في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة الحالية قانون حق التظاهر، وبرغم الخلافات الحادة المثارة حول القانون، ستطرح حكومة الدكتور حازم الببلاوي أيضًا قانونًا لمكافحة الإرهاب، تندرج ملامحه حول وضع تعريف محدد لمفهوم الإرهاب وآليات محاربته، والعقوبات المتضمنة لكل فعل يندرج تحت مسمى عمل إرهابي، وتحديد عقوبات لتجريم حيازة المفرقعات والأسلحة بدون ترخيص أو قطع الطرق والنقل والمواصلات بما تتضمنه تلك الأعمال من نشر الرعب والفزع وسط المواطنين العاديين، وتصل عقوبة من يقوم بإعمال التفجيرية أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها إلى عقوبة الإعدام أو المؤبد، خاصة إذا اتصل بها وقوع ضحايا جراء تلك الأعمال، وبين القانونيين يُثار جدلا سياسيًا وقانونيًا حول مدى احتياج مصر لذلك السيل من القوانين التي تطرحها حكومة الببلاوي. v “,”البوابة نيوز“,” رصدت ذلك السجال بين القانونيين والحقوقيين ü بديل للطوارئ “,” “,” قال شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحاميين ، إن تعريف الإرهاب ليس موحدا في العالم، فكل دولة لها تعريف خاص بالإرهاب، وحتى الأممالمتحدة لم تضع تصورا أو تعريفا محددا ل“,”الإرهاب“,”. وأضاف طلعت أن قانون مكافحة الإرهاب الذي تعده الحكومة حاليًا، سوف يكون بديلًا لقانون الطوارئ الحالي، أي أنه سينظم حالة إعلان الطوارئ، وكيفية سريانها في البلاد بعد إعلان الحاكم العسكري عنها، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ ستنظم أيضًا من خلال قانون حق التظاهر الذي يناقش حاليًا. ü لا داعى الآن “,” “,” فيما قال الدكتور بهاء أبو شٌقة استاذ القانون الجنائي ، إن قانون مكافحة الإرهاب تم مناقشته من قبل أمام مجلس الشعب في عهد مبارك وتم رفضه، وأضاف أن المادة 86 وما بعدها من مواد في باب حماية أمن الدولة من جهة الداخل، من قانون العقوبات الجنائية، تؤكد أن هناك تعريفا واضحا للإرهاب وعقوباته محددة، تصل إلى حد عقوبة الإعدام في حالة حمل المتظاهرين للسلاح. وأشار أبوشٌقة إلى أن هناك قانون رقم 14 لسنة 1923 خاص بتنظيم التظاهر، وقانون رقم 10 لسنة 1914 خاص بتنظيم التجمهر، بالإضافة إلى مواد قوانين العقوبات الجنائية، والتي صدر مرسوم رقم 6 لسنة 1912، لا يجوز للقاضي استعمال الرأفة مع المتهم، في حال حمله للسلاح أثناء المظاهرة، و قال إنه لا داعي لا قرار قانون جديد ينظم حالتي مكافحة الإرهاب أو التظاهر في ذلك التوقيت، لأنه سيثير الصدامات والصراعات بين القوى السياسية والحزبية والحكومة، ومصر حاليًا تحتاج إلى توافق مجتمعي، ولابد من ترك إقرار تلك القوانين الخطيرة لمجلس الشعب القادم. ü قانون خاص “,” “,” فيما قال شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، إن قوانين مكافحة الإرهاب وحق التظاهر، موادهما تختلف عن بعضها البعض، حيث إن قانون مكافحة الإرهاب له علاقة مباشرة بتعريف الإرهاب وتحديد عقوبته الجنائية، والتعريف الحقيقي للجريمة الارهابية. وأضاف الهلالي أن في تسعينيات القرن الماضي، مع ارتفاع موجة الإرهاب الغاشم على مصر، تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات الجنائية، ولكن مصر تحتاج الآن إلى قانون خاص لمكافحة الإرهاب، وإرادة سياسية حقيقة لتطبيق ذلك القانون بحزم، وذلك بعد طرحه للنقاش مع منظمات حقوق الإنسان والحوار المجتمعي. ü لا يجوز الإدراج “,” “,” فيما قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني ، إنه لا يجوز إدراج قانون مكافحة الإرهاب إلي مواد قانون العقوبات الجنائية، وذلك لردع العمليات الإرهابية على وجه التحديد، حيث إن قانون مكافحة الإرهاب يوصف معنى الإرهاب الحقيقي وتحديد عقوبة الإرهابيين.