رئيس قناة السويس: 4.2 مليار دولار عائدات متوقعة في 2025    المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري ليس إنفاقا.. وهناك بعد تنموي لكل جنيه يُوضع    وزير الصحة يشارك في حوار عن الثقافة والرياضة والهوية الوطنية    مجموعة مكسيم للاستثمار راعٍ بلاتيني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة PHDC'25    تركيا تؤكد استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى غزة «حال توفر الشروط اللازمة»    البرازيل: الرسوم الأمريكية على البن واللحوم والفواكه الاستوائية تبقى عند 40% رغم خفض ترامب لبعض الضرائب    جميع المتأهلين لدور ال16 في كأس العالم للناشئين وموعد المباريات    «الودية الثانية».. موعد مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر    براءة أب متهم بتقييد ابنه بالجنازير لمنعه من تعاطي المواد المخدرة بأكتوبر    بسام راضي : افتتاح المتحف المصري الكبير .. وصف في روما ب «افتتاح القرن»    دولة التلاوة لمتسابق: كيف سيكون حالك لو كنت تقرأ على سيدنا النبى؟    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    كولومبيا توقع عقدًا لشراء 17 طائرة مقاتلة من طراز "جريبين" من شركة ساب السويدية    مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    أسامة ربيع: أكثر من 40 سفينة تعبر قناة السويس يوميًا    محافظ الجيزة يتفقد المسارات البديلة لمواقع أعمال مترو الهرم ويكلف بسرعة تجهيزها    أسباب الانزلاق إلى الإدمان ودوافع التعافي.. دراسة تكشف تأثير البيئة والصحة والضغوط المعيشية على مسار المدمنين في مصر    الأرصاد: تحسن في الطقس وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري    رامي عيسي يحصد برونزية التايكوندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    محافظ الدقهلية خلال احتفالية «المس حلمك»: نور البصيرة لا يُطفأ ومصر وطن يحتضن الجميع| فيديو    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    تعديلات منتظرة في تشكيل شبيبة القبائل أمام الأهلي    رواتب تصل ل 45 ألف جنيه.. وظائف جديدة في محطة الضبعة النووية    عاجل خبير أمريكي: واشنطن مطالَبة بوقف تمويل الأطراف المتورطة في إبادة الفاشر    "رويترز": لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الجدار الحدودي الإسرائيلي    قضية إبستين.. واشنطن بوست: ترامب يُصعد لتوجيه الغضب نحو الديمقراطيين    الليلة الكبيرة تنطلق في المنيا ضمن المرحلة السادسة لمسرح المواجهة والتجوال    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا    الزراعة: تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية    وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    سفير الجزائر عن المتحف الكبير: لمست عن قرب إنجازات المصريين رغم التحديات    القاهرة للعرائس تتألق وتحصد 4 جوائز في مهرجان الطفل العربي    موعد مباراة تونس ضد النمسا في كأس العالم تحت 17 عام    التعليم العالي ترفع الأعباء عن طلاب المعاهد الفنية وتلغي الرسوم الدراسية    بيان رسمي.. تفسير جديد لاستبعاد معلول من ودية تونس والبرازيل    عاجل| «الفجر» تنشر أبرز النقاط في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول ورئيس الوزراء    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    حسام حسن: هناك بعض الإيجابيات من الهزيمة أمام أوزبكستان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين الأطباء يعرض قراءة شاملة في قانون الخدمة المدنية المعروض على " النواب".. طاهر: بعض المواد تم تعديلها للأفضل وأخرى تم تعديلها للأسوأ.. المواد "26- 29- 30- 37" ألغام في القانون الأزمة
نشر في البوابة يوم 13 - 05 - 2016

حصلت نقابة الأطباء على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أرسلتها الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، والذي أعلنت الحكومة أنها استجابت للملاحظات التى أدت لرفض قانون الخدمة المدنية السابق، ورغم ذلك لا زالت الغالبية العظمى من مواد القانون السابق كما هى فى النسخة الجديدة بدون أى تعديلات .
وقدم د. إيهاب الطاهر - أمين عام نقابة الأطباء - قراءة في المشروع الجديد، وقال: إن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل، وأخرى تم تعديلها للأسوأ، ولكن هناك مواد كان بها سلبيات جوهرية واستمرت كما هى بدون تعديل خاصة فى بنود الأجور، وبالتالى فما زالت معظم الاعتراضات الجوهرية على القانون مستمرة كما هى.
وواصل: هناك مواد سلبية تم تعديلها للأفضل ومنها المادة 26 "التظلم من تقرير تقويم الأداء" ففيها تم إلزام جهة الإدارة بالرد على التظلم، وإلغاء العبارة الآتية "يعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" التى كانت موجودة فى القانون الملغى .. والمادة 29 "الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية" فكان يتم ترقية الحاصلين على تقرير ممتاز فقط فى القانون الملغى، وتم التعديل بإضافة العبارة الآتية "فإذا كان عدد الحاصلين على ممتاز أقل من العدد المطلوب يتم ترقية الحاصلين على كفء".
والمادة 30 حيث تم وضع معايير للترقية بالاختيار طبقا لدرجات تقويم الأداء فى الأعوام السابقة .. والمادة 39 "علاوة التميز للحصول على مؤهل أعلى" فتم زيادة نسبة علاوة التميز لتصبح 5% "بدلا من 2.5% فى القانون الملغى"، أو تصبح 100 جنيه للماجستير و 200 جنيه للدكتوراه "أيهما أكبر".. والمادة 61 "سلطة توقيع الجزاءات" فللرئيس المباشر سلطة الخصم من الأجر بما لا يزيد على 3 أيام في المرة الواحدة "بدلا من 10 أيام فى القانون الملغي".
والمادة 65 "عقوبة الفاسدين" فيجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز 10 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه "تم إضافة عبارة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد الحق" .. والمادة 70 "مقابل رصيد الإجازات" فإنه يستحق الموظف الموجود حاليا بالخدمة "عند انتهاء خدمته" مقابل عن رصيد الإجازات التى لم يستنفذها، والتى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون، أى أنه سيتم صرف كامل قيمة الرصيد السابق بدون الحاجة لرفع دعوى قضائية .
واستطرد الطاهر: هناك مواد سلبية لم يتم إجراء أى تعديل بها، ففي المادة 6 "منازعات القانون"
يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، والسلبيات هي أنه يجب أيضا السماح بالرد على أصحاب المصلحة "ممثلى العاملين" وليس فقط السلطة المختصة .
وفي المادة 27 "فصل الموظف" استمرار إمكانية فصل الموظف "المتكرر حصوله على تقرير ضعيف" طبقا لرأى السلطة المختصة وبدون العرض على القضاء، والمادة 33 "الانتداب" لا تزيد مدة انتداب الموظف على أربع سنوات .. والمادة 32 ستشكل عبئا كبيرا على الأطباء حيث أن طبيعة العمل الطبى تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك "مثل فترة الطبيب المقيم والزمالة وغيرها"، و لكن فى المقابل تم السماح للوحدة باتخاذ اجراءات نقل الموظف بعد هذه المدة "هذا السماح ليس جديد فليس هناك ما يمنع من اتخاذ هذه الإجراءات حاليا"، ولكن هناك ما يمنع من تنفيذ الإجراءات عمليا "مثل عدم وجود درجة خالية وغيرها" لذلك كان لا بد من النص على أن يكون النقل من حق العامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب ويتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب .. والمادة 37 "العلاوة الدورية السنوية" العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي، وهذه الزيادة هى الوحيدة التى سيحصل عليا الموظف، حيث أن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا فى السابق نتيجة احتساب الحوافز على أساس المرتب الجديد بعد زيادته كل عام، وحيث أن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوى، بالتالى ستتناقص القيمة الفعلية للمرتبات سنويا.
والمادة 49 "عدم ترحيل الإجازات" فتم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث، وكان يجب إعطاء الموظف الحق فى ترحيل الثلث مثل الحق الممنوح لجهة العمل .. والمادة 73 "الزيادة السنوية للأجور" حيث يستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها ، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة و لن تزيد بصورة سنوية ( مثل السابق ) ، و بالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم .
وأعطى مثالا توضيحيا للزيادة السنوية السابقة والمقترحة قائلا:
طبقا لقانون 47 : موظف على الدرجة الأولى ، يعمل بأحد أجهزة الادارة المحلية التى تحصل على أقل أجور فى الدولة، أساس مرتبه 600 جنيه، ويحصل على أقل نسبة حوافز بنسبة 300% فقط .
الزيادة السنوية فى أساس مرتبه كل عام كانت كالتالى : 6 جنيهات ( العلاوة الدورية السنوية ) + 42 جنيها لضم العلاوة الخاصة التى تم إقرارها منذ 5 سنوات = 48 جنيها ( مجموع زيادة أساس المرتب)
بالتالى فسوف تزيد قيمة الحوافز بقيمة 144 جنيها لأنه كان يتم احتسابها على أساس المرتب الجديد، بالإضافة للعلاوة الخاصة التى كان يتم إقراها بقانون خاص سنويا بنسبة حوالى 10% (60 جنيها)
وسيكون مجموع الزيادات السنوية التى كان يحصل عليها فعليا هى 6 جنيهات ( العلاوة الدورية ) + 144 جنيها ( زيادة الحافز ) + 60 جنيها ( علاوة خاصة ) = 210 جنيهات ( مجموع الزيادة السنوية ).
وعلى الرغم من تلك الزيادة السنوية إلا أنها كانت أيضا أقل من نسبة التضخم السنوية .
ولكن طبقا لقانون الخدمة المدنية : نفس الموظف على الدرجة الأولى يحصل على أجر وظيفى حوالى 1600 جنيه، ويتم زيادة إجمالى مرتبه فقط بنسبة ال 5% المقررة لزيادة الأجر الوظيفى = 80 جنيها فقط، أى أن الموظف سوف تقل قيمة الزيادة السنوية التى كان يحصل عليها بأكثر من 60 % كاملة (130 جنيها)، وبالتالى ستزيد معاناة الموظفين نتيجة التضخم السنوى مما يعنى زيادة النقص الفعلى فى قيمة مجموع الأجر .
أما الجداول المالية، فالأجر الوظيفى لموظف المؤهلات العليا الذى سيعين بالمستوى الثالث ج هو 880 جنيها، بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط ( الفنى و الكاتب ) الذى سيعين بالمستوى الرابع ب هو 845 جنيها، بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذى سيعين بالمستوى السادس ب هو 835 جنيها، أى أن الفروقات فى أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل و بين من حصل على مؤهل متوسط و بين من حصل على مؤهل عالى ، و هذا غير منطقى لأن يعنى إهدار أهمية العلم.
وواصل أمين عام نقابة الأطباء: هناك مواد تم تعديلها للأسوأ وهي المادة 43حيث تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة و لا تزيد عن 42 ساعة، فلم يتم النص على أجر إضافى مقابل الساعات الزائدة عن 35 ساعة ، بالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل 35 ساعة و جهات أخرى تعمل 42 بدون فرق فى الأجر .
والمادة 60 ( الجزاءات التى يجوز توقيعها ) فتم إضافة أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل، مثل ( الوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر، وخفض الوظيفة إلى درجة أدنى ) .. والمادة 64 ( ترقية المحال لمحاكمة ) : لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية القانون الملغى كان أفضل لأنه كان يعطى الحق فى الترقية ليس فقط فى حالة البراءة و لكن أيضا فى حالات الجزاء غير المشدد ( مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد علي عشرة أيام)
كما أن القانون الملغى كان أفضل حيث أنه كان يضع حد أقصى لفترة عدم الترقية كالتالى : ( وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين ) بالتالى فانه طبقا للنص المقترح الجديد فانه من الممكن أن يتم توقف الترقية لمدة عشر سنوات مثلا لحين صدور الحكم ، و اذا صدر الحكم بالانذار فقط فانه لن يتم ترقية الموظف .
المادة 66 ( محو الجزاءات ) : تم بالفعل وضع صياغة لمحو الجزاءات التأديبية بعد فترات زمنية محددة ، و لكنها فترات أطول من مثيلتها بقانون 47 ، و لكن الكارثة هى النص ( لأول مرة ) على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، بمعنى أن الموظف الذى سيحصل على جزاء بالانذار لن يتم ترقيته إلا بعد سنة كاملة ، و بالتالى فان الموظف الذى سيحصل على جزاء بالانذار مرة واحدة كل سنة لن يتم ترقيته إلى الأبد، وكان قانون الخدمة المدنية ( الملغى ) ينص على جواز الترقية بعد ستة شهور فى حالة الخصم من عشرة إلى ثلاثين يوما و بعد سنة فى حالة الخصم لأكثر من 30 يوما .
وهناك تعديلات جوهرية مطلوبة للتوازن بين حقوق العاملين وواجبات الوظيفة منها المادة 6 ( منازعات القانون) فيختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، ومطلوب إضافة عبارة ( بناء على طلب السلطة المختصة أو النقابة المختصة أو اللجنة النقابية ، على أن يتم الرد خلال ستين يوما على الأكثر) .
والمادة 27 ( فصل الموظف ): مطلوب إضافة عبارة ( على أن يتم عرض مقترح الفصل على القضاء المختص )، والمادة 33 ( الانتداب ) لا تزيد مدة إنتداب الموظف على أربع سنوات ( المادة 32 ) ..
مطلوب إضافة عبارة ( إلا إذا كان الانتداب لقضاء فترة طبيب مقيم أو لدراسة الزمالة أو بغرض التدريب فيتم مد الفترة لحين انتهاء فترة النيابة أو الزمالة أو فترة التدريب المقررة ) ، ومطلوب إضافة عبارة : فاذا تم إنتهاء مدة الندب المقررة ( باستثناء فترات التدريب أو النيابة أو الزمالة ) ، فانه يحق للعامل طلب النقل للجهة المنتدب إليها ، و يتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب .
والمادة 37 "العلاوة الدورية السنوية" هي بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ومطلوب الآتى ( تزيد جميع المخصصات المالية المقررة للعامل من الأجر الوظيفى و الأجر المكمل بنسبة 10% سنويا ، و بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريا فى العام الواحد )، فهذا التعديل سوف يحقق الغرض من الحد من الزيادات الكبيرة فى أجور كبار العاملين و لكنه لن يؤثر على حقوق صغار العاملين و بالتالى لن يتم توسيع الفجوة الموجودة حاليا فى الأجور بين الكبار و الصغار .
والمادة 43 : ، لا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة و لا تزيد عن 42 ساعة، ومطلوب الصياغة كالتالى ( تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و تكون عدد ساعات العمل الأسبوعية خمس وثلاثين ساعة، ويجوز تكليف العامل بالعمل لساعات إضافية ويستحق فى هذه الحالة أجره مضافا إليه 35% عن الساعات النهارية و 70% عن الساعات الليلية فاذا وقع التشغيل فى يوم راحة استحق العامل أجره بالإضافة لأجر يوم عوضا عنه، وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 55 ساعة شاملة العمل الإضافى ).
والمادة 49 ( عدم ترحيل الإجازات ): يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث .
مطلوب تعديل الصياغة ب ( يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على ثلثى إجازاته الاعتيادية السنوية على الأقل ، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث ) .
والمادة 60 ( الجزاءات التى يجوز توقيعها ) فمطلوب إلغاء الأنواع الجديدة من الجزاءات التى لم تكن موجودة من قبل ، مثل ( الوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر ، و خفض الوظيفة إلى درجة أدنى ) .. والمادة 64 ( ترقية المحال لمحاكمة ) : مطلوب العودة إلى المادة التى كانت بالقانون الملغى كالتالى ( لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف .. وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد علي عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين .
المادة 66 ( محو الجزاءات) مطلوب تعديل الصياغة كالتالى ( و لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد محو الجزاء الموقع عليه إذا كان الجزاء أو مجموع الجزاءات تزيد عن عشرة أيام فى السنة) .. المادة 73 ( الزيادة السنوية للأجور )، ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 .. ومطلوب إلغاء هذا النص تماما و استبداله بالنص الآتى ( يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجداول الأجور المقرر بها ، مع تعديل جداول الأجور الخاصة بها لتكون بنفس نظام الأجر الوظيفى و الأجر المكمل المذكور بهذا القانون ، و على ألا تقل قيمة الأجر الوظيفى أو العلاوات عن القيمة المقررة بهذا القانون ، و لا تقل نسبة الزيادة السنوية فى مجموع الأجر الوظيفى و الأجر المكمل عن المقررة بهذا القانون مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة السنوية المقررة بأربعمائة جنيه شهريا كل عام) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.