سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الإداري ينتصر لطلاب المدارس.. إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التأمين ضد الحوداث.. صرف 20 ألف جنيه إعانة في حالة الوفاة نتيجة الحوادث و10 آلاف للوفاة الطبيعية
لأول مرة يضع القضاء نظام التأمين على طلاب المدارس ضد الحوادث، موضع التطبيق والفاعلية، بعد أن ألزم وزير التربية والتعليم، بصرف 20 ألف جنيه اعانة في حالة وفاة الطالب نتيجة الحوادث، و10 آلاف للوفاة الطبيعية. واقرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ جديدا لصالح طلاب المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة، يؤكد الحقوق الدستورية لهم في كل المجالات، وعلى قمتها الاجتماعية والتعليمية، يساعدهم على الاندماج في المجتمع. وأكدت المحكمة، إعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وصرف الاعانة كاملة لهم حق وليس منحة من الحكومة وألزمت وزير التعليم بصرف اعانة عاجلة لاهل تلميذ معاق لوفاته بالسكتة القلبية لطول المسافة التي يمشيها من مدرسته للصم والبكم إلى منزله ولفقر اهله التي كافحت من أجله إلى أن انتقل لرحمه الله مؤكدة على أن المجتمع شريك في المسئولية في حماية ذوى الاعاقة والاعانة من صور التضامن الاجتماعى وهو حق لهم وليس منحة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاته نائبا رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل " أحمد مصطفى السيد محمد حسين" من ذوي الاحتياجات الخاصة، إعانة اجتماعية مقدارها عشرة آلاف جنيه، تعويضًا لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من المدرسة مباشرة، نظرًا لطول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل، وذلك تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وقالت المحكمة: إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميًا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وأكدت أنه يتعين على الاسوياء الاتصال والترابط بغيرهم ليكون بعضهم لبعض ظهيرًا، فتتضافر جهودهم لتكون للجميع في النهاية الفرص ذاتها، ودون إخلال بالحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار ومن ثم فإن التأمين على الطلاب ضد الحوادث يعتبر صورة من صور التضامن لحمايتهم وتأمينهم ضد أخطار الحوادث، فيكون مبلغ التأمين سندًا وعونًا لهم على تكاليف وأعباء العلاج، أو سندًا – ولو ضئيلًا – لأسرة المتوفى تخليدا لذكراه التي لا يعادلها بالنسبة لهم كنوز الدنيا. وأضافت أنه طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث المعدل بقراره رقم 228 لسنة 2015 تسري أحكامه على الطلاب الذين سددوا الاشتراكات المقررة للتأمين من الفئات الآتية: طلاب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام وطلاب المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وطلاب المدارس الخاصة بمصروفات (عربي ولغات) والمدارس الدولية من مختلف المراحل والنوعيات وأطفال الحضانة الملتحقون بمدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس وكذلك المعاقين ويتسحق التأمين في الحالات الآتية الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم. وقالت: إن المشرع اشترط عدة شروط لصرف الاعانة الاجتماعية تتمثل في أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد في المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته، ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والحادث هو الواقعة ذات الأصل الخارجي الناشئ عن سبب خارجي. وإذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 (عشرون ألف) جنيه للورثة الشرعيين واجاز في حالة وجود فائض مالي في حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التي تقع لهم حوادث أو متوفين (وفاة طبيعية) ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين وذلك بعد تحري الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين في حالة الوفاة. واختتمت المحكمة حكمها مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم ذاتها أجرت بحثًا للحالة الاجتماعية لأسرة الطالب المذكور، انتهت إلى أن الأسرة مكونة من الأب والأم وأربع أخوة للطالب المتوفى، وأن الأب هو العائل لأسرته الكبيرة بدخل شهري لا يجاوز 460 جنيهًا. بينما تبلغ جملة مصاريف الأسرة الأساسية من إيجار السكن ومقابل استهلاك مرافق المياه والكهرباء ومصروفات أخرى 650 جنيهًا، وأثبتت كذلك في التقرير المشار إليه أن مرض الطالب المتوفى كبَّد الأسرة مصاريف كثيرة، وأن دخل الأسرة من معاش الأب لا يكفي احتياجاتهم المعيشية خاصة أن الأم ربة منزل ولا تعمل والأبناء المشار إليهم بمراحل التعليم المختلفة، وبحاجة إلى مصروفات للمأكل والملبس والتعليم. وقالت: "من ثم يكون التقرير المشار إليه قد كشف عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة والد التلميذ، خاصة مع وجود فرد فيها بحاجة إلى رعاية خاصة بسبب إعاقته وقد توفاه الله، ما كان ينبغي معه على وزارة التعليم ألا تطيل الانتظار من وقت حدوث الوفاة وان تظل اسيرة للسلبية لحين لجوء اهله للقضاء لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لأسرته الذين كابدوا في حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو في مقتبل العمر، والمحكمة تقضى للورثة بمبلغ عشرة آلاف جنيه إعانة اجتماعية الحد الأقصى وهى الفئة التي حددها قرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015".