خالد أبوبكر: الصناعة أهم طرق الحد من فاتورة الاستيراد    انتهاء توصيل خطوط المياه لمدرسة منشية النوبة بالأقصر    «التعليم» تعقد ورشة عمل إقليمية عن الذكاء الاصطناعي    إسبانيا ترفض دخول سفينة محملة بالأسلحة إلى موانئها في طريقها لإسرائيل    ظل عالقا 26 عاما.. فيديو يوثق لحظة خروج «شاب الحفرة» من تحت الأرض    توقيف رئيس حرم جامعي في كاليفورنيا بسبب تضامنه مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين    ضربة قوية ل الهلال قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي    تطور مفاجئ في مصير محمد صلاح مع نهاية الموسم.. ماذا سيحدث؟    3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. رياح محملة بالأتربة وموجة حارة شديدة    «نجوم إف إم» تكرم أحمد السقا في حلقة خاصة    تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس لمسرح المرأة في دورته الثانية بالأوبرا (صور)    الكشف على 1161 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة    نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى.. موعد وطريقة الحصول عليها    الفيوم تستضيف الجلسة ال26 للجنة قطاع العلوم الأساسية على مستوى الجامعات    تقرير: كايزر تشيفز يخطط للتعاقد مع بيرسي تاو    المؤلف نادر صلاح الدين: عادل إمام لا يتدخل في كتابة السيناريو إلا بطريقة احترافية شديدة    أستاذ قانون دولي: يجب على محكمة العدل إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة    قصر ثقافة مطروح.. لقاءات عن العمل وإنجازات الدولة وورش حرفية عن النول والمسمار    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    لراحة القلب والبال.. أفضل دعاء في يوم الجمعة «اللّهم ارزقني الرضا وراحة البال»    الشباب والرياضة: مشروع قومي لتطوير مدربي منتخبات كرة القدم    طريقة عمل العزيزية لتحلية سريعة التحضير وشهية    أعراض ضربة الشمس، وطرق العلاج في البيت والوقاية    نتنياهو: معركة رفح "حاسمة" واكتمالها سيقطع بإسرائيل مسافة كبيرة نحو هزيمة "حماس"    الاتحاد يتأهل إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة    فعاليات فنية ل ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تخطي الأزمات ب ثقافة الغربية    حقيقة إيقاف شهادة 23.5 من بنك مصر بعد قرار التعويم الأخير    بعد وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية- كيف يسبب السكري الموت؟    جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا    بالفيديو.. نصيحة هامة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات    إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات المصرية لكرة القدم NCE    مدفيديف يصف زيارة زيلينسكي إلى خاركوف ب«الوداعية»    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    فانتازي يلا كورة.. الثلاثي الذهبي قبل الجولة الأخيرة في بريميرليج    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    أحلام الشباب في اقتناص ثروات الذكاء الاصطناعي تتحطم على صخرة الجامعات الحكومية    «كارثة متوقعة خلال أيام».. العالم الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات قبل نهاية مايو    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد وشنوان    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يطالبون بتفعيل المادة الخامسة لإنشاء "شركات المحاماة"
نشر في البوابة يوم 05 - 11 - 2013

رغم أن المادة 5 من قانون المحاماة تنص على إمكانية قيام شركات للمحاماة، غير أن مجلس نقابة المحامين، حتى الآن، لم يضع نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحاماة، وتسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، كما ينص القانون، رغم وجود شركات للمحامين الكبار.
وطالب محامون بضرورة تفعيل القانون باعتباره يمثل مستقبل مهنة المحاماة، ويوفر حماية اجتماعية للمحامي وأسرته في حالة الوفاة، فمن الممكن أن ينص النظام السياسي للشركة على ذلك.
Ø القانون غير مفعل
يقول صابر حجاج ياسين ، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن قانون المحاماة بالفعل يوجد به مادة تنص على: أن للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا، فيما بينهم، شركة مدنية، تكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها، وأن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء، ولو بعد وفاته، ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحاماة، وتسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة الوفاة لأحد الشركاء استمرار الشركة بين الشركاء الآخرين ولورثته حصة من صافي دخل الشركة .
وأضاف حجاج أن هذا النظام يجب تفعيله؛ لأنه يساعد المحامي في حياته وبعد مماته لمساعدة أسرته؛ حيث يترك لورثته دخلا يساعدهم على أعباء الحياة.
Ø مستقبل المهنة
ويضيف عبد الله محمود ، المحامي، أن شركات المحاماة إذا تم تفعيلها بنص قانوني طبقا للمادة (5) من قانون المحاماة، وشاركت فيها النقابة مع المحامين، ستكون لها فاعلية جيدة اجتماعيا بالنسبة للمحامي، ولمهنة المحاماة، مشيرا إلى أن شركات المحاماة تعتبر مستقبل المهنة القادم.
وأكد محمود أن هناك مجموعات من المحامين أنشأوا بالفعل شركات فيما بينهم، ولم تمانع النقابة ولم تتصد لأي من هذه الشركات، ولكن حتى الآن لم يتم النقاش مع النقابة حول كيفية تفعيل هذا القانون.
Ø استبعاد محامي الابتدائي
بينما يرى هشام محمود الدردير ، المحامي بالنقض، أن نص المادة يقصر تأسيس الشركة على محامي النقض والاستئناف فقط، ويستبعد محامي الابتدائي، وهذا خطأ تشريعي وتمايز ليس له مبرر، وقال إنه يخالف المبادئ والقواعد الدستورية، ويقل بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء مهنة واحدة.
وأضاف الدردير أن القانون مفعل، ولكن عن طريق إنشاء شركات مدنية بعيدا عن النقابة، أما الجزء المتعلق بالنقابة “,”بأن تكون إنشاء تلك الشركات تحت مظلتها ورعايتها“,”، لا ينفع، حيث إن النقابة العامة لم تضع النظام الأساسي الذي ستقوم عليه شركات المحاماة، إلى جانب عدم وجود سجل خاص لهذه الشركات بداخل النقابة، وقد نصت المادة على ضرورة وضع نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحاماة وتسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص، حتى يصدر به قرار من وزير العدل، وللأسف هذا لم يفعل حتى الآن.
وأرجع سبب عدم تفعيل مجلس النقابة هذا القانون إلى إتاحة الفرصة لأسماء كبار المحامين، ليعملوا دون مزاحمة المحامين الصغار لهم؛ حيث إنه في حالة تفعيل هذا القانون سوف يتكتل المحامون ويعملون في شركة واحدة، وهذا سيضر بمصالح كبار المحامين، رغم أن إنشاء تلك الشركات يعطي لمهنة المحاماة قوة.
وأشار الدردير إلى أن عدم تفعيل هذا القانون يوصم مجلس النقابة التقصير في شأن المحامين.
Ø التوقيت غير مناسب
بينما أكد صلاح صالح ، عضو مجلس النقابة العامة بالمحامين، أن المادة وضعت في سجل النقابة ولم تفعل الآليات الخاصة بها، كما أن المحامين أنفسهم ليس لديهم الرغبة في تفعيلها.
وقال: إن توقيت التحدث في تفعيل هذا القانون ليس الآن، بسبب ما تمر به البلاد حاليا من أحداث. وأكد صالح أن سبب عدم تفعيل القانون أيضا ليس بسبب مجلس النقابة الحالي، ولكنه بسبب المجالس السابقة التي كان أغلبها من جماعة الإخوان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.