وزير الري: مصر تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوقها المائية في نهر النيل    استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة    استطلاع رأي: شعبية ماكرون تواصل التراجع بسبب موقفه من أوكرانيا    بقطعة بديلة، وزير الرياضة يلمح إلى حل أزمة أرض الزمالك (فيديو)    كمال أبو رية: مش بفكر أتجوز تاني.. بحب أسافر وألعب رياضة    فوربس: انخفاض ثروة ترامب 1.1 مليار دولار وتراجعه للمرتبة 595 في قائمة أغنياء العالم    موعد مباراة الأهلى مع الإسماعيلى فى دورى نايل    أبرزهم الزمالك والمصري وآرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 11- 2025 والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار فى هذه المناطق وتحذير عاجل للأرصاد    بعد تحذيرات أمريكية، 6 شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى فنزويلا    حسين ياسر المحمدي: تكريم محمد صبري أقل ما نقدمه.. ووجود أبنائه في الزمالك أمر طبيعي    السيسي يعد بإنجازات جديدة (مدينة إعلام).. ومراقبون: قرار يستدعي الحجر على إهدار الذوق العام    ثلاث جولات من الرعب.. مشاجرة تنتهي بمقتل "أبوستة" بطلق ناري في شبرا الخيمة    إصابة 4 أشخاص بينهم ضابطان من الحماية المدنية في حريق عقار بالمنصورة    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن 520 وظيفة متنوعة للشباب    نقيب الموسيقيين يفوض «طارق مرتضى» متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه    تامر عبد المنعم يفاجئ رمضان 2025 بمسلسل جديد يجمعه مع فيفي عبده ويعود للواجهة بثنائية التأليف والبطولة    تخصيص قيمة جوائز المالية لفيلم ضايل عنا عرض لإعادة بناء مدرسة سيرك غزة الحر    وكيل صحة دمياط: إحالة مسئول غرف الملفات والمتغيبين للتحقيق    الصحة: علاج مريضة ب"15 مايو التخصصي" تعاني من متلازمة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 36 ألفًا    صوتك أمانة.. انزل وشارك فى انتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل    مصرع شخص إثر انقلاب سيارة نصف نقل في مياه أحد المصارف بالبحيرة    بيان مبادرة "أطفالنا خط أحمر" بشأن واقعة الاعتداء على تلاميذ مدرسة "سيدز الدولية"    ترامب: اقتراحي لإنهاء الحرب في أوكرانيا ليس عرضًا نهائيًا    ماكرون يرفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني" بمشاركة روسيا    مانيج إنجن: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أمن المعلومات في مصر    : ميريام "2"    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء قائد سيارة نقل ذكي على سيدة بالقليوبية    صفحة الداخلية منصة عالمية.. كيف حققت ثاني أعلى أداء حكومي بعد البيت الأبيض؟    حمزة عبد الكريم: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في بطولة إفريقيا    عاجل- الداخلية المصرية تحصد المركز الثاني عالميًا في أداء الحسابات الحكومية على فيسبوك بأكثر من 24 مليون تفاعل    الوكيل الدائم للتضامن: أسعار حج الجمعيات هذا العام أقل 12 ألف جنيه.. وأكثر من 36 ألف طلب للتقديم    جامعة القناة تتألق في بارالمبياد الجامعات المصرية وتحصد 9 ميداليات متنوعة    فليك: فخور بأداء برشلونة أمام أتلتيك بيلباو وسيطرتنا كانت كاملة    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الإخوان الإرهابية تواجه تهديدا وجوديا فى قارة أوروبا.. ترامب: خطة السلام بشأن أوكرانيا ليست نهائية.. تعليق الملاحة فى مطار آيندهوفن الهولندى بعد رصد مسيّرات    السعودية.. أمير الشرقية يدشن عددا من مشاريع الطرق الحيوية بالمنطقة    ب16 سفينة وتصدير منتجات ل11 دولة أوروبية.. ميناء دمياط يعزز مكانته اللوجيستية العالمية    د.حماد عبدالله يكتب: مشكلة "كتاب الرأى" !!    دولة التلاوة.. هنا في مصر يُقرأ القرآن الكريم    محافظة الجيزة تكشف تفاصيل إحلال المركبة الجديدة بديل التوك توك.. فيديو    باريس سان جيرمان يكتسح لوهافر بثلاثية في الدوري الفرنسي.. فيديو    روسيا: لم نتلقَّ أى رد من واشنطن حول تصريحات ترامب عن التجارب النووية    الري تفتح مفيض توشكى لاستيعاب تدفقات مفاجئة من السد الإثيوبي    أبرز المرشحين على مقعد نقيب المجالس الفرعية بانتخابات المرحلة الأولى للمحامين    المتحدث باسم الصحة: الإنفلونزا A الأكثر انتشارا.. وشدة الأعراض بسبب غياب المناعة منذ كورونا    طريقة مبتكرة وشهية لإعداد البطاطا بالحليب والقرفة لتعزيز صحة الجسم    "الوطنية للانتخابات" تدعو المصريين بالداخل للمشاركة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    أهالى القفايطة بنصر النوبة يشكرون الرئيس السيسى بعد تحقيق حلم تركيب الكهرباء والمياه    الزراعة: زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ل600 ألف طن بنهاية 2025    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    الرعاية الصحية: أعظم الطرق لحماية الصحة ليس الدواء لكن طريقة استخدامه    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي 2026    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة قنا    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين عام الأطباء يكشف سلبيات قانون التأمين الصحي الجديد
نشر في البوابة يوم 02 - 01 - 2016

قال د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء في قراءته لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بأن هناك عددا من الإيجابيات والسلبيات وملاحظات بالجملة على بعض المواد في القانون، وقال بأن المواد التي تعتبر من الإيجابيات هي المادة 12 وفيها "تلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة أو بمستشفيات تلك النظم"، والمادة 16 "لا يحول انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه"، والمادة 28 ( ثالثا ) "قيمة المساهمات في الدواء والأشعات والتحاليل، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة، والمادة 45 "يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى أن يكون مشتركا ومسددا للاشتراك، وتم وضع عبارة "فيما عدا حالات الطوارئ".
وجدول المساهمات المطلوبة من المرضى "تم إلغاء عبارة تزاد القيم سنويا بمعدل العلاوة الدورية السنوية"، وإلغاء رسوم الكشف ( باستثناء المنزلى ).
أما السلبيات ففي المادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) بند رقم 8 "أجر الاشتراك هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى، وتم إضافة جميع البدلات إلى الأجر الذي يحسب منه الاشتراك، ولكن للأسف تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة ومواجهة أعباء المعيشة بالخارج، وسلبيات المادة أنه يجب احتساب أي رسوم على "صافى وليس كل" ما يحصل عليه المؤمن عليه، كما أنه من المقبول أن يتم استثناء بدل الانتقال فقط، ولكن ليس من المقبول أن يتم استثناء بدلات كبار الموظفين والذين يعيشون بالخارج على نفقة الدولة.
والمادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) رقم 12 ( تعريف الخدمات العلاجية ): تم إلغاء عبارة (كل أنواع) العلاج الطبى (التي كانت موجودة بصياغة سابقة)، وهذا يعطى تخوفا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلا، مما سيعتبر ( في حالة حدوثه ) مخالفة لنص المادة 18 من الدستور المصرى.. المادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) رقم 14: ( تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها وهى التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحى، وسلبيات المادة أنه يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميا ويجب عدم تنصل التأمين الصحى من علاج مصابى الحرائق.
والمادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) رقم 21 ( تعريف غير القادرين ): هي الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن، وسلبيات المادة أنه يجب أن يكون تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى لأن هذا النص سيؤدى إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى.. أما المادة 4 فتنشأ هيئة ( اقتصادية ) تسمى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وسلبيات المادة حيث أن عبارة أن تكون الهيئة "اقتصادية" تعنى بالضرورة أن تكون هادفة للربح، وهذا قد يتناقض مع حق المواطن في الحصول على خدمة الرعاية الصحية، وكان يجب تعديل المادة لتكون ( تنشأ هيئة غير هادفة للربح ).
أما المادة 5-1: فتعطي للهيئة الحق في إصدار القرارات واللوائح الإدارية والمالية دون التقيد بالأحكام المعمول بها بالدولة، وسلبيات المادة أنها تقطع بأن الأحكام المعمول بها في الجهاز الإدارى بالدولة هي أحكام معوقة للعمل، وبالتالى إما أن تعترف الدولة بأن هذه الأحكام هي معوقة للعمل وفى هذه الحالة يجب تعديلها تماما، أو أن تتمسك الدولة بهذه الأحكام باعتبارها ضمانة ضد الفساد فيجب في هذه الحالة أن تطبق على هيئة التأمين الصحى أيضا، وإلا فسوف تصبح هيئة التأمين الصحى دولة داخل الدولة.. والمادة 9 ( لجنة تسعير الخدمات ): تضم اللجنة 25% من الخبراء في التسعير و25% من ممثلى مقدمى الخدمة والقطاع الخاص، وسلبيات المادة أنه لا يوجد أي تمثيل لمتلقى الخدمة.
اما المادة 11: تقدم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أي من مقدمى الرعاية الصحية التي تشملها هيئة المستشفيات والرعاية الصحية أو أي جهات أخرى ترغب في التعاقد، ووفقا لمعايير الجودة، وسلبيات المادة أن معظم مستشفيات الحكومة لا يوجد بها معايير جودة نظرا لأنه لا يوجد إنفاق كافى عليها، وبالتالى فإن مسئولية الحكومة هي أن تقوم بالانفاق على هذه المستشفيات وتعيين إدارات جيدة لها حتى تحقق معايير الجودة، وبالتالى يجب النص بوضوح على أن المستشفيات الحكومية الحالية لا يجوز إغلاقها أو بيعها أو مشاركة القطاع الخاص فيها بأى صورة ( حتى لا تكون عبارة الجودة هي الباب الخلفى للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة)، أما المادة 24 فتنص على أن تتكون موارد الهيئة العامة للرقابة من مقابل الخدمات وعائد الاستثمار، وسلبيات المادة أن هذه هيئة للرقابة فكيف يكون لها مقابل خدمات؟، هل ستكون الرقابة بمقابل؟، وإذا دفعته المستشفى فهل نضمن جدية الرقابة؟، وهل هيئة الرقابة أيضا من حقها استثمار الأموال، وهل هي هيئة هادفة للربح أيضا؟.
وفي المادة 28 ( رابعا – استثمار الأموال ) يجوز لرئيس الوزراء تفويض مجالس إدارات الهيئات المذكورة في إنشاء شركات، وسلبيات المادة: لم يتم النص على نوع الشركات، وهل هي شركات للمساعدة في تقديم الخدمة "مثل شركة أدوية أو مستلزمات" فهذا سيكون مقبول ولكن يجب تحديده قطعيا بالقانون، أم أنها ستكون شركات استثمارية الغرض منها تحقيق الأرباح فقط؟، أم أنها شركات تقديم خدمات طبية أو إدارة مقابل أجر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص مما يعد باب خلفى للخصخصة؟.
والمادة 29 – 3 فيها "تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة، وسلبيات المادة أنه لا يوجد أي شخص في مصر يحصل فعليا على إعانة بطالة وبالتالى سوف تتنصل هيئة التأمين الاجتماعى من الدفع، والمادة 46: تؤول إلى الهيئة المختصة بالتمويل جميع المخصصات المالية التي تخصصها الدولة للانفاق على القطاع الصحى في المحافظات التي يشملها النظام، وسلبيات المادة أنه كيف ستحصل الهيئة على جميع مخصصات القطاع الصحى في حين أن هناك خدمات لن تقدمها، مثل الحرائق والتطعيمات وغيرها.
وجدول رقم 1: تم زيادة قيمة اشتراك الأرامل والمستحقون للمعاش إلى 2%، وكانت 1% فقط في الصياغة السابقة، وتم إضافة تحمل أصحاب المعاشات لنسبة من يعولون ( 2% عن الزوجة و0.5% عن كل إبن )، وكانت غير موجودة في الصياغة السابقة، وجدول رقم 2 تم إلغاء الجدول الخاص بالحصة المقررة على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التي كانت مقررة عن أصحاب المعاشات بنسبة 3%، الذي كان موجودا بالصياغة السابقة، مما يعنى زيادة العبء المفروض على أصحاب المعاشات، مقابل إعفاء هيئة التأمينات من دفع حصتها أو تحمل أي أعباء مالية، أما جدول رقم 3 ففيه المساهمة في الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيه، والأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيه، والتحاليل 5% بحد أقصى مائة جنيه، وهناك سلبيات لمبدأ المساهمات في الأشعات والتحاليل، فالأصل أن المريض الذي يدفع اشتراكات التأمين الصحى يجب أن يكون مغطى تماما بكافة خدمات التأمين الصحى دون الحاجة لأن يكون لديه نقود يدخرها احتياطيا لاحتمال أن يصاب بمرض ويطلب منه دفع جزء من رسوم الخدمة، وقد يكون من المفهوم أن يتم فرض بعض المساهمات في الكشف بالعيادات الخارجية، ولكن ليس من المقبول على الإطلاق فرض مساهمات على قيمة الأشعات والتحاليل الطبية لأن هذه الفحوصات سوف يطلبها الطبيب المعالج حتى يستطيع تشخيص المرض، والمريض الفقير قد لا يستطيع دفع هذه المساهمة وبالتالى لن يتم إجراء التحليل أو الأشعة، مما سيؤدى إلى احتمال حدوث أخطاء في تشخيص الأمراض وعلاجها نتيجة عدم قدرة المريض على إجراء الفحوص لعدم قدرته على دفع الرسوم، لذلك كان من الأفضل أن يتم زيادة قيمة الاشتراك السنوى ليصبح مثلا 1.5% بدلا من 1% وتزيد مساهمة صاحب العمل بنفس نسبة الزيادة، على أن يتم تقديم الخدمات العلاجية بدون تحمل أي مساهمات.
واعتبر الطاهر أن هذه رؤية أولىة، وقال: يعكف أعضاء مجلس النقابة حاليا على إجراء دراسة دقيقة لجميع بنود القانون، وسوف يصدر خلال أيام قليلة بيان يوضح رأى النقابة الرسمى في مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.