لأول مرة يضع القضاء نظام التأمين على طلاب المدارس ضد الحوادث موضع التطبيق والفاعلية والزم وزير التربية والتعليم بصرف 20 ألف جنيه إعانة فى حالة وفاة الطالب نتيجة الحوادث و 10 الآف للوفاة الطبيعية حيث أقرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ جديدا لمصلحة طلاب المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد الحقوق الدستورية لذوى الاعاقة والأقزام فى أهم جانب من جوانب حياتهم يساعدهم على الاندماج فى المجتمع وهو جانب التعليم. وأكدت إعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك فى نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وألزمت وزير التربية والتعليم بصرف إعانة عاجلة لأهل تلميذ معاق لوفاته بالسكتة القلبية لطول المسافة التى يمشيها من مدرسته للصم والبكم إلى منزله ولفقر أهله الذين كافحوا من أجله إلى أن انتقل لرحمه الله مؤكدة أن المجتمع شريك فى المسئولية فى حماية ذوى الإعاقة باعتبار أن الإعانة من صور التضامن الاجتماعى وهو حق لهم وليس منحة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدى إلى الورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد محمد حسين من ذوى الاحتياجات الخاصة إعانة اجتماعية مقدارها عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من المدرسة مباشرة نظراً لطول المسافة التى يمشيها من المدرسة إلى المنزل وذلك تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وأشارت المحكمة ألى أن المشرع اشترط عدة شروط لصرف الإعانة الاجتماعية تتمثل فى أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء الوجود فى المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التى تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمى أو الرياضى، ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته، ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى والحادث هو الواقعة ذات الأصل الخارجى الناشئ عن سبب خارجى، وإذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلى مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 (عشرون ألف جنيه) للورثة الشرعيين وأجاز فى حالة وجود فائض مالى فى حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التى تقع لهم حوادث أو متوفين (وفاة طبيعية) ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين وذلك بعد تحرى الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين فى حالة الوفاة. واختتمت المحكمة حكمها الإنسانى الراقى بأن وزارة التربية والتعليم ذاتها أجرت بحثاً للحالة الاجتماعية لأسرة الطالب المذكور انتهى إلى أن الأسرة مكونة من الأب والأم وأربعة إخوة للطالب المتوفى، وأن الأب العائل لأسرته الكبيرة بدخل شهرى لا يجاوز 460 جنيهاً، بينما تبلغ جملة مصاريف الأسرة الأساسية من إيجار السكن ومقابل استهلاك مرافق المياه والكهرباء ومصروفات أخرى 650 جنيهاً، وأثبتت كذلك فى التقرير المشار إليه أن مرض الطالب المتوفى كبد الأسرة مصاريف كثيرة، وأن دخل الأسرة من معاش الأب لا يكفى احتياجاتهم المعيشية خاصة وأن الأم ربة منزل ولا تعمل والأبناء المشار إليهم بمراحل التعليم المختلفة، وبحاجة إلى مصروفات للمأكل والملبس والتعليم ومن ثم يكون التقرير المشار إليه قد كشف عن حالة الفقر والعوز التى تعيش فيها أسرة والد التلميذ، خاصة مع وجود فرد فيها بحاجة إلى رعاية خاصة بسبب إعاقته وقد توفاه الله، مما كان ينبغى معه لوزارة التربية والتعليم ألا تطيل الانتظار من وقت حدوث الوفاة وأن تظل أسيرة للسلبية لحين لجوء اهله للقضاء لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لأسرته الذين كابدوا فى حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو فى مقتبل العمر، والمحكمة تقضى للورثة بمبلغ عشرة آلاف جنيه إعانة اجتماعية الحد الأقصى وهى الفئة التى حددها قرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015.