيل مجلس تأديب ( له صلاحيات المحكمة التأديبية الابتدائية، حتى الفصل من العمل ) ويشكل من أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ومساعد الوزير للشئون الصيدلية، ورئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة، ورئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة، ورئيس قطاع الرعاية العلاجية، وهذا التشكيل عبارة عن أربعة أعضاء من قيادات الوزارة + واحد فقط من الهيئات القضائية،، وبالتالى سيفتح هذا الباب أمام التعسف الإدارى الواسع ضد أي طبيب لأى سبب، لأن وزارة الصحة وضعت نفسها خصما وحكما في نفس الوقت، وبالتالى تستطيع الوزارة أن تفصل أي شخص يعترض على سياساتها أو يكشف أي فساد لأى قيادة بها. والمادة 25 ( الوقف عن العمل ): للسلطة المختصة أن توقف أي عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا ( مع صرف نصف مرتبه ) ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.... هذه المادة أطلقت يد مجلس التأديب في تكرار الوقف عن العمل بدون حد أقصى..... يعنى من الممكن أن يتم إيقاف عضو المهن الطبية عن العمل طوال العمر !!!! ونصت المادة 31 على أنه للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع جزاءات ( ويكون قرارها مسببا ونهائيا )، وبالتالي لم يتم إقرار حق الطبيب في التظلم من القرار، وهذا أيضا سيفتح هذا الباب أما التعسف الإداري الواسع، وقد يؤدى إلى استخدام هذه المادة في تصفية الحسابات الشخصية. كما تم غل يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا، ونزع سلطاتها في التحقيق في المخالفات المالية مما يتصادم مع الدستور والقانون ( بالمخالفة للمادة 179 من الدستور، والقانون 480 لسنة 1954 بشأن النيابة الإدارية، والمنصوص عليها بالمادة 79 مكرر من قانون 47 لسنة 1978)، حيث لم يتم وضع أي إشارة في مشروع القانون لذلك.. وبالتالى فإنها يجوز نظريا أن يقوم أحد قيادات الوزارة بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة أو مخالفات مالية، ثم يقوم مجلس التأديب ( المشكل معظمه من قيادات الوزارة ) بالتحقيق واتخاذ القرار النهائى ( بما يعنى أن جهة الإدارة ستكون خصما وحكما في نفس الوقت )، مما يعنى إمكانية التستر على الفساد، وأيضا ماذا يفعل عضو المهن الطبية إذا تم التعسف ضده من قيادات الوزارة؟ فحاليا يمكنه التقدم ببلاغ للنيابة الإدارية لانصافه، ولكن بعد ذلك سوف يكون مضطرا لتقديم الشكوى إلى القيادات التي تعسفت ضده، وينتظر منها أن تنصفه من نفسها. وواصلت النقابة: للأسف ملخص هذا المشروع هو إطلاق يد السلطة التنفيذية لإمكانية التعسف والانتقام، ويقضى على الضمانات التأديبية لموظفي الدولة، ويجعل من السلطة التنفيذية خصما وحكما في نفس الوقت، ويلغى حق التظلم من الجزاء، ويتيح إمكانية التستر على فساد شاغلي الوظائف القيادية، ويسلب سلطات النيابة الإدارية وهي المنوط بها حماية الوظيفة العامة من أوجه الفساد والانحراف.