قضت المحكمة الإدارية العليا باختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، بالتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين ببنوك القطاع العام. وأيدت المحكمة طعن النيابة الإدارية الذي أعده الوكيل العام الأول المستشار إسلام إحسان، بإشراف المستشار هشام مهنا, على حكم المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة العاملين ببنك القاهرة. وقال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، إن الحكم أكد أن بنوك القطاع العام مازلت محتفظة بذات الطبيعة القانونية, وظلت الملكية العامة لأموالها، باعتبارها بنوك مملوكة للدولة, ومن ثم لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تخالف أحكام قوانين النيابة الإدارية و مجلس الدولة , الرامية لحماية المال العام, والتي يستمر سريانها على العاملين ببنوك القطاع العام، إذ إنها قوانين ذات طبيعة خاصة غرضها حماية المال العام, وحماية البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع, وانه لا يجوز بحسب الأصل تحديد اختصاصات الهيئات القضائية، سواء منحاً أو نزاعاً بموجب لائحة أدنى مرتبة من القانون , فمنح الاختصاص القضائي وإلغائه , يجب أن يكون بنص قانوني صريح وقاطع وواضح الدلالة على إلغاء الاختصاص ، وهو ما خلت منه نصوص قانون البنك المركزي 88 لسنة 2003، بما لم يكن يجوز معه لتلك اللوائح أن تلغى اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بتأديب هؤلاء العاملين، إذ يعد ذلك افتئاتا من تلك اللوائح على اختصاص الهيئات القضائية المستمد من قوانينها , و من ثم أكدت المحكمة على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بالتحقيق مع العاملون ببنوك القطاع العام وتأديبهم.