قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بجلستها رقم 634 المنعقدة بتاريخ 16/8/2015 فيما تضمنه من منح الطلاب ابناء المحافظات النائية في شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسي مطروح بقبولهم الطلاب بالكليات الكائنة في هذا المناطق والواقعة في النطاق الجغرافى لمحافظاتهم في العام الجامعى 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات. وقالت المحكمة، إن عرض كل حالة على حدة على المجلس المذكور لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها انعدام هذا القرار لجميع المخاطبين به ليتساووا مع سائر طلاب الثانوية العامة ومنهم ابن المدعى في الالتحاق بالجامعة وفقا لمجموع درجات كل منهم في مسابقة الثانوية العامة دونما أي استثاء ولوقوعه على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية بجلسة 29/6/1985 وبحسبان أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا باعادته تنظيم ذات القواعد التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما، ما يتوجب على المجلس الأعلى للجامعات إزالتها فور صدور الحكم وتصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له والحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقى احتراما لسيادة الدستور والقانون، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب والزمت المحكمة الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان. قالت المحكمة أن قرار المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه بالاستثناء المذكور لقبول بعض الفئات بالثانوية العامة بسبب الانتماء الجغرافى في المناطق النائية بالكليات الكائنة في هذه المناطق والواقعة في النطاق الجغرافى لمحافظاتهم في العام الجامعى 2015/2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات تمثل اخلالا بأحكام الدستور المعدل الصادر 18 يناير 2014 وإهدارا بقدر تهاترها مع أحكامه، ونيلا من القاعدة الكاشفة عن حقيقة بطلانها بحكم المحكمة الدستورية المشار إليه.