مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    وفاة السفير الروسي فى بيونج يانج وزعيم كوريا الشمالية يقدم التعازي ل"بوتين"    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    10 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية والغزيرة اليوم    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون يطالبون بتشريعات تضمن حماية جسد المرأة من الاستغلال وحقها في الميراث
نشر في البوابة يوم 09 - 12 - 2015

دشن عدد من المنظمات والحركات النسائية المصرية والدولية، حملة ال 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر، وتنتهى في العاشر من ديسمبر، حيث تهدف الحملة إلى مراجعة التشريعات والعمل على تحسين البنية التشريعية وحماية المرأة من العنف.. فعلى الرغم من توقيع مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " السيداو " والتي تتعهد بحماية وضمان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، إلا مازالت الحقوقيات ترين أن هناك نصوصا كثيرة في قانون العقوبات المصري تحتاج إلى إعادة تشريع تزامنا مع انعقاد البرلمان الجديد.
وجاء على رأس أولويات تلك التشريعات القانون الخاص بالأحوال الشخصية والعنف الجنسي والأسرى، مؤكدين على وجوب عقوبات تحمل تمييز ضد المرأة أولها جريمة الزنا، حيث أن القانون لا يتهم الزوج بالزنا الا إذا تمت الجريمة في بيت الزوجية واذا ارتكبها داخل البيت، وعقوبتها لا تتعدى عقوبة الحبس ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة فتصل بموجب المادة 274 من قانون العقوبات الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين.
وفى السياق ذاته، كشف جورج فريد نقولا المحامى، أن جريمة استغلال الزوجة واجبارها على فعل الفاحشة لم يرد بالقانون المصري لكنه وارد على سبيل الحصر بمعنى أنه يقع تحت بند النص الخاص بتهمه التحريض أي انثى وعقوبته من يوم ل 3 سنوات سجن، مشيرا إلى أن جريمة اغتصاب الزوجة لا توضع أيضا ضمن عقوبات بالقانون رغم أن قانون العقوبات نص في المادة 267 منه على أن كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
فيما نصت المادة 242 من قانون العقوبات على عقوبة انتهاك وضرب أو إصابة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فيما لم يضع القانون عقوبات لجرائم الترويع والتهديد باستخدام القوة ضد الزوجة بشكل مفصل، وكانت أول قضية يحاكم عليها الزوج بالسجن على اتهامه بضرب زوجتة عام الماضى، ومن جانبها أكدت هبة عادل مدير مبادرة محاميات مصريات، أن التعامل مع جريمة الضرب في القانون غير مصنف كجريمة عنف ضد النساء ولكن كفيل يشكل جريمة ضد النساء والرجال على السواء، ويقدر الإشارة هنا أنه لاتزال هناك مشاكل في التعامل مع تلك النوعية من القضايا داخل المحاكم الجنائية، وأنه من الأولى بها أن تحدد لها دوائر داخل محكمة الأسرة وذلك لتحفيز الراغبات في الإبلاغ وتجنيبهم مخاطر الدخول والالتجاء إلى المحاكم الجنائية، مطالبة من ناحية أخرى العمل على تخصيص دوائر لنظر تلك الدعاوى يؤدى لسرعة الفصل فيها .
ولأن جرائم العنف ضد الأنثى تبدأ مبكرا فجريمة الختان تم وضع عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه. بالمادة 242 مكررًا من قانون العقوبات بعد ما كان يحاكم الجانى في هذة الجريمة بتهمة خدش حياء انثى، فيما وضع عقوبة لجريمة التحرش بشكل صريح لأول مرة في مصر عقب إصدار الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور قرار بقانون يشدد على العقوبة على مرتكبها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات. وقد تم بالفعل محاكمة متحرشين فيما سبق وفقا لهاتين المادتين، وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش -سواء كان لفظيا، أو بالفعل، إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات إضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
وفى السياق ذاته اعدت هيئة كير الدولية بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج، و6 منظمات أخرى " مشروع قانون ينص على " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، ضد كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره في منع أو حرمان أو نقص منفعة أوقيمة أو إبدال حق عن الميراث وكذلك كل من أغتصب بالقوة أو بالتهديد أو وضع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حقه في الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب في حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأى صورة أخرى وتشدد العقوبة في حالة العود أو الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة في حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بالوكالة خاصة حصته بالميراث وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المجنى عليه في الحجز على قيمة الحقوق والممتلكات المتهم أو التعويض عما احقة ضرر وما فاته من مكسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.