الوطنية للانتخابات تدعو الناخبين لتحميل التطبيق الجديد على الهواتف المحمولة للاستفادة من مميزاته    بدء الاجتماع التنسيقى الثالث للقائمة الوطنية بحزب الجبهة    محافظ الجيزة يبحث مع نائب وزير الإسكان موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    "سلامة الغذاء": 3680 رسالة مُصدَّرة.. وإسبانيا وإيطاليا أكبر الأسواق المستقبِلة    سوريا: وقف امتداد النيران على كافة المحاور في حرائق غابات اللاذقية    رشحوني !    القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في كأس العالم للأندية    القبض على قائد سيارة أخرج قدمه من الشباك أثناء القيادة بالبحيرة    "الهوية الوطنية والقوى الناعمة وتأثيرها على مجتمعاتنا العربية" ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب    عندما تشعر بالألم وخيبة الأمل.. 4 أبراج تجيد فن الصمت    بسبب الفستان.. الجمهور يهاجم ابنة عمرو دياب    هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أمينة الفتوى توضح    تقرير: يوفنتوس يتفق مع سانشو على بنود عقده    الجريدة الرسمية تنشر التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية    الجَدّ    «الصحة» تعلن الانتهاء من تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس    إحالة أوراق صاحب محل وسائق للمفتى بالقليوبية    الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي تخليص المنطقة من الإرهاب    مايا مرسى تكرم «روزاليوسف» لجهودها فى تغطية ملفات الحماية الاجتماعية    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    في الجول يكشف تفاصيل انتقال إبراهيم عادل ل الجزيرة.. ونسبة المريخ    هنو يلتقي عددًا من السفراء المرشحين لتولي مهام التمثيل الدبلوماسي لمصر    تكييفات «الطاقة الشمسية».. توفير لنفقات المواطن وحماية للبيئة    مشروع قبريط ابتلع أحمد وعبدالحميد.. غرق شقيقين في ترعة بكفر الشيخ    4 أشقاء راحوا في غمضة عين.. التحقيق مع والدي الأطفال المتوفين في المنيا    الأكثر فاعلية، علاج القولون العصبي بالأنظمة الغذائية الصحية    أخبار السعودية اليوم.. مطار الملك خالد يحقق يقتنص مؤتمر الأطعمة والضيافة في برشلونة    نقيب الصحفيين: علينا العمل معًا لضمان إعلام حر ومسؤول    نجم مودرن سبورت.. صفقة جديدة على رادار الزمالك    خبراء: قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية لضريبة القيمة المضافة    أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية.. تشييع فلسطينيين استشهدا جراء هجمات مستوطنين بالضفة    التعليم العالي: احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    وكيل الأزهر يدعو الشباب للأمل والحذر من الفكر الهدام    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    وزراء العدل والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية | صور    عرض جديد من أرسنال لخطف نجم الدوري البرتغالي    علامات تشير إلى وجود دهون حول قلبك.. تعرف على المخاطر المحتملة    محافظ أسوان: دخول 24 مدرسة جديدة للعام الدراسي القادم    بعد قبول الاستئناف.. أحكام بالمؤبد والمشدد ل 5 متهمين ب«خلية الإسماعيلية الإرهابية»    الأحوال المدنية تواصل خدماتها المتنقلة لتيسير استخراج المستندات للمواطنين    مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات في سوريا    تامر حسني يعلن عن مسابقة بالتزامن مع طرح ألبومه "لينا معاد"    مكافحة الحرائق.. مشروع تخرج بهندسة المطرية -تفاصيل    الكشف على 31 ألف مواطن بالمبادرات الصحية بشمال سيناء خلال 2025    ربيع ياسين: الأهلي اتخذ القرار الصحيح برحيل أحمد عبدالقادر    القديس يعقوب بن زبدي.. أول الشهداء بين الرسل    الوطني الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي بإقامة"المدينة الإنسانية" لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية    حالة الطقس في الإمارات اليوم.. صحو إلى غائم جزئياً    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    الشيخ أحمد البهي: لا تكن إمّعة.. كن عبدًا لله ثابتًا على الحق ولو خالفك الناس    هل يحق للعمال مطالبة المؤسسة بالتدريب والتطوير؟    مستوطنون يحرقون بركسا زراعيا في دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة    في شهادة البكالوريا .. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل    أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    وكالة فارس: الرئيس الإيراني أُصيب في هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا سريا للأمن القومي في 16 يونيو    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجال قانوني وحقوقي حول إقرار قانون مكافحة الإرهاب
نشر في البوابة يوم 21 - 10 - 2013

في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة الحالية قانون حق التظاهر، وبرغم الخلافات الحادة المثارة حول القانون، ستطرح حكومة الدكتور حازم الببلاوي أيضًا قانونًا لمكافحة الإرهاب، تندرج ملامحه حول وضع تعريف محدد لمفهوم الإرهاب وآليات محاربته، والعقوبات المتضمنة لكل فعل يندرج تحت مسمى عمل إرهابي، وتحديد عقوبات لتجريم حيازة المفرقعات والأسلحة بدون ترخيص أو قطع الطرق والنقل والمواصلات بما تتضمنه تلك الأعمال من نشر الرعب والفزع وسط المواطنين العاديين، وتصل عقوبة من يقوم بإعمال التفجيرية أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها إلى عقوبة الإعدام أو المؤبد، خاصة إذا اتصل بها وقوع ضحايا جراء تلك الأعمال، وبين القانونيين يُثار جدلا سياسيًا وقانونيًا حول مدى احتياج مصر لذلك السيل من القوانين التي تطرحها حكومة الببلاوي.
v “,”البوابة نيوز“,” رصدت ذلك السجال بين القانونيين والحقوقيين
ü بديل للطوارئ
“,” “,”
قال شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحاميين ، إن تعريف الإرهاب ليس موحدا في العالم، فكل دولة لها تعريف خاص بالإرهاب، وحتى الأمم المتحدة لم تضع تصورا أو تعريفا محددا ل“,”الإرهاب“,”.
وأضاف طلعت أن قانون مكافحة الإرهاب الذي تعده الحكومة حاليًا، سوف يكون بديلًا لقانون الطوارئ الحالي، أي أنه سينظم حالة إعلان الطوارئ، وكيفية سريانها في البلاد بعد إعلان الحاكم العسكري عنها، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ ستنظم أيضًا من خلال قانون حق التظاهر الذي يناقش حاليًا.
ü لا داعى الآن
“,” “,”
فيما قال الدكتور بهاء أبو شٌقة استاذ القانون الجنائي ، إن قانون مكافحة الإرهاب تم مناقشته من قبل أمام مجلس الشعب في عهد مبارك وتم رفضه، وأضاف أن المادة 86 وما بعدها من مواد في باب حماية أمن الدولة من جهة الداخل، من قانون العقوبات الجنائية، تؤكد أن هناك تعريفا واضحا للإرهاب وعقوباته محددة، تصل إلى حد عقوبة الإعدام في حالة حمل المتظاهرين للسلاح.
وأشار أبوشٌقة إلى أن هناك قانون رقم 14 لسنة 1923 خاص بتنظيم التظاهر، وقانون رقم 10 لسنة 1914 خاص بتنظيم التجمهر، بالإضافة إلى مواد قوانين العقوبات الجنائية، والتي صدر مرسوم رقم 6 لسنة 1912، لا يجوز للقاضي استعمال الرأفة مع المتهم، في حال حمله للسلاح أثناء المظاهرة، و قال إنه لا داعي لا قرار قانون جديد ينظم حالتي مكافحة الإرهاب أو التظاهر في ذلك التوقيت، لأنه سيثير الصدامات والصراعات بين القوى السياسية والحزبية والحكومة، ومصر حاليًا تحتاج إلى توافق مجتمعي، ولابد من ترك إقرار تلك القوانين الخطيرة لمجلس الشعب القادم.
ü قانون خاص
“,” “,”
فيما قال شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، إن قوانين مكافحة الإرهاب وحق التظاهر، موادهما تختلف عن بعضها البعض، حيث إن قانون مكافحة الإرهاب له علاقة مباشرة بتعريف الإرهاب وتحديد عقوبته الجنائية، والتعريف الحقيقي للجريمة الارهابية.
وأضاف الهلالي أن في تسعينيات القرن الماضي، مع ارتفاع موجة الإرهاب الغاشم على مصر، تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات الجنائية، ولكن مصر تحتاج الآن إلى قانون خاص لمكافحة الإرهاب، وإرادة سياسية حقيقة لتطبيق ذلك القانون بحزم، وذلك بعد طرحه للنقاش مع منظمات حقوق الإنسان والحوار المجتمعي.
ü لا يجوز الإدراج
“,” “,”
فيما قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني ، إنه لا يجوز إدراج قانون مكافحة الإرهاب إلي مواد قانون العقوبات الجنائية، وذلك لردع العمليات الإرهابية على وجه التحديد، حيث إن قانون مكافحة الإرهاب يوصف معنى الإرهاب الحقيقي وتحديد عقوبة الإرهابيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.