5.6 % ارتفاعا بالتجارة الخارجية الصينية في أبريل    قطع المياه عن 4 مناطق بمحافظة القليوبية في هذا الموعد    إيران: الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد يوم الأحد    أول تعليق لأسامة نبيه بعد تأهل منتخب الشباب لربع نهائي أمم أفريقيا    ضبط عاطل لسرقته الشقق السكنية بمنطقة المطرية    «اسمها مش موجود في إعلان الوراثة».. نجل الفنان محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل أزمة بوسي شلبي    صلاة القلق: حين تتحول الهزيمة إلى أسطورة ويصبح الوباء دينًا    مستشار أوكراني: روسيا لا ترغب في السلام وتواصل هجماتها على الجبهة الشرقية    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    بوليانسكي: روسيا ترحب بإصلاح متزن لدور الأمم المتحدة    انطلاق قمة "رايز أب 2025" من المتحف المصري الكبير    وزير الثقافة يصطحب نظيرته الفرنسية في جولة بالجناح المصري في بينالي فينيسيا للعمارة    منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9.. قوة ردع باكستانية أمام الهند    خناقة على المصاريف.. حكاية سيدة ذبحت زوجها وقطعت جسده 3 أجزاء في العبور    فريق طبي بسوهاج الجامعي ينجح في استخراج «دبوس» من معدة طفل    «أنوكا» تشيد بتنظيم مصر للمنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي بالقاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب    "بنقول للضحايا إحنا مباحث".. اعترافات عصابة الشرطة المزيفة ب"عين شمس"    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    الدوري الألماني.. توماس مولر يشارك أساسيا مع بايرن في لقائه الأخير بملعب أليانز أرينا    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    خبر في الجول - الزمالك يحدد موعدا جديدا للتحقيق مع زيزو    أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    موعد بدء العام الدراسي الجديد وتفاصيل الخريطة الزمنية والإجازات    ارتفاع توريد القمح المحلى إلى 128 ألف طن وزيادة التقاوى ل481.829 طن بالدقهلية    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    إعلان نتائج بطولة ألعاب القوى (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    نانسي عجرم تعلن غنائها لأول مرة في إندونسيا نوفمبر المقبل    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    «الضرائب»: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    مروان موسى ل«أجمد 7» ألبومى الجديد 23 أغنية..ويعبر عن حياتي بعد فقدان والدتي    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني لنقابة الأطباء يوضح حيثيات الحكم في قضية بدل العدوى
نشر في البوابة يوم 29 - 11 - 2015

أصدر محمد شوقي المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر، بيانًا، حول حكم القضاء الإداري برفع بدل عدوى الأطباء لألف جنيه، مهنئًا جميع أطباء مصر على صدور هذا الحكم واجب النفاذ ليثبت لأطباء مصر حقهم فى بدل عدوى عادل لا يقل عن 1000 جنيه شهريًّا وبحد أدنى 40% من الأجر الشامل.
وبعد قراءة مسودة الحكم الصادر في قضية بدل العدوى نجد عددا من الحقائق من طلبات نقابة الأطباء التي طالبت بها فى الدعوى، وطالبت النقابة وزير الصحة ومجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه شهرياًّ ولم يرد أى منهم على الطلب سواء بالقبول أو الرفض مما يسمى قرار سلبي، وأقامت نقابة الأطباء تلك الدعوى بعد أن طالبت كلًا من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى للأطباء ليصبح 1000 جنيه شهريًّا، إلا أن كلًا من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لم يردا على هذا الطلب سواء بالرفض أو بالقبول- وهذا في لغة القانون يسمى قرار سلبي- واضطرت النقابة الى رفع دعوى بدل العدوى أمام قضاء مجلس الدولة ليحكم لها القضاء بإلغاء القرار السلبي- عدم رد وزير الصحة أو رئيس الوزراء على طلب النقابة لهما بزيادة بدل العدوى ليصبح 1000 جنيه شهريًّا- وطبقًا لصحيح القانون فإنه يلزم عند رفع تلك الدعوى بإلغاء القرار السلبي أن يوضح فى صحيفة الدعوى مضمون طلبات النقابة التى طالبت به كلًا من وزير الصحة ورئيس الوزراء ولم يردا عليه سواء بالقبول أو بالرفض، ذلك حتى يتسنى للمحكمة مراقبة تلك الطلبات هل هى قانونية أو غير قانونية، وعليه وضحت النقابة فى صحيفة دعواها أن طلبها من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء هو زيادة بدل العدوى ليصبح 1000 جنيه شهريًا وبحد أدنى 40 % من الأجر الشامل وذلك اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 6/4/2014.
وفيما يتعلق بمنطوق الحكم حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار، على الوجه المبين بالأسباب " لفهم منطوق الحكم يجب علينا أن نعرف معنى إلغاء القرار المطعون عليه أولًا، وثانيًا نعرف معنى ما يترتب عليه من أثار على الوجه المبين بالأسباب.
وقال إن القرار المطعون عليه (هو القرار السلبى الذى كان يجب على كل من وزير الصحة ورئيس الوزراء أن يردا على طلب النقابة سواء بالرفض أو بالقبول )، بمعنى آخر كان يجب على وزير الصحة أو رئيس الوزراء أو كلاهما أن يرسل مخاطبة لنقابة الأطباء بالموافقة على زيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه شهريًا أو خطاب لنقابة الأطباء برفضهما لزيادة بدل العدوى للأطباء لأسبابهما القانونية التى يستندان إليها فى ذلك الرفض، وبما أنهما لم يرسلا أى مخاطبة للنقابة سواء بقبولهما زيادة بدل العدوى أو برفضهما لزيادة بدل العدوى يصبح هذا فى لغة القانون قرار سلبى بالامتناع، يحق للنقابة أن ترفع دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بإلغائه، وهذا ما تم.
وما يترتب عليه من آثار على الوجه المبين بالأسباب فإن هذه الجملة هي جملة توضيحية جاءت بعد إلغاء المحكمة للقرار السلبى بعدم رد المطعون ضدهم ( رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الصحة ) على طلب النقابة بزيادة بدل العدوى وتفسر باقى الحكم بأننا يجب علينا أن نرى أسباب ذلك الحكم حتى يصبح الحكم كاملًا وليس المنطوق فقط.
أما أسباب الحكم فأرجعت المحكمة أسباب حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه إلى الآتى نصه:
"وإذ نكلت جهة الإدارة عن أجراء المراجعة لهذا البدل فى ظل النظام القانونى الحالي مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداب الوظيفة العامة، يشكل قرارا سلبيًا مخالفًا للقانون والدستور خليقًا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يكون هذا البدل عادلًا مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين " ص 9 من مسودة الحكم.
ورأت المحكمة أنه يجب إلغاء قرار المطعون ضدهم السلبى (افترضت المحكمة أن المطعون ضدهم اتخذوا قرار بعدم الرد على طلبات النقابة سواء بالموافقة أو بالرفض) وهذا معنى إلغاء قرار المطعون ضدهم كما تصدت المحكمة لطلبات النقابة ووجدت أن تلك الطلبات قانونية فألزمت الدولة (الجهة الإدارية) بأن تصدر قرار بزيادة بدل العدوى للأطباء (يقصد بالأطباء هم جميع الأطباء داخل جمهورية مصر العربية سواء فى وزارة الصحة أو أى جهة أو زارة تابعة للدولة) ووضعت الزام على الدولة عند إصدارها قرارا بزيادة بدل العدوى للأطباء بألا يقل بدل العدوى عن 1000 جنيه شهريًا بحد أدنى 40% من الأجر الشامل الذى يتقاضاه كل طبيب حسب درجته الوظيفية.
وعن تعريف الأجر الشامل عرف المستشار القانوني للأطباء قانون الخدمة المدنية الأجر الشامل على أنه " هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل" كما عرف قانون الخدمة المدنية الأجر الوظيفى بأنه الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون وعرف الأجر المكمل بأنه كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.
وعن حجية الحكم الصادر بزيادة بدل العدوى للأطباء فإن نظام القضاء الإداري يقوم طبقًا لقانون مجلس الدولة على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري متمتعة بحجية الأمر المقضي من تاريخ صدورها وحتى ولو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم فتوقف حجيته، وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية فهي تتمتع أيضًا بحجية الأمر المقضي به من تاريخ صدورها حتى ولو تم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، إلا إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم فتوقف حجيته.
وتنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
" وتنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أن تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة "، وتنص المادة 54 من ذات القانون على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمول بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.