البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    بالصور| التعدي على موظف حماية الأراضي خلال حملة تنفيذ إزالات بسوهاج    محافظ الغربية: ذبح 1168 أضحية مجانًا داخل المجازر الحكومية خلال العيد    صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو    أصابوه بعاهة.. التعدي على مسؤول حماية الأراضي خلال تنفيذ إزالة بأرض زراعية بسوهاج "فيديو"    "بوليتيكو": من المُتوقع أن يتهم الاتحاد الأوروبي إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يقصف خيمة للنازحين في المواصي غربي خان يونس    الخارجية الروسية: نرفض استهداف منشآت إيران النووية ونسعى لحل بين واشنطن وطهران    حماس تنعى أمين حركة المجاهدين أسعد أبو شريعة    ملف يلا كورة.. وصول زيزو.. وإصابة إمام عاشور قبل مواجهة باتشوكا    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بالتجمع    «صندوق المكافحة»: أنشطة بالمناطق «بديلة العشوائيات» للتوعية بأضرار المخدرات    مصرع مُسن سقط من قطار في نجع حمادي    انهار عليهم السقف.. مصرع شخص وإصابة 9 عمال في كفر الدوار    «المشروع إكس» يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى    معتز التوني: الإخراج أقرب لقلبي.. وأتمنى تقديم مسلسل اجتماعي بعيدا عن الكوميديا    لقاءات تثقيفية وورش للأطفال.. قصر ثقافة الإسماعيلية يحتفل بعيد الأضحى    ممدوح عباس يوجه رسالة قوية للزمالك: لن آخذ على عاتقي التزامات جديدة    نجم الأهلي على موعد مع التاريخ في كأس العالم للأندية    «الفلوس؟».. زيزو يكشف سر انتقاله إلى الأهلي    اتحاد الكرة يخاطب الإمارات وقطر لمواجهة منتخبي الشباب والناشئين وديا    أحمد الشيخ يعلن الرحيل عن الإسماعيلى رسميا    ستام أسطورة هولندا: أرشح صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. ومجموعة الأهلى بالمونديال صعبة    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 8 يونيو 2025    في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    تعرف على الخطأ الطبي الجسيم وفقا للقانون    ضبط 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 برقم الجلوس    "قومي المرأة" ينظم لقاء تعريفيا بمبادرة "معا بالوعي نحميها" بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس    اندلاع حريق كبير في السوق القديم بمدينة بندر عباس جنوبي إيران    بعد هبوطه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 يونيو 2025    ابن شقيق عبد الحليم حافظ: صوت الفن ليس من حقها التعاقد على حفل مهرجان موازين    «باعتبرها أمي».. شريف منير يوجه رسالة مؤثرة إلى زوج ابنته أسما (فيديو)    أمريكا.. تفشي السالمونيلا في 7 ولايات وسحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق    ظاهرة جوية وصفتها الأرصاد ب «الخطيرة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    أخبار × 24 ساعة.. النقل: غرامة لمن يستخدم حارة الأتوبيس الترددى على الدائرى    «ماسك» يتحدى «ترامب» ب«حزب جديد» ينافس «الديمقراطيين» و«الجمهوريين»    وزير الخارجية يُندد بمواصلة إسرائيل «انتهاك القانون الدولي»    تصويت ساحق ل«عضوية فلسطين» كمراقب في «منظمة العمل الدولية»    مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    تعرف على برجك اليوم 2025/6/8.. «الثور»: تمل من العطلة.. و«العذراء»: تمر بحالة من الهدوء والتأني    81 عاما من العطاء.. قضتها "نفيسة" في محو الأمية وتحفيظ القرآن للأهالي مجانا    أحمد زيزو: سأحترم جماهير الزمالك إذا سجلت في القمة    «الرعاية الصحية»: جولات ميدانية مكثفة لمتابعة سير العمل    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    قوافل ومبادرات صحية تجوب المنوفية في ثاني أيام العيد.. صور    القاهرة الإخبارية: شرطة الاحتلال تعتدي على المتظاهرين وسط تل أبيب    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    استمرار أعمال التجميل ورفع المخلفات بميادين الإسماعيلية    كل عام ومصر بخير    البابا تواضروس يلتقي شباب الإسكندرية بمنتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو المقبل    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    "أكلات العيد".. طريقة تحضير الأرز بالمزالكيا    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين الأطباء يعرض قراءة شاملة في قانون الخدمة المدنية المعروض على " النواب".. طاهر: بعض المواد تم تعديلها للأفضل وأخرى تم تعديلها للأسوأ.. المواد "26- 29- 30- 37" ألغام في القانون الأزمة
نشر في البوابة يوم 13 - 05 - 2016

حصلت نقابة الأطباء على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أرسلتها الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، والذي أعلنت الحكومة أنها استجابت للملاحظات التى أدت لرفض قانون الخدمة المدنية السابق، ورغم ذلك لا زالت الغالبية العظمى من مواد القانون السابق كما هى فى النسخة الجديدة بدون أى تعديلات .
وقدم د. إيهاب الطاهر - أمين عام نقابة الأطباء - قراءة في المشروع الجديد، وقال: إن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل، وأخرى تم تعديلها للأسوأ، ولكن هناك مواد كان بها سلبيات جوهرية واستمرت كما هى بدون تعديل خاصة فى بنود الأجور، وبالتالى فما زالت معظم الاعتراضات الجوهرية على القانون مستمرة كما هى.
وواصل: هناك مواد سلبية تم تعديلها للأفضل ومنها المادة 26 "التظلم من تقرير تقويم الأداء" ففيها تم إلزام جهة الإدارة بالرد على التظلم، وإلغاء العبارة الآتية "يعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" التى كانت موجودة فى القانون الملغى .. والمادة 29 "الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية" فكان يتم ترقية الحاصلين على تقرير ممتاز فقط فى القانون الملغى، وتم التعديل بإضافة العبارة الآتية "فإذا كان عدد الحاصلين على ممتاز أقل من العدد المطلوب يتم ترقية الحاصلين على كفء".
والمادة 30 حيث تم وضع معايير للترقية بالاختيار طبقا لدرجات تقويم الأداء فى الأعوام السابقة .. والمادة 39 "علاوة التميز للحصول على مؤهل أعلى" فتم زيادة نسبة علاوة التميز لتصبح 5% "بدلا من 2.5% فى القانون الملغى"، أو تصبح 100 جنيه للماجستير و 200 جنيه للدكتوراه "أيهما أكبر".. والمادة 61 "سلطة توقيع الجزاءات" فللرئيس المباشر سلطة الخصم من الأجر بما لا يزيد على 3 أيام في المرة الواحدة "بدلا من 10 أيام فى القانون الملغي".
والمادة 65 "عقوبة الفاسدين" فيجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز 10 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه "تم إضافة عبارة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد الحق" .. والمادة 70 "مقابل رصيد الإجازات" فإنه يستحق الموظف الموجود حاليا بالخدمة "عند انتهاء خدمته" مقابل عن رصيد الإجازات التى لم يستنفذها، والتى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون، أى أنه سيتم صرف كامل قيمة الرصيد السابق بدون الحاجة لرفع دعوى قضائية .
واستطرد الطاهر: هناك مواد سلبية لم يتم إجراء أى تعديل بها، ففي المادة 6 "منازعات القانون"
يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، والسلبيات هي أنه يجب أيضا السماح بالرد على أصحاب المصلحة "ممثلى العاملين" وليس فقط السلطة المختصة .
وفي المادة 27 "فصل الموظف" استمرار إمكانية فصل الموظف "المتكرر حصوله على تقرير ضعيف" طبقا لرأى السلطة المختصة وبدون العرض على القضاء، والمادة 33 "الانتداب" لا تزيد مدة انتداب الموظف على أربع سنوات .. والمادة 32 ستشكل عبئا كبيرا على الأطباء حيث أن طبيعة العمل الطبى تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك "مثل فترة الطبيب المقيم والزمالة وغيرها"، و لكن فى المقابل تم السماح للوحدة باتخاذ اجراءات نقل الموظف بعد هذه المدة "هذا السماح ليس جديد فليس هناك ما يمنع من اتخاذ هذه الإجراءات حاليا"، ولكن هناك ما يمنع من تنفيذ الإجراءات عمليا "مثل عدم وجود درجة خالية وغيرها" لذلك كان لا بد من النص على أن يكون النقل من حق العامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب ويتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب .. والمادة 37 "العلاوة الدورية السنوية" العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، وهذه الزيادة هى الوحيدة التى سيحصل عليا الموظف، حيث أن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا فى السابق نتيجة احتساب الحوافز على أساس المرتب الجديد بعد زيادته كل عام، وحيث أن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوى، بالتالى ستتناقص القيمة الفعلية للمرتبات سنويا.
والمادة 49 "عدم ترحيل الإجازات" فتم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث، وكان يجب إعطاء الموظف الحق فى ترحيل الثلث مثل الحق الممنوح لجهة العمل .. والمادة 73 "الزيادة السنوية للأجور" حيث يستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها ، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة و لن تزيد بصورة سنوية ( مثل السابق ) ، و بالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم .
وأعطى مثالا توضيحيا للزيادة السنوية السابقة والمقترحة قائلا:
طبقا لقانون 47 : موظف على الدرجة الأولى ، يعمل بأحد أجهزة الادارة المحلية التى تحصل على أقل أجور فى الدولة، أساس مرتبه 600 جنيه، ويحصل على أقل نسبة حوافز بنسبة 300% فقط .
الزيادة السنوية فى أساس مرتبه كل عام كانت كالتالى : 6 جنيهات ( العلاوة الدورية السنوية ) + 42 جنيها لضم العلاوة الخاصة التى تم إقرارها منذ 5 سنوات = 48 جنيها ( مجموع زيادة أساس المرتب)
بالتالى فسوف تزيد قيمة الحوافز بقيمة 144 جنيها لأنه كان يتم احتسابها على أساس المرتب الجديد، بالإضافة للعلاوة الخاصة التى كان يتم إقراها بقانون خاص سنويا بنسبة حوالى 10% (60 جنيها)
وسيكون مجموع الزيادات السنوية التى كان يحصل عليها فعليا هى 6 جنيهات ( العلاوة الدورية ) + 144 جنيها ( زيادة الحافز ) + 60 جنيها ( علاوة خاصة ) = 210 جنيهات ( مجموع الزيادة السنوية ).
وعلى الرغم من تلك الزيادة السنوية إلا أنها كانت أيضا أقل من نسبة التضخم السنوية .
ولكن طبقا لقانون الخدمة المدنية : نفس الموظف على الدرجة الأولى يحصل على أجر وظيفى حوالى 1600 جنيه، ويتم زيادة إجمالى مرتبه فقط بنسبة ال 5% المقررة لزيادة الأجر الوظيفى = 80 جنيها فقط، أى أن الموظف سوف تقل قيمة الزيادة السنوية التى كان يحصل عليها بأكثر من 60 % كاملة (130 جنيها)، وبالتالى ستزيد معاناة الموظفين نتيجة التضخم السنوى مما يعنى زيادة النقص الفعلى فى قيمة مجموع الأجر .
أما الجداول المالية، فالأجر الوظيفى لموظف المؤهلات العليا الذى سيعين بالمستوى الثالث ج هو 880 جنيها، بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط ( الفنى و الكاتب ) الذى سيعين بالمستوى الرابع ب هو 845 جنيها، بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذى سيعين بالمستوى السادس ب هو 835 جنيها، أى أن الفروقات فى أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل و بين من حصل على مؤهل متوسط و بين من حصل على مؤهل عالى ، و هذا غير منطقى لأن يعنى إهدار أهمية العلم.
وواصل أمين عام نقابة الأطباء: هناك مواد تم تعديلها للأسوأ وهي المادة 43حيث تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة و لا تزيد عن 42 ساعة، فلم يتم النص على أجر إضافى مقابل الساعات الزائدة عن 35 ساعة ، بالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل 35 ساعة و جهات أخرى تعمل 42 بدون فرق فى الأجر .
والمادة 60 ( الجزاءات التى يجوز توقيعها ) فتم إضافة أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل، مثل ( الوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر، وخفض الوظيفة إلى درجة أدنى ) .. والمادة 64 ( ترقية المحال لمحاكمة ) : لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية القانون الملغى كان أفضل لأنه كان يعطى الحق فى الترقية ليس فقط فى حالة البراءة و لكن أيضا فى حالات الجزاء غير المشدد ( مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد علي عشرة أيام)
كما أن القانون الملغى كان أفضل حيث أنه كان يضع حد أقصى لفترة عدم الترقية كالتالى : ( وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين ) بالتالى فانه طبقا للنص المقترح الجديد فانه من الممكن أن يتم توقف الترقية لمدة عشر سنوات مثلا لحين صدور الحكم ، و اذا صدر الحكم بالانذار فقط فانه لن يتم ترقية الموظف .
المادة 66 ( محو الجزاءات ) : تم بالفعل وضع صياغة لمحو الجزاءات التأديبية بعد فترات زمنية محددة ، و لكنها فترات أطول من مثيلتها بقانون 47 ، و لكن الكارثة هى النص ( لأول مرة ) على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، بمعنى أن الموظف الذى سيحصل على جزاء بالانذار لن يتم ترقيته إلا بعد سنة كاملة ، و بالتالى فان الموظف الذى سيحصل على جزاء بالانذار مرة واحدة كل سنة لن يتم ترقيته إلى الأبد، وكان قانون الخدمة المدنية ( الملغى ) ينص على جواز الترقية بعد ستة شهور فى حالة الخصم من عشرة إلى ثلاثين يوما و بعد سنة فى حالة الخصم لأكثر من 30 يوما .
وهناك تعديلات جوهرية مطلوبة للتوازن بين حقوق العاملين وواجبات الوظيفة منها المادة 6 ( منازعات القانون) فيختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، ومطلوب إضافة عبارة ( بناء على طلب السلطة المختصة أو النقابة المختصة أو اللجنة النقابية ، على أن يتم الرد خلال ستين يوما على الأكثر) .
والمادة 27 ( فصل الموظف ): مطلوب إضافة عبارة ( على أن يتم عرض مقترح الفصل على القضاء المختص )، والمادة 33 ( الانتداب ) لا تزيد مدة إنتداب الموظف على أربع سنوات ( المادة 32 ) ..
مطلوب إضافة عبارة ( إلا إذا كان الانتداب لقضاء فترة طبيب مقيم أو لدراسة الزمالة أو بغرض التدريب فيتم مد الفترة لحين انتهاء فترة النيابة أو الزمالة أو فترة التدريب المقررة ) ، ومطلوب إضافة عبارة : فاذا تم إنتهاء مدة الندب المقررة ( باستثناء فترات التدريب أو النيابة أو الزمالة ) ، فانه يحق للعامل طلب النقل للجهة المنتدب إليها ، و يتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب .
والمادة 37 "العلاوة الدورية السنوية" هي بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ومطلوب الآتى ( تزيد جميع المخصصات المالية المقررة للعامل من الأجر الوظيفى و الأجر المكمل بنسبة 10% سنويا ، و بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريا فى العام الواحد )، فهذا التعديل سوف يحقق الغرض من الحد من الزيادات الكبيرة فى أجور كبار العاملين و لكنه لن يؤثر على حقوق صغار العاملين و بالتالى لن يتم توسيع الفجوة الموجودة حاليا فى الأجور بين الكبار و الصغار .
والمادة 43 : ، لا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة و لا تزيد عن 42 ساعة، ومطلوب الصياغة كالتالى ( تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و تكون عدد ساعات العمل الأسبوعية خمس وثلاثين ساعة، ويجوز تكليف العامل بالعمل لساعات إضافية ويستحق فى هذه الحالة أجره مضافا إليه 35% عن الساعات النهارية و 70% عن الساعات الليلية فاذا وقع التشغيل فى يوم راحة استحق العامل أجره بالإضافة لأجر يوم عوضا عنه، وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 55 ساعة شاملة العمل الإضافى ).
والمادة 49 ( عدم ترحيل الإجازات ): يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث .
مطلوب تعديل الصياغة ب ( يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على ثلثى إجازاته الاعتيادية السنوية على الأقل ، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث ) .
والمادة 60 ( الجزاءات التى يجوز توقيعها ) فمطلوب إلغاء الأنواع الجديدة من الجزاءات التى لم تكن موجودة من قبل ، مثل ( الوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر ، و خفض الوظيفة إلى درجة أدنى ) .. والمادة 64 ( ترقية المحال لمحاكمة ) : مطلوب العودة إلى المادة التى كانت بالقانون الملغى كالتالى ( لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف .. وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد علي عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين .
المادة 66 ( محو الجزاءات) مطلوب تعديل الصياغة كالتالى ( و لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد محو الجزاء الموقع عليه إذا كان الجزاء أو مجموع الجزاءات تزيد عن عشرة أيام فى السنة) .. المادة 73 ( الزيادة السنوية للأجور )، ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 .. ومطلوب إلغاء هذا النص تماما و استبداله بالنص الآتى ( يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجداول الأجور المقرر بها ، مع تعديل جداول الأجور الخاصة بها لتكون بنفس نظام الأجر الوظيفى و الأجر المكمل المذكور بهذا القانون ، و على ألا تقل قيمة الأجر الوظيفى أو العلاوات عن القيمة المقررة بهذا القانون ، و لا تقل نسبة الزيادة السنوية فى مجموع الأجر الوظيفى و الأجر المكمل عن المقررة بهذا القانون مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة السنوية المقررة بأربعمائة جنيه شهريا كل عام) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.