أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، ضوابط صرف إعانة المصيف للعاملين بالقضاء والنيابة العامة. وجاء بالقرار أن الضوابط جاءت على النحو التالي: "المنتدبون من خارج وزارة العدل للعمل بالمحاكم بمن فيهم المنتدبون من وزارة التضامن الاجتماعي. والعاملون المرخص لهم بالعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر الذين تتم إحالتهم للتقاعد اعتبارًا من أول يونيو من كل عام على أن تحتسب نسبة لمن تمت إحالتهم للتقاعد قبل هذا التاريخ. العائدون من الإجازات بدون مرتب التي لا تجاوز مدتها ثلاثة أشهر على أن تحتسب نسبة لم دون ذلك. العاملون الذين يؤدون الخدمة العسكرية اعتبارًا من أول يوليو سنة 2015، كما تقرر بذات الجلسة عدم صرف البدل أشهر الصيف للفئات التالية: المنتدبون طوال الوقت للديوان العام بوزارة العدل باعتبارها جهة غير تابعة لفصول القضاء والنيابة العامة دون العاملين بلجان فض المنازعات. العاملون الذين تمت مجازاتهم سواء بالتأديب أو رئاستهم أو انقطعوا عن العمل مدة متصلة أو منفصلة وتوقع عليهم جزاءات تزيد على عشرة أيام، والمعارون والحاصلون على إجازات بدون مرتب والمنتدبون طوال الوقت لجهات غير تابعة لفصول القضاء، والعائدون من الإجازات والمعينون الجدد والذين لم يمر على استلامهم العمل ستة أشهر حتى 30 يونيو 2016 والمحالون للمحاكمة التأديبية أو الجنائية. وحدد مجلس القضاء الأعلى ضوابط صرف مكافأة العمل الصيفي، مكافأة أشهر العطلة القضائية الثلاثة "يوليو، أغسطس، سبتمبر للعاملين وتتمثل في: المرتب الشامل هو (المرتب الأساسي + الجهود غير العادية + الحوافز +مكافأة ال50 % بحد أدنى 200 جنيه * العلاوات الخاصة +العلاوة الاجتماعية والإضافية + منحة مايو) عدا بدل العلاج. ويستبعد من استحقاق تلك المكافأة كل من: المنتدبون خارج فصل القضاء والنيابة, والمحالون إلى مجلس تأديب أو جنائي والموقوفون عن العمل طبقًا لأحكام القانون, والموقع عليهم جزاءات بالخصم من المرتب لمدة خمسة أيام فأكثر خلال أشهر الاستحقاق, والعاملون جزء من الوقت يتقاضون نسبه من المكافأة المقررة بذات النسب المئوية المقررة لاستحقاق الأجر, والعاملون متكررو الغياب بدون إذن حتى ولو كان الجزاء الموقع عليهم أقل من خمسة أيام خلال العام, ومَن لم يمض عليهم تعيينهم ستة أشهر كاملة, والحاصلون على إجازات بدون مرتب, والحاصلون على إجازة اعتيادية أكثر من عشرة أيام عن كل شهر من أشهر الاستحقاق. تصرف المكافأة على أساس المرتب مضاف إليه الخمس علاوات لكل من الأمراض المزمنة طبقًا لقرار وزير الصحة رقم259 لسنة 1995، وكذلك إجازات الوضع وحالات إصابات العمل أثناء الاستحقاق. يصرف للمحالين للمعاش مدة عملهم عن عدد أيام العمل في شهر إحالته للمعاش أثناء أشهر الاستحقاق.