ارتفاع أسعار النفط بعد عزم أمريكا تمديد الحصار وخام برنت يتجاوز ال 111 دولارًا للبرميل    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد تزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الأميركي لإنهاء حرب إيران.. هل يعلن ترامب الانسحاب والنصر الأحادي؟.. مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: الحرب أصبحت عبئا سياسيا على البيت الأبيض    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية وإصابة شخصين بأوسيم    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين عام الأطباء يكشف سلبيات قانون التأمين الصحي الجديد
نشر في البوابة يوم 02 - 01 - 2016

قال د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء في قراءته لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بأن هناك عددا من الإيجابيات والسلبيات وملاحظات بالجملة على بعض المواد في القانون، وقال بأن المواد التي تعتبر من الإيجابيات هي المادة 12 وفيها "تلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة أو بمستشفيات تلك النظم"، والمادة 16 "لا يحول انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه"، والمادة 28 ( ثالثا ) "قيمة المساهمات في الدواء والأشعات والتحاليل، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة، والمادة 45 "يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى أن يكون مشتركا ومسددا للاشتراك، وتم وضع عبارة "فيما عدا حالات الطوارئ".
وجدول المساهمات المطلوبة من المرضى "تم إلغاء عبارة تزاد القيم سنويا بمعدل العلاوة الدورية السنوية"، وإلغاء رسوم الكشف ( باستثناء المنزلى ).
أما السلبيات ففي المادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) بند رقم 8 "أجر الاشتراك هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى، وتم إضافة جميع البدلات إلى الأجر الذي يحسب منه الاشتراك، ولكن للأسف تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة ومواجهة أعباء المعيشة بالخارج، وسلبيات المادة أنه يجب احتساب أي رسوم على "صافى وليس كل" ما يحصل عليه المؤمن عليه، كما أنه من المقبول أن يتم استثناء بدل الانتقال فقط، ولكن ليس من المقبول أن يتم استثناء بدلات كبار الموظفين والذين يعيشون بالخارج على نفقة الدولة.
والمادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) رقم 12 ( تعريف الخدمات العلاجية ): تم إلغاء عبارة (كل أنواع) العلاج الطبى (التي كانت موجودة بصياغة سابقة)، وهذا يعطى تخوفا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلا، مما سيعتبر ( في حالة حدوثه ) مخالفة لنص المادة 18 من الدستور المصرى.. المادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) رقم 14: ( تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها وهى التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحى، وسلبيات المادة أنه يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميا ويجب عدم تنصل التأمين الصحى من علاج مصابى الحرائق.
والمادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) رقم 21 ( تعريف غير القادرين ): هي الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن، وسلبيات المادة أنه يجب أن يكون تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى لأن هذا النص سيؤدى إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى.. أما المادة 4 فتنشأ هيئة ( اقتصادية ) تسمى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وسلبيات المادة حيث أن عبارة أن تكون الهيئة "اقتصادية" تعنى بالضرورة أن تكون هادفة للربح، وهذا قد يتناقض مع حق المواطن في الحصول على خدمة الرعاية الصحية، وكان يجب تعديل المادة لتكون ( تنشأ هيئة غير هادفة للربح ).
أما المادة 5-1: فتعطي للهيئة الحق في إصدار القرارات واللوائح الإدارية والمالية دون التقيد بالأحكام المعمول بها بالدولة، وسلبيات المادة أنها تقطع بأن الأحكام المعمول بها في الجهاز الإدارى بالدولة هي أحكام معوقة للعمل، وبالتالى إما أن تعترف الدولة بأن هذه الأحكام هي معوقة للعمل وفى هذه الحالة يجب تعديلها تماما، أو أن تتمسك الدولة بهذه الأحكام باعتبارها ضمانة ضد الفساد فيجب في هذه الحالة أن تطبق على هيئة التأمين الصحى أيضا، وإلا فسوف تصبح هيئة التأمين الصحى دولة داخل الدولة.. والمادة 9 ( لجنة تسعير الخدمات ): تضم اللجنة 25% من الخبراء في التسعير و25% من ممثلى مقدمى الخدمة والقطاع الخاص، وسلبيات المادة أنه لا يوجد أي تمثيل لمتلقى الخدمة.
اما المادة 11: تقدم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أي من مقدمى الرعاية الصحية التي تشملها هيئة المستشفيات والرعاية الصحية أو أي جهات أخرى ترغب في التعاقد، ووفقا لمعايير الجودة، وسلبيات المادة أن معظم مستشفيات الحكومة لا يوجد بها معايير جودة نظرا لأنه لا يوجد إنفاق كافى عليها، وبالتالى فإن مسئولية الحكومة هي أن تقوم بالانفاق على هذه المستشفيات وتعيين إدارات جيدة لها حتى تحقق معايير الجودة، وبالتالى يجب النص بوضوح على أن المستشفيات الحكومية الحالية لا يجوز إغلاقها أو بيعها أو مشاركة القطاع الخاص فيها بأى صورة ( حتى لا تكون عبارة الجودة هي الباب الخلفى للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة)، أما المادة 24 فتنص على أن تتكون موارد الهيئة العامة للرقابة من مقابل الخدمات وعائد الاستثمار، وسلبيات المادة أن هذه هيئة للرقابة فكيف يكون لها مقابل خدمات؟، هل ستكون الرقابة بمقابل؟، وإذا دفعته المستشفى فهل نضمن جدية الرقابة؟، وهل هيئة الرقابة أيضا من حقها استثمار الأموال، وهل هي هيئة هادفة للربح أيضا؟.
وفي المادة 28 ( رابعا – استثمار الأموال ) يجوز لرئيس الوزراء تفويض مجالس إدارات الهيئات المذكورة في إنشاء شركات، وسلبيات المادة: لم يتم النص على نوع الشركات، وهل هي شركات للمساعدة في تقديم الخدمة "مثل شركة أدوية أو مستلزمات" فهذا سيكون مقبول ولكن يجب تحديده قطعيا بالقانون، أم أنها ستكون شركات استثمارية الغرض منها تحقيق الأرباح فقط؟، أم أنها شركات تقديم خدمات طبية أو إدارة مقابل أجر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص مما يعد باب خلفى للخصخصة؟.
والمادة 29 – 3 فيها "تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة، وسلبيات المادة أنه لا يوجد أي شخص في مصر يحصل فعليا على إعانة بطالة وبالتالى سوف تتنصل هيئة التأمين الاجتماعى من الدفع، والمادة 46: تؤول إلى الهيئة المختصة بالتمويل جميع المخصصات المالية التي تخصصها الدولة للانفاق على القطاع الصحى في المحافظات التي يشملها النظام، وسلبيات المادة أنه كيف ستحصل الهيئة على جميع مخصصات القطاع الصحى في حين أن هناك خدمات لن تقدمها، مثل الحرائق والتطعيمات وغيرها.
وجدول رقم 1: تم زيادة قيمة اشتراك الأرامل والمستحقون للمعاش إلى 2%، وكانت 1% فقط في الصياغة السابقة، وتم إضافة تحمل أصحاب المعاشات لنسبة من يعولون ( 2% عن الزوجة و0.5% عن كل إبن )، وكانت غير موجودة في الصياغة السابقة، وجدول رقم 2 تم إلغاء الجدول الخاص بالحصة المقررة على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التي كانت مقررة عن أصحاب المعاشات بنسبة 3%، الذي كان موجودا بالصياغة السابقة، مما يعنى زيادة العبء المفروض على أصحاب المعاشات، مقابل إعفاء هيئة التأمينات من دفع حصتها أو تحمل أي أعباء مالية، أما جدول رقم 3 ففيه المساهمة في الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيه، والأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيه، والتحاليل 5% بحد أقصى مائة جنيه، وهناك سلبيات لمبدأ المساهمات في الأشعات والتحاليل، فالأصل أن المريض الذي يدفع اشتراكات التأمين الصحى يجب أن يكون مغطى تماما بكافة خدمات التأمين الصحى دون الحاجة لأن يكون لديه نقود يدخرها احتياطيا لاحتمال أن يصاب بمرض ويطلب منه دفع جزء من رسوم الخدمة، وقد يكون من المفهوم أن يتم فرض بعض المساهمات في الكشف بالعيادات الخارجية، ولكن ليس من المقبول على الإطلاق فرض مساهمات على قيمة الأشعات والتحاليل الطبية لأن هذه الفحوصات سوف يطلبها الطبيب المعالج حتى يستطيع تشخيص المرض، والمريض الفقير قد لا يستطيع دفع هذه المساهمة وبالتالى لن يتم إجراء التحليل أو الأشعة، مما سيؤدى إلى احتمال حدوث أخطاء في تشخيص الأمراض وعلاجها نتيجة عدم قدرة المريض على إجراء الفحوص لعدم قدرته على دفع الرسوم، لذلك كان من الأفضل أن يتم زيادة قيمة الاشتراك السنوى ليصبح مثلا 1.5% بدلا من 1% وتزيد مساهمة صاحب العمل بنفس نسبة الزيادة، على أن يتم تقديم الخدمات العلاجية بدون تحمل أي مساهمات.
واعتبر الطاهر أن هذه رؤية أولىة، وقال: يعكف أعضاء مجلس النقابة حاليا على إجراء دراسة دقيقة لجميع بنود القانون، وسوف يصدر خلال أيام قليلة بيان يوضح رأى النقابة الرسمى في مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.