أقام على أيوب المحامى دعويين قضائيتين، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيهما بوقف العمل بقانون التظاهر لحين عرضه على المحكمة الدستورية العليا ، لوجود شبهة عدم دستورية فى مواده وإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإصدار قرار بوضع نموذج للنظام الأساسى لشركات المحاماة المدنية، وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون المحاماة، وإنشاء سجل خاص لشركات المحاماة المدنية. اختصمت الدعوى الأولى والخاصة بقانون التظاهر والتى حملت رقم 12705 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم. وقالت الدعوى إن حق التعبير عن الرأى، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمى، من الحقوق المكفولة دستوريا، وأوضحت أن أى قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور التى لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت. وأضحت الدعوى أن أساس حق التظاهر يكمن فى المواثيق الدولية التى صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى، وأضافت أن مواد القانون تنطوى على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته. وفى الدعوى الثانية الخاصة بشركات المحاماة المدنية استند "أيوب" إلى المادة الخامسة من قانون المحاماة، والتى تنص على أن للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة، يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها، ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء، ولو بعد وفاته، ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسى لشركات المحامين، ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية، ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى على أن فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة.