رغم أن المادة 5 من قانون المحاماة تنص على إمكانية قيام شركات للمحاماة، غير أن مجلس نقابة المحامين، حتى الآن، لم يضع نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحاماة، وتسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، كما ينص القانون، رغم وجود شركات للمحامين الكبار. وطالب محامون بضرورة تفعيل القانون باعتباره يمثل مستقبل مهنة المحاماة، ويوفر حماية اجتماعية للمحامي وأسرته في حالة الوفاة، فمن الممكن أن ينص النظام السياسي للشركة على ذلك. Ø القانون غير مفعل يقول صابر حجاج ياسين ، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن قانون المحاماة بالفعل يوجد به مادة تنص على: أن للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا، فيما بينهم، شركة مدنية، تكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها، وأن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء، ولو بعد وفاته، ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحاماة، وتسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة الوفاة لأحد الشركاء استمرار الشركة بين الشركاء الآخرين ولورثته حصة من صافي دخل الشركة . وأضاف حجاج أن هذا النظام يجب تفعيله؛ لأنه يساعد المحامي في حياته وبعد مماته لمساعدة أسرته؛ حيث يترك لورثته دخلا يساعدهم على أعباء الحياة. Ø مستقبل المهنة ويضيف عبد الله محمود ، المحامي، أن شركات المحاماة إذا تم تفعيلها بنص قانوني طبقا للمادة (5) من قانون المحاماة، وشاركت فيها النقابة مع المحامين، ستكون لها فاعلية جيدة اجتماعيا بالنسبة للمحامي، ولمهنة المحاماة، مشيرا إلى أن شركات المحاماة تعتبر مستقبل المهنة القادم. وأكد محمود أن هناك مجموعات من المحامين أنشأوا بالفعل شركات فيما بينهم، ولم تمانع النقابة ولم تتصد لأي من هذه الشركات، ولكن حتى الآن لم يتم النقاش مع النقابة حول كيفية تفعيل هذا القانون. Ø استبعاد محامي الابتدائي بينما يرى هشام محمود الدردير ، المحامي بالنقض، أن نص المادة يقصر تأسيس الشركة على محامي النقض والاستئناف فقط، ويستبعد محامي الابتدائي، وهذا خطأ تشريعي وتمايز ليس له مبرر، وقال إنه يخالف المبادئ والقواعد الدستورية، ويقل بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء مهنة واحدة. وأضاف الدردير أن القانون مفعل، ولكن عن طريق إنشاء شركات مدنية بعيدا عن النقابة، أما الجزء المتعلق بالنقابة “,”بأن تكون إنشاء تلك الشركات تحت مظلتها ورعايتها“,”، لا ينفع، حيث إن النقابة العامة لم تضع النظام الأساسي الذي ستقوم عليه شركات المحاماة، إلى جانب عدم وجود سجل خاص لهذه الشركات بداخل النقابة، وقد نصت المادة على ضرورة وضع نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحاماة وتسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص، حتى يصدر به قرار من وزير العدل، وللأسف هذا لم يفعل حتى الآن. وأرجع سبب عدم تفعيل مجلس النقابة هذا القانون إلى إتاحة الفرصة لأسماء كبار المحامين، ليعملوا دون مزاحمة المحامين الصغار لهم؛ حيث إنه في حالة تفعيل هذا القانون سوف يتكتل المحامون ويعملون في شركة واحدة، وهذا سيضر بمصالح كبار المحامين، رغم أن إنشاء تلك الشركات يعطي لمهنة المحاماة قوة. وأشار الدردير إلى أن عدم تفعيل هذا القانون يوصم مجلس النقابة التقصير في شأن المحامين. Ø التوقيت غير مناسب بينما أكد صلاح صالح ، عضو مجلس النقابة العامة بالمحامين، أن المادة وضعت في سجل النقابة ولم تفعل الآليات الخاصة بها، كما أن المحامين أنفسهم ليس لديهم الرغبة في تفعيلها. وقال: إن توقيت التحدث في تفعيل هذا القانون ليس الآن، بسبب ما تمر به البلاد حاليا من أحداث. وأكد صالح أن سبب عدم تفعيل القانون أيضا ليس بسبب مجلس النقابة الحالي، ولكنه بسبب المجالس السابقة التي كان أغلبها من جماعة الإخوان.