البرلمان: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم قبل ضمان بدائل سكنية    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    مش غارة إسرائيلية، أسباب انفجارات واشتعال النيران بمدينة حلب السورية (فيديو)    خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    مدرب سيمبا: تلقيت عروضًا للعمل في الدوري المصري وهذه الفرق أحلم بتدريبها    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    بالأسماء، حركة تنقلات بأوقاف المنوفية لضبط العمل الدعوي والإداري    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    التموين عن شائعات غش البنزين: لم نرصد أي شكوى رسمية.. ونناشد بالإبلاغ عن المحطات    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون يطالبون بتشريعات تضمن حماية جسد المرأة من الاستغلال وحقها في الميراث
نشر في البوابة يوم 09 - 12 - 2015

دشن عدد من المنظمات والحركات النسائية المصرية والدولية، حملة ال 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر، وتنتهى في العاشر من ديسمبر، حيث تهدف الحملة إلى مراجعة التشريعات والعمل على تحسين البنية التشريعية وحماية المرأة من العنف.. فعلى الرغم من توقيع مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " السيداو " والتي تتعهد بحماية وضمان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، إلا مازالت الحقوقيات ترين أن هناك نصوصا كثيرة في قانون العقوبات المصري تحتاج إلى إعادة تشريع تزامنا مع انعقاد البرلمان الجديد.
وجاء على رأس أولويات تلك التشريعات القانون الخاص بالأحوال الشخصية والعنف الجنسي والأسرى، مؤكدين على وجوب عقوبات تحمل تمييز ضد المرأة أولها جريمة الزنا، حيث أن القانون لا يتهم الزوج بالزنا الا إذا تمت الجريمة في بيت الزوجية واذا ارتكبها داخل البيت، وعقوبتها لا تتعدى عقوبة الحبس ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة فتصل بموجب المادة 274 من قانون العقوبات الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين.
وفى السياق ذاته، كشف جورج فريد نقولا المحامى، أن جريمة استغلال الزوجة واجبارها على فعل الفاحشة لم يرد بالقانون المصري لكنه وارد على سبيل الحصر بمعنى أنه يقع تحت بند النص الخاص بتهمه التحريض أي انثى وعقوبته من يوم ل 3 سنوات سجن، مشيرا إلى أن جريمة اغتصاب الزوجة لا توضع أيضا ضمن عقوبات بالقانون رغم أن قانون العقوبات نص في المادة 267 منه على أن كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
فيما نصت المادة 242 من قانون العقوبات على عقوبة انتهاك وضرب أو إصابة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فيما لم يضع القانون عقوبات لجرائم الترويع والتهديد باستخدام القوة ضد الزوجة بشكل مفصل، وكانت أول قضية يحاكم عليها الزوج بالسجن على اتهامه بضرب زوجتة عام الماضى، ومن جانبها أكدت هبة عادل مدير مبادرة محاميات مصريات، أن التعامل مع جريمة الضرب في القانون غير مصنف كجريمة عنف ضد النساء ولكن كفيل يشكل جريمة ضد النساء والرجال على السواء، ويقدر الإشارة هنا أنه لاتزال هناك مشاكل في التعامل مع تلك النوعية من القضايا داخل المحاكم الجنائية، وأنه من الأولى بها أن تحدد لها دوائر داخل محكمة الأسرة وذلك لتحفيز الراغبات في الإبلاغ وتجنيبهم مخاطر الدخول والالتجاء إلى المحاكم الجنائية، مطالبة من ناحية أخرى العمل على تخصيص دوائر لنظر تلك الدعاوى يؤدى لسرعة الفصل فيها .
ولأن جرائم العنف ضد الأنثى تبدأ مبكرا فجريمة الختان تم وضع عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه. بالمادة 242 مكررًا من قانون العقوبات بعد ما كان يحاكم الجانى في هذة الجريمة بتهمة خدش حياء انثى، فيما وضع عقوبة لجريمة التحرش بشكل صريح لأول مرة في مصر عقب إصدار الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور قرار بقانون يشدد على العقوبة على مرتكبها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات. وقد تم بالفعل محاكمة متحرشين فيما سبق وفقا لهاتين المادتين، وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش -سواء كان لفظيا، أو بالفعل، إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات إضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
وفى السياق ذاته اعدت هيئة كير الدولية بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج، و6 منظمات أخرى " مشروع قانون ينص على " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، ضد كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره في منع أو حرمان أو نقص منفعة أوقيمة أو إبدال حق عن الميراث وكذلك كل من أغتصب بالقوة أو بالتهديد أو وضع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حقه في الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب في حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأى صورة أخرى وتشدد العقوبة في حالة العود أو الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة في حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بالوكالة خاصة حصته بالميراث وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المجنى عليه في الحجز على قيمة الحقوق والممتلكات المتهم أو التعويض عما احقة ضرر وما فاته من مكسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.