مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    اللجنة العامة رقم 2 بمركز كفر الزيات تكشف الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية    إعلان الحصر العددي بدائرة المنصورة.. رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة الأعلى أصواتًا    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    قرار جديد بشأن دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات إبراهيم سعيد    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددى لجولة الإعادة بانتخابات النواب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    الأمن يوضح حقيقة فيديوهين لتبادل اتهامات بين مرشحي دائرة أول المحلة    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    طرح البوستر الرسمي لفيلم «كولونيا» بطولة أحمد مالك    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجال قانوني وحقوقي حول إقرار قانون مكافحة الإرهاب
نشر في البوابة يوم 21 - 10 - 2013

في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة الحالية قانون حق التظاهر، وبرغم الخلافات الحادة المثارة حول القانون، ستطرح حكومة الدكتور حازم الببلاوي أيضًا قانونًا لمكافحة الإرهاب، تندرج ملامحه حول وضع تعريف محدد لمفهوم الإرهاب وآليات محاربته، والعقوبات المتضمنة لكل فعل يندرج تحت مسمى عمل إرهابي، وتحديد عقوبات لتجريم حيازة المفرقعات والأسلحة بدون ترخيص أو قطع الطرق والنقل والمواصلات بما تتضمنه تلك الأعمال من نشر الرعب والفزع وسط المواطنين العاديين، وتصل عقوبة من يقوم بإعمال التفجيرية أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها إلى عقوبة الإعدام أو المؤبد، خاصة إذا اتصل بها وقوع ضحايا جراء تلك الأعمال، وبين القانونيين يُثار جدلا سياسيًا وقانونيًا حول مدى احتياج مصر لذلك السيل من القوانين التي تطرحها حكومة الببلاوي.
v “,”البوابة نيوز“,” رصدت ذلك السجال بين القانونيين والحقوقيين
ü بديل للطوارئ
“,” “,”
قال شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحاميين ، إن تعريف الإرهاب ليس موحدا في العالم، فكل دولة لها تعريف خاص بالإرهاب، وحتى الأمم المتحدة لم تضع تصورا أو تعريفا محددا ل“,”الإرهاب“,”.
وأضاف طلعت أن قانون مكافحة الإرهاب الذي تعده الحكومة حاليًا، سوف يكون بديلًا لقانون الطوارئ الحالي، أي أنه سينظم حالة إعلان الطوارئ، وكيفية سريانها في البلاد بعد إعلان الحاكم العسكري عنها، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ ستنظم أيضًا من خلال قانون حق التظاهر الذي يناقش حاليًا.
ü لا داعى الآن
“,” “,”
فيما قال الدكتور بهاء أبو شٌقة استاذ القانون الجنائي ، إن قانون مكافحة الإرهاب تم مناقشته من قبل أمام مجلس الشعب في عهد مبارك وتم رفضه، وأضاف أن المادة 86 وما بعدها من مواد في باب حماية أمن الدولة من جهة الداخل، من قانون العقوبات الجنائية، تؤكد أن هناك تعريفا واضحا للإرهاب وعقوباته محددة، تصل إلى حد عقوبة الإعدام في حالة حمل المتظاهرين للسلاح.
وأشار أبوشٌقة إلى أن هناك قانون رقم 14 لسنة 1923 خاص بتنظيم التظاهر، وقانون رقم 10 لسنة 1914 خاص بتنظيم التجمهر، بالإضافة إلى مواد قوانين العقوبات الجنائية، والتي صدر مرسوم رقم 6 لسنة 1912، لا يجوز للقاضي استعمال الرأفة مع المتهم، في حال حمله للسلاح أثناء المظاهرة، و قال إنه لا داعي لا قرار قانون جديد ينظم حالتي مكافحة الإرهاب أو التظاهر في ذلك التوقيت، لأنه سيثير الصدامات والصراعات بين القوى السياسية والحزبية والحكومة، ومصر حاليًا تحتاج إلى توافق مجتمعي، ولابد من ترك إقرار تلك القوانين الخطيرة لمجلس الشعب القادم.
ü قانون خاص
“,” “,”
فيما قال شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، إن قوانين مكافحة الإرهاب وحق التظاهر، موادهما تختلف عن بعضها البعض، حيث إن قانون مكافحة الإرهاب له علاقة مباشرة بتعريف الإرهاب وتحديد عقوبته الجنائية، والتعريف الحقيقي للجريمة الارهابية.
وأضاف الهلالي أن في تسعينيات القرن الماضي، مع ارتفاع موجة الإرهاب الغاشم على مصر، تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات الجنائية، ولكن مصر تحتاج الآن إلى قانون خاص لمكافحة الإرهاب، وإرادة سياسية حقيقة لتطبيق ذلك القانون بحزم، وذلك بعد طرحه للنقاش مع منظمات حقوق الإنسان والحوار المجتمعي.
ü لا يجوز الإدراج
“,” “,”
فيما قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني ، إنه لا يجوز إدراج قانون مكافحة الإرهاب إلي مواد قانون العقوبات الجنائية، وذلك لردع العمليات الإرهابية على وجه التحديد، حيث إن قانون مكافحة الإرهاب يوصف معنى الإرهاب الحقيقي وتحديد عقوبة الإرهابيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.