قضت المحكمة الادارية العليا، باختصاص النيابة الإدارية، والمحاكم التأديبية، بالتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين ببنوك القطاع العام. وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الأول، بإشراف المستشار هشام مهنا، على حكم المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة العاملين ببنك القاهرة. وصرح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، بأن الحكم أكد أن بنوك القطاع العام ما زالت محتفظة بذات الطبيعة القانونية، وظلت الملكية العامة لأموالها، باعتبارها بنوك مملوكة للدولة، ومن ثم لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تخالف أحكام قوانين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، الرامية لحماية المال العام، والتي يستمر سريانها على العاملين ببنوك القطاع العام، مؤكدا أنها قوانين ذات طبيعة خاصة غرضها حماية المال العام، وحماية البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، لافتا إلى أنه لا يجوز بحسب الأصل تحديد اختصاصات الهيئات القضائية، سواء منحاً أو نزاعاً، بموجب لائحة أدنى مرتبة من القانون، موضحا أن منح الاختصاص القضائي وإلغاءه يجب أن يكونا بنص قانوني صريح وقاطع وواضح الدلالة على إلغاء الاختصاص، وهو ما خلت منه نصوص قانون البنك المركزي 88 لسنة 2003، بما لم يكن يجوز معه لتلك اللوائح أن تلغي اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بتأديب هؤلاء العاملين.