سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل ضوابط "الأعلى للقضاء" لصرف إعانة المصيف.. القرار يشمل العاملين والمتقاعدين والمنتدبين من خارج وزارة العدل من أول يونيو المقبل .. وتوزيع مكافآت الشهور القضائية
أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين ضوابط صرف إعانة المصيف للعاملين بالقضاء والنيابة العامة. وجاء بالقرار أن الضوابط جاءت على النحو التالي: المنتدبون من خارج وزارة العدل للعمل بالمحاكم بمن فيهم المنتدبون من وزارة التضامن الاجتماعي العاملون المرخص لهم بالعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر، الذين تتم إحالتهم للتقاعد اعتبارا من أول يونيو من كل عام على أن تحتسب نسبة لم تتم إحالتهم للتقاعد قبل هذا التاريخ. العائدون من الإجازات بدون مرتب التي لاتجاوز مدتها ثلاثة أشهر على أن تحتسب نسبة لم دون ذلك. العاملون الذين يؤدون الخدمة العسكرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2015 كما تقرر بذات الجلسة عدم صرف البدل أشهر الصيف للفئات التالية: المنتدبون طول الوقت للديوان العام بوزارة العدل باعتبارها جهة غير تابعة لفصول القضاء والنيابة العامة دون العاملين بلجان فض المنازاعت العاملون الذين تمت مجازاتهم سواء بالتأديب أو رئاستهم أو انقطعوا عن العمل مدة متصلة أو منفصلة وتوقع عليهم جزاءات تزيد على عشرة أيام والمعارين والحاصلين على إجازات بدون مرتب والمنتدبين طول الوقت لجهات غير تابعة لفصول القضاء النيابة العامة والعائدون من الآجازات والمعينين الجدد والذين لم يمر على استلامهم العمل ستة أشهر حتى 30 يونيو 2016 والمحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية. وحدد مجلس القضاء الآعلى ضوابط صرف مكافأة العمل الصيفي مكافأة أشهر العطلة القضائية الثلاثة " يوليو، أغسطس، سبتمبر للعاملين وتتمثل في: المرتب الشامل هو ( المرتب الأساسي + الجهود غير العادية + الحوافز +مكافأة ال 50 % بحد أدنى 200 جنيه * العلاوات الخاصة +العلاوة الاجتماعية والإضافية + منحة مايو) عدا بدل العلاج. ويستبعد من استحقاق تلك المكافأة كل من: المنتدبون خارج فصل القضاء والنيابة، المحالون إلى مجلس تأديب أو جنائي والموقوفون عن العمل طبقا لأحكام القانون، الموقع عليهم جزاءات بالخصم من المرتب لمدة خمسة أيام فأكثر خلال أشهر الاستحقاق، العاملون جزء من الوقت يتقاضون نسبه من المكافأة المقررة بذات النسب المئوية المقررة لاستحقاق الأجر، العاملون متكررو الغياب بدون إذن حتى ولو كان الجزاء الموقع عليهم أقل من خمسة أيام خلال العام من لم يمض على تعيينهم ستة أشهر كاملة، الحاصلون على إجازات بدون مرتب، الحاصلون على إجازة اعتيادية أكثر من عشرة أيام عن كل شهر من أشهر الإاستحقاق. تصرف المكافأة على أساس المرتب مضاف إليه الخمس علاوات لكل من الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم259 لسنة 1995، وكذلك إجازات الوضع وحالات إصابات العمل أثناء الاستحقاق. يصرف للمحالون للمعاش مدة عملهم عن عدد أيام العمل في شهر إحالته للمهاش أثناء أشهر الاستحقاق.