قضت المحكمة الإدارية العليا باختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بالتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين ببنوك القطاع العام. أيدت المحكمة الإدارية العليا طعن النيابة الادارية الذى اعده المستشار اسلام احسان الوكيل العام الاول باشراف المستشار هشام مهنا على حكم المحكمة التأديبيه العليا بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة العاملين ببنك القاهرة. صرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الادارية ان الحكم اكد أن بنوك القطاع العام مازلت محتفظة بذات الطبيعة القانونية وظلت الملكية العامة لأموالها باعتبارها بنوك مملوكة للدولة ومن ثم لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تخالف أحكام قوانين النيابة الادارية و مجلس الدولة الرامية لحماية المال العام و التي يستمر سريانها على العاملين ببنوك القطاع العام إذ إنها قوانين ذات طبيعة خاصة غرضها حماية المال العام وحماية البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وانه لا يجوز بحسب الاصل تحديد أختصاصات الهيئات القضائية سواء منحاً أو نزاعاً بموجب لائحة أدنى مرتبة من القانون فمنح الأختصاص القضائي وإلغائه يجب أن يكون بنص قانوني صريح وقاطع وواضح الدلالة على إلغاء الأختصاص وهو ما خلت منه نصوص قانون البنك المركزى 88 لسنة 2003 بما لم يكن يجوز معه لتلك اللوائح أن تلغى أختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بتأديب هؤلاء العاملين إذ يعد ذلك أفتئاتاً من تلك اللوائح على أختصاص الهيئات القضائية المستمد من قوانينها و من ثم اكدت المحكمة على اختصاص النيابة الادارية و المحاكم التأديبية بالتحقيق مع العاملون ببنوك القطاع العام و تأديبهم .