برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات    "نشتري ولا نبيع؟".. رئيس شعبة الذهب يُجيب    أحمد موسى عن ذكر اسم أبو الغيط في ملفات إبستين: لم يلتق به نهائيا    فرانشيسكا ألبانيز: كفى تطبيعا مع الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع لإملاءاته    منتخب الصالات بالأبيض والأسود أمام كاب فيردي غدا    حجز الفنان محمود حجازي على ذمة التحريات لاتهامه بالتحرش بفتاة في فندق بالقاهرة    «كل من عليها بان».. ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    أيمن الحكيم يناقش "أحمد فؤاد نجم: سيرة غير شرعية" بمعرض الكتاب    السفير ممدوح جبر ل القاهرة الإخبارية: إسرائيل فقدت أوراق الضغط بملف معبر رفح    ميمي جمال عن رحيل حسن مصطفى: أتعلم كيف أعيش من جديد.. وبناتي نعمة العوض    مصر تحصد المراكز الأولي.. إعلان نتائج مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني وتتويج الفائزين    محافظ كفرالشيخ يعزي في معاون مباحث الحامول شهيد الواجب    محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان نائبًا عن الرئيس السيسي    مادلين طبر : استمتعت بالمشاركة في ندوة سيف وانلي بمعرض الكتاب    نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هانى مهنا غدا    ضمن فعاليات المؤتمر الدولي ... نقاشات واسعة لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمدينة أبوصوير    "الصحة": 12 ألف طبيب و300 سيارة إسعاف لاستقبال المرضى الفلسطينيين    طبيب تغذية يكشف أفضل إفطار صحي في رمضان.. ويُحذر من كثرة تناول الفاكهة    محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    جهاد جريشة مراقبا لحكام مباراة أسفى المغربى وجوليبا المالى بالكونفدرالية    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    رمضان 2026.. ماجد الكدوانى يتوسط أبطال مسلسل كان ياما كان فى البوستر الرسمى    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف يتهم ضابطًا بتقاضي أموال بالسويس    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    العليا لانتخابات المهندسين: إطلاق نظام الفرز الإلكتروني في الانتخابات المقبلة    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    وزير الرياضة يشيد بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للشراع وحصد مصر 8 ميداليات    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    عصابة المنيا في قبضة الأمن.. كواليس النصب على عملاء البنوك    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    جرامي ال68.. «لوثر» أفضل أداء راب ميلودي    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية: قانون مكافحة الإرهاب يعيد مرتكزات الدولة البوليسية من العنف والإرهاب
نشر في الفجر يوم 07 - 11 - 2013

أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية وهى " مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطف، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، رفضها لقانون مكافحة الإرهاب محذره من أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل الخامس والعشرين من يناير والتي ازدهرت قبلها بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة في العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب.

وحثت المنظمات الحكومة المصرية على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي طلب السماح له بزيارة مصر عامي2011، 2012 دون استجابة! إن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة، كما يُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومة أحمد نظيف للأمم المتحدة منها مثلا النص على وصف دقيق للإرهاب و الاخذ بالخبرات الدولية في هذا المجال.

تُذوكر المنظمات الموقعة بأن إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال ثلاثين عامًا، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي؛ قد أفضى عمليًا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة، بل إن السنوات الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمددًا للإرهاب، وتحول شبه جزيرة سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة. لا يمكن إنكار مسئولية المجلس العسكري الذي أدار شئون البلاد بعد سقوط مبارك، ثم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها عن تعزيز تواجد تلك الجماعات والفِرق في سيناء. مثلما ساهم التحريض العلني من قِبل بعض قيادات الإخوان المسلمين على تصعيد تلك الأنشطة في سيناء ومناطق أخرى متفرقة في أنحاء الجمهورية بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

كما تؤكد المنظمات الحقوقية أنه من المفارقات المدهشة أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد المُقدم من وزارة الداخلية لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد وعدًا بإعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى.

وحذرت المنظمات الموقعة على هذا البيان من أن السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون جانبًا، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون؛ سوف يُسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح. وتُلفت النظر في هذا الإطار إلى أن قدرًا كبيرًا من تلك الأعمال التي انخرطت فيها بعض جماعات الإسلام السياسي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، والتي لا يجوز بأي حال إسباغ المشروعية على هذه الممارسات، قد تصاعدت في أعقاب الاستخدام المفرط للقوة في فض اعتصاماتهم، بصورة لا تتناسب مطلقًا مع مخاطر الظهور المسلح لبعض عناصرهم في هذه الاعتصامات.

وقالت المنظمات: كما يبدو جليًا أن تصريحات وزير الداخلية التي سجل من خلالها أنه لم يتوقع وقوع أعمال العنف المضاد على نطاق واسع من قبل أنصار الإخوان المسلمين ردًا على فض اعتصاماتهم، يعكس"أحد جوانب" القصور الفادح في المؤسسات الأمنية، والتي يشكل إصلاحها والارتقاء بأدائها المهني أولوية ملحة إذا ما أرادت السلطات الانتقالية تبني استراتيجية فعالة لمكافحة ظواهر العنف والإرهاب المسلح، وتعقب الضالعين في ارتكاب تلك الجرائم وإنزال العقاب العادل بحقهم.

وتلاحظ المنظمات الحقوقية الموقعة أنه من المتعين مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابي وللجرائم الإرهابية التي كرسها القانون 97 لسنة 1992، والتي تمنح مجالًا واسعًا لتوظيفه في قمع المعارضة السياسية وحريات الرأي والتعبير والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والذي كان موضع نقد حاد في حينه من منظمات حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عند مراجعتها لتقرير مصر عام 1993، وتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإرهاب بعد زيارته لمصر في إبريل 2009. إلا أن المشروع عمد إلى توسيع التعريف بصورة تسمح بتطبيقه على نطاق أوسع من الجرائم أو حتى الأفعال المشروعة، مستخدمًا تعبيرات تستعصى على الضبط القانوني من قبيل "الإخلال الجسيم بالنظام العام"، أو "تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر"، أو "إعاقة السلطات عن ممارسة بعض أوجه نشاطها"، أو "تعريض حياة المواطنين أو حقوقهم وحرياتهم للخطر"، أو "منع مؤسسات التعليم من ممارسة عملها"، أو "إذا استهدفت هذه الأعمال تعطيل أو تطبيق أحكام الدستور أو القوانين".

وامتد التعريف للعمل الإرهابي إلى "كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو الاقتصاد الوطني"، وفي تحديده للجريمة الإرهابية، فقد اعتبرها "كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابي" وهو الأمر الذي يسمح باستهداف الجماعات السياسية والحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. إن الهدف الرئيسي للقانون في صورته الحالية هو تقييد هذه الجماعات والحركات والمنظمات وليس مكافحة الإرهاب.
كما لاحظت المؤسسات إن التوسع المُتعمد في الجرائم والأفعال المدرجة باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة أصيلة لتطبيق أحكامه في التنكيل بالمعارضة السياسية السلمية وطيف واسع من المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يتبدى على الخصوص في المادة 13 من مشروع القانون، التي تُعاقِب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة، أو تولى موقعًا قياديًا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية. ويسمح هذا النص بتأويله لمعاقبة الأشخاص أو المنظمات التي تطالب بإصلاحات دستورية أو قانونية، حتى ولو كان ذلك في إطار سلمي. كما نلفت النظر أن مصطلح "الإضرار بالوحدة الوطنية" كثيرًا ما يشاع استخدامه لحظر بعض المنظمات المناهضة للتمييز الديني أو المدافعة عن حقوق الأقليات بصورة سلمية.

ويمتد الأمر إلى توظيف نصوص القانون في محاصرة حرية الرأي والتعبير والإعلام، حيث تقضي المادة 21 بعقوبة السجن لمدد يمكن أن تصل لخمس سنوات على كل من "روج بطريق مباشر أو غير مباشر" لمنظمة إرهابية أو لارتكاب عمل إرهابي بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل أو عبر المواقع الإلكترونية، وتسري هذه العقوبة حتى على الترويج لأفكار و معتقدات ينظر إليها باعتبارها تدعو للعنف، وهو ما يشمل العديد من النظريات والبرامج السياسية التقليدية. بل أن هذه العقوبة تطال أيضًا كل من حاز مطبوعات أو أوراق تتضمن هذا الترويج. ويندرج في هذا الإطار أيضًا ما تضمنته المادة 27 من المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ موقعًا إلكترونيًا بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية للعنف. كما تمتد عقوبات السجن في المادة 28 لتطال مستخدمي تلك المواقع.

وولاحظت إن تبني المشروع لتعريفات غير منضبطة للعمل الإرهابي، والنزوع لتوسيع نطاق التجريم على أفعال لا تشكل بالضرورة جريمة إرهابية، يضع نصوص القانون خارج إطار المشروعية، ويُعزز افتقار القانون لقواعد الشرعية الجنائية، عدم تناسب العقوبات مع الأفعال المجرمة، كما أن عقوبة الإعدام التي يسعى المجتمع الدولي لإبطالها أو على الأقل الحد من الجرائم التي تقضي التشريعات الوطنية بتطبيق عقوبة الإعدام فيها، يجري النص عليها في سبع مواد أخرى إضافةً للمادة العاشرة. ويلفت النظر في هذه المواد توقيع عقوبة الإعدام إذا ما ترتب على الفعل الإرهابي وفاة أشخاص، ومن ثم، لا يفرق القانون في العقوبة هنا ما بين الأفعال التي تستهدف القتل العمد أو إلحاق خسائر في الأرواح، أو أية أفعال أخرى قد يترتب عليها بصورة غير متعمدة أو مخطط لها سقوط ضحايا.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أنه فى هذا السياق يجب أن يُشكل استحداث نيابة متخصصة لمكافحة الإرهاب، وكذلك ما تقضي به المادة 40 من تخصيص دوائر بعينها للنظر في قضايا الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، مدخلًا لتدخل السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل في تسيير شئون العدالة، ويُزيد من الشكوك في حياد القضاة أو المحققين، وهو الأمر الذي يُفاقم منه كما سبق الإشارة غياب تحديد واضح ودقيق للأفعال والجرائم الإرهابية، الأمر الذي قد يرتب تضاربًا في قرارات سلطات التحقيق أو القضاة، يفرضها تباين تقديرات رجال القضاء والنيابة للأفعال المنسوبة للمتهمين ومدى انطباقها على الجرائم الفضفاضة التي يؤثمها القانون.

كما تشدد على أن قدرة قوات الأمن على التصدي لأعمال العنف والإرهاب، تقتضي منح الأولوية للإصلاح الأمني والارتقاء بالأداء المهني للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، مثلما تقتضي أيضًا إعمال قواعد المساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة من جانب قوات الأمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.