محافظ الإسماعيلية يستقبل الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية    رئيس محكمة النقض يَستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب    قنا تتصدى للتعديات بإزالة 333 حالة ضمن «الموجة ال27»    محافظ الغربية يتفقد كوبري عزبة حمد وتطوير الكورنيش.. ويوجه بسرعة استكمال الأعمال الجارية    رئيس جامعة بنها لخريجي كلية الزراعة: أنتم حملة راية الأمن الغذائي ورواد التنمية في المجتمع    لا نية لإرسال وفد للتفاوض.. نتنياهو يقرر عدم الرد على مقترح غزة    وزيرا خارجية أمريكا وتركمانستان يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي    الكرملين: بوتين يطلع أردوغان بنتائج قمة ألاسكا    رئيس مرسيليا: تصرف رابيو "عدواني وبالغ الخطورة"    إحالة العاملين في مركزي شباب ترسا وبرشوم الصغرى بالقليوبية للتحقيق    أسطورة نيوكاسل يفتح النار على إيزاك    اضطراب ملاحة وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا    مصرع عامل سقط عليه عمود إنارة في قنا    السكة الحديد: تسيير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    جوجل تضيف المزيد من وظائف الذكاء الاصطناعي إلى هواتف بيكسل 10    خطة جديدة للترويج السياحي لمحافظة الإسكندرية والاستفادة من الساحل الشمالي    الإفتاء في عام: أكثر من 100 مشاركة محلية ودولية بين المؤتمرات وورش العمل    زواج بعد الستين حياة جديدة مليئة بالونس    هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالتها.. ما سر ارتدائها اللون الذهبي؟    جددي في مطبخك.. طريقة تحضير فطائر اللحم    وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية 2    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    إنريكي يضع شرطا لتعاقد باريس سان جيرمان مع صفقات جديدة    موجة حارة جديدة.. تحذير من طقس الأيام المقبلة    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    صورة- عمرو دياب مع منة القيعي وزوجها على البحر    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    بالأرقام.. الخارجية تعلن بيانًا إحصائيًا حول الجهود الإنسانية المصرية في قطاع غزة    وكيل تعليم الغربية: خطة لنشر الوعي بنظام البكالوريا المصرية ومقارنته بالثانوية العامة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    «كولومبوس كرو كان أولويتي».. وسام أبوعلي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    إدانة أممية: إسرائيل تقوّض العمل الإنساني وتقتل 181 إغاثيًا في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية: "قانون مكافحة الإرهاب" يسير على نهج نظام مبارك ويعيد الدولة البوليسية ويزيد العنف والإرهاب
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 11 - 2013

فى صيحة تحذير من قانون مكافحة الإرهاب، دعا تحالف حقوقي يضم 20 منظمة مدنية مجلس الوزراء لرفض مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، وحذر من كون تمرير القانون من شأنه أن يقنن ما سماه ب"عودة مرتكزات الدولة البوليسية لسابق عهدها قبل 25 يناير"، والتى ازدهرت قبلها بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية، التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة فى العصف بحقوق وحريات العامة باسم مكافحة الإرهاب.
كما حث التحالف الحكومة على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، معتبرا أن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة.
وذكرت المنظمات الحكومة أن ما وصفته ب"إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال ثلاثين عامًا"، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي؛ قد أفضى عمليًا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة.
وأضافت المنظمات أنه من المفارقات المثيرة، حسب وصفها، أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد وعدًا بإعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى.
ولذلك حذرت تلك المنظمات من أن ما اعتبرته سيرا على نهج نظام مبارك، من خلال تنحية مبدأ سيادة القانون جانبًا، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية، التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون؛ سوف يُسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح.
كما ذكرت المنظمات تحذيراتها السابقة بأن مكافحة الإرهاب لا تقتضى تفويضًا مفتوحًا لقوات الشرطة أو الجيش بالعمل خارج نطاق القانون، بل تحتاج إلى إلزام الشرطة بمقتضى القانون بأداء واجبها ضد ممارسات العنف المسلح في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقالت المنظمات إنه من واقع دراستها لمشروع القانون، فإنها تطالب بالآتى:
أولاً: مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابي وللجرائم الإرهابية التي كرسها القانون 97 لسنة 1992، والتي تمنح مجالًا واسعًا لتوظيفه في قمع المعارضة السياسية وحريات الرأي والتعبير والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأن المشروع عمد إلى توسيع التعريف بصورة تسمح بتطبيقه على نطاق أوسع من الجرائم أو حتى الأفعال المشروعة، مستخدمًا تعبيرات تستعصى على الضبط القانوني من قبيل "الإخلال الجسيم بالنظام العام"، أو "تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر"، أو "إعاقة السلطات عن ممارسة بعض أوجه نشاطها"، أو "تعريض حياة المواطنين أو حقوقهم وحرياتهم للخطر"، أو "منع مؤسسات التعليم من ممارسة عملها"، أو "إذا استهدفت هذه الأعمال تعطيل أو تطبيق أحكام الدستور أو القوانين".
وامتد التعريف للعمل الإرهابي إلى "كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو الاقتصاد الوطني". وفي تحديده للجريمة الإرهابية، فقد اعتبرها "كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابي" وهو الأمر الذي يسمح باستهداف الجماعات السياسية والحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.
ثانيًا: إن التوسع المُتعمد في الجرائم والأفعال المدرجة باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة لتطبيق أحكامه في التنكيل بالمعارضة السياسية وطيف واسع من المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، على حد وصف المنظمات، وهو ما يظهر في المادة 13 من مشروع القانون، التي تُعاقِب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة، أو تولى موقعًا قياديًا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وأن مصطلح "الإضرار بالوحدة الوطنية" كثيرًا ما يشاع استخدامه لحظر بعض المنظمات المناهضة للتمييز الديني أو المدافعة عن حقوق الأقليات بصورة سلمية.
ويمتد الأمر إلى توظيف نصوص القانون في محاصرة حرية الرأي والتعبير والإعلام، حيث تقضي المادة 21 بعقوبة السجن لمدد يمكن أن تصل لخمس سنوات على كل من "روج بطريق مباشر أو غير مباشر" لمنظمة إرهابية أو لارتكاب عمل إرهابي بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل أو عبر المواقع الإلكترونية، بل أن هذه العقوبة تطال أيضًا كل من حاز مطبوعات أو أوراق تتضمن هذا الترويج. ويندرج في هذا الإطار أيضًا ما تضمنته المادة 27 من المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ موقعًا إلكترونيًا بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية للعنف. كما تمتد عقوبات السجن في المادة 28 لتطال مستخدمي تلك المواقع.
ثالثًا: إن تبني المشروع لتعريفات غير منضبطة للعمل الإرهابي، والنزوع لتوسيع نطاق التجريم على أفعال لا تشكل بالضرورة جريمة إرهابية، يضع نصوص القانون خارج إطار المشروعية، ويُعزز افتقار القانون لقواعد الشرعية الجنائية، عدم تناسب العقوبات مع الأفعال المجرمة.
رابعًا: تنطوي نصوص القانون على إخلال فادح بمعايير المساواة أمام القانون وبضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، واستلب من المخاطبين بأحكامه العديد من الضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها القانون الطبيعي لغيرهم من المتهمين. كما يُشكل استحداث نيابة متخصصة لمكافحة الإرهاب، كما تقضي المادة 40 مدخلًا لتدخل السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل في تسيير شئون العدالة، ويُزيد من الشكوك في حياد القضاة أوالمحققين.
وأخيرًا، فإن المنظمات الحقوقية الموقعة، تؤكد إدانتها المطلقة لجميع أعمال العنف المسلح، والتي تصاعدت بشكل خاص منذ سقوط نظام الرئيس محمد مرسي أيًا كانت بواعثها وذرائعها، وتُشدد على ضرورة محاسبة مرتكبيها بصرف النظر عن انتماءاتهم. غير أن هذه المنظمات تؤكد مجددًا على أن مكافحة ظواهر العنف المسلح تقتضي إلى جانب المواجهة الأمنية التي تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الصدد في إطار من الالتزام بحقوق الإنسان، تبني حملة من التدابير والسياسات لمعالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شكلت بيئة خصبة لازدهار جماعات العنف المسلح والإرهاب.
كما تشدد على أن قدرة قوات الأمن على التصدي لأعمال العنف والإرهاب، تقتضي منح الأولوية للإصلاح الأمني والارتقاء بالأداء المهني للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، مثلما تقتضي أيضًا إعمال قواعد المساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة من جانب قوات الأمن. وإن العدالة لا تتجزأ، وإنزال العقاب العادل على مرتكبي أعمال العنف لا يمكن أن يؤتي ثماره في غياب المحاسبة على الجرائم الشرطية التي تجري في سياق التصدي لهذه الأعمال. حيث يُشكل الإفلات من العقاب باعثًا لتفشي نزعات الثأر والانتقام ضد الشرطة.
من المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ الائتلاف المصري لحقوق الطفل؛ الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية؛ جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان؛ مركز الأرض لحقوق الإنسان؛ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف؛ مركز حابي للحقوق البيئية؛ مركز هشام مبارك للقانون؛ مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت(؛ مصريون ضد التمييز الديني؛ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي؛ مؤسسة المرأة الجديدة؛ المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة؛ مؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ مؤسسة قضايا المرأة المصرية؛ نظرة للدراسات النسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.