قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، أمس، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على إعادة تعيين عدد من ضباط الشرطة بوظيفة هيئة الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مثل عودة الضباط لعملهم بهيئة الشرطة بذات أقدميتهم بين زملائهم، وتدرج مرتباتهم وعلاواتهم وحساب المدة من استقالتهم وحتى عودتهم ضمن مدة خدمتهم . واختصمت الدعاوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت الدعاوى أن الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا منها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم، وأنهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتى الكشف الطبي وأخطروا بالموافقة على تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالتهم من وزارة الداخلية، وبالفعل تقدموا باستقالتهم، إلا أنهم فوجئوا بعدم إدراجهم فى كشوف المقبولين بالنيابة العامة مما حدا بهم إلى تقديم طلب للعودة إلي عملهم بوزارة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية لم ترد على طلبهم. واستندت المحكمة فى حيثيات الحكم بعودتهم للعمل إلى نص المادة «11» من قانون هيئة الشرطة بأنه يتعين عرض أمر الضباط المستقيلين على المجلس الأعلى للشرطة، واتخاذه قرارا بقبول العدول عن الاستقالة أو رفض الطلب، إذا تقدم به خلال عام من الاستقالة. وأضافت الحيثيات، أن عدم العرض على المجلس الأعلى للشرطة، يعد إغفالًا لإجراء جوهري قرره المشرع كضمانة لأصحاب المراكز القانونية.