أكدت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات، الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، بإعادته تنظيم ذات القواعد التي سبق للمحكمة الدستورية العليا، أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عامًا، بحظر أي استثناء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5% من المجموع الكلي للدرجات دون أقرانهم من طلاب الثانوية العامة. وقالت المحكمة إنه تطبيقًا للدستور المعدل، لعام 2014، الذي حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافي وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات، أن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم، وفقًا له وإلحاقهم بالكليات وفقًا لمجموعهم الحقيقي احترامًا للدستور والقانون، وأكدت أيضًا أنه في مجال وضع القواعد المنظمة لحقوق الطلاب لا يكفي نبل الغاية، بل يلزم أن تكون الوسيلة المقررة وصولًا لتلك الغاية مشروعة كذلك. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بجلستها رقم 634 المنعقدة بتاريخ 16أغسطس 2015 فيما تضمنه من منح الطلاب أبناء المحافظات النائية في شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح، بقبولهم الطلاب بالكليات الكائنة في هذا المناطق والواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظاتهم في العام الجامعي 2015-2016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات، وعرض كل حالة على حدة، على المجلس المذكور لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها انعدام هذا القرار لجميع المخاطبين به ليتساووا مع سائر طلاب الثانوية العامة ومنهم ابن المدعي في الالتحاق بالجامعة وفقًا لمجموع درجات كل منهم في مسابقة الثانوية العامة دونما أي استثاء ولوقوعه على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية بجلسة 2961985، وبحسبان أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإعادته تنظيم ذات القواعد التى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما، ما يتوجب على المجلس الأعلى للجامعات إزالته فور صدور الحكم وتصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له والحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقى احتراما لسيادة الدستور والقانون، وذلك كله على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.