قضت المحكمة الإدارية العليا باختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بالتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين ببنوك القطاع العام. أيدت المحكمة الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا، على حكم المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة العاملين ببنك القاهرة. وصرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أن الحكم أكد أن بنوك القطاع العام مازلت محتفظة بذات الطبيعة القانونية، وظلت الملكية العامة لأموالها باعتبارها بنوكا مملوكة للدولة، ومن ثم لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تخالف أحكام قوانين النيابة الإدارية ومجلس الدولة الرامية لحماية المال العام، والتي يستمر سريانها على العاملين ببنوك القطاع العام، إذ إنها قوانين ذات طبيعة خاصة غرضها حماية المال العام، وحماية البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. وأنه لا يجوز بحسب الأصل تحديد اختصاصات الهيئات القضائية ، سواء منحاً أو نزاعاً بموجب لائحة أدنى مرتبة من القانون، فمنح الاختصاص القضائي وإلغائه يجب أن يكون بنص قانوني صريح وقاطع وواضح الدلالة على إلغاء الأختصاص، وهو ما خلت منه نصوص قانون البنك المركزى 88 لسنة 2003 ، بما لم يكن يجوز معه لتلك اللوائح أن تلغى أختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بتأديب هؤلاء العاملين ، إذ يعد ذلك افتئاتاً من تلك اللوائح على اختصاص الهيئات القضائية المستمد من قوانينها، ومن ثم أكدت المحكمة على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بالتحقيق مع العاملين ببنوك القطاع العام وتأديبهم.