أصدر محمد شوقي المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر، بيانًا، حول حكم القضاء الإداري برفع بدل عدوى الأطباء لألف جنيه، مهنئًا جميع أطباء مصر على صدور هذا الحكم واجب النفاذ ليثبت لأطباء مصر حقهم فى بدل عدوى عادل لا يقل عن 1000 جنيه شهريًّا وبحد أدنى 40% من الأجر الشامل. وبعد قراءة مسودة الحكم الصادر في قضية بدل العدوى نجد عددا من الحقائق من طلبات نقابة الأطباء التي طالبت بها فى الدعوى، وطالبت النقابة وزير الصحة ومجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه شهرياًّ ولم يرد أى منهم على الطلب سواء بالقبول أو الرفض مما يسمى قرار سلبي، وأقامت نقابة الأطباء تلك الدعوى بعد أن طالبت كلًا من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى للأطباء ليصبح 1000 جنيه شهريًّا، إلا أن كلًا من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لم يردا على هذا الطلب سواء بالرفض أو بالقبول- وهذا في لغة القانون يسمى قرار سلبي- واضطرت النقابة الى رفع دعوى بدل العدوى أمام قضاء مجلس الدولة ليحكم لها القضاء بإلغاء القرار السلبي- عدم رد وزير الصحة أو رئيس الوزراء على طلب النقابة لهما بزيادة بدل العدوى ليصبح 1000 جنيه شهريًّا- وطبقًا لصحيح القانون فإنه يلزم عند رفع تلك الدعوى بإلغاء القرار السلبي أن يوضح فى صحيفة الدعوى مضمون طلبات النقابة التى طالبت به كلًا من وزير الصحة ورئيس الوزراء ولم يردا عليه سواء بالقبول أو بالرفض، ذلك حتى يتسنى للمحكمة مراقبة تلك الطلبات هل هى قانونية أو غير قانونية، وعليه وضحت النقابة فى صحيفة دعواها أن طلبها من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء هو زيادة بدل العدوى ليصبح 1000 جنيه شهريًا وبحد أدنى 40 % من الأجر الشامل وذلك اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 6/4/2014. وفيما يتعلق بمنطوق الحكم حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار، على الوجه المبين بالأسباب " لفهم منطوق الحكم يجب علينا أن نعرف معنى إلغاء القرار المطعون عليه أولًا، وثانيًا نعرف معنى ما يترتب عليه من أثار على الوجه المبين بالأسباب. وقال إن القرار المطعون عليه (هو القرار السلبى الذى كان يجب على كل من وزير الصحة ورئيس الوزراء أن يردا على طلب النقابة سواء بالرفض أو بالقبول )، بمعنى آخر كان يجب على وزير الصحة أو رئيس الوزراء أو كلاهما أن يرسل مخاطبة لنقابة الأطباء بالموافقة على زيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه شهريًا أو خطاب لنقابة الأطباء برفضهما لزيادة بدل العدوى للأطباء لأسبابهما القانونية التى يستندان إليها فى ذلك الرفض، وبما أنهما لم يرسلا أى مخاطبة للنقابة سواء بقبولهما زيادة بدل العدوى أو برفضهما لزيادة بدل العدوى يصبح هذا فى لغة القانون قرار سلبى بالامتناع، يحق للنقابة أن ترفع دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بإلغائه، وهذا ما تم. وما يترتب عليه من آثار على الوجه المبين بالأسباب فإن هذه الجملة هي جملة توضيحية جاءت بعد إلغاء المحكمة للقرار السلبى بعدم رد المطعون ضدهم ( رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الصحة ) على طلب النقابة بزيادة بدل العدوى وتفسر باقى الحكم بأننا يجب علينا أن نرى أسباب ذلك الحكم حتى يصبح الحكم كاملًا وليس المنطوق فقط. أما أسباب الحكم فأرجعت المحكمة أسباب حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه إلى الآتى نصه: "وإذ نكلت جهة الإدارة عن أجراء المراجعة لهذا البدل فى ظل النظام القانونى الحالي مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداب الوظيفة العامة، يشكل قرارا سلبيًا مخالفًا للقانون والدستور خليقًا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يكون هذا البدل عادلًا مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين " ص 9 من مسودة الحكم. ورأت المحكمة أنه يجب إلغاء قرار المطعون ضدهم السلبى (افترضت المحكمة أن المطعون ضدهم اتخذوا قرار بعدم الرد على طلبات النقابة سواء بالموافقة أو بالرفض) وهذا معنى إلغاء قرار المطعون ضدهم كما تصدت المحكمة لطلبات النقابة ووجدت أن تلك الطلبات قانونية فألزمت الدولة (الجهة الإدارية) بأن تصدر قرار بزيادة بدل العدوى للأطباء (يقصد بالأطباء هم جميع الأطباء داخل جمهورية مصر العربية سواء فى وزارة الصحة أو أى جهة أو زارة تابعة للدولة) ووضعت الزام على الدولة عند إصدارها قرارا بزيادة بدل العدوى للأطباء بألا يقل بدل العدوى عن 1000 جنيه شهريًا بحد أدنى 40% من الأجر الشامل الذى يتقاضاه كل طبيب حسب درجته الوظيفية. وعن تعريف الأجر الشامل عرف المستشار القانوني للأطباء قانون الخدمة المدنية الأجر الشامل على أنه " هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل" كما عرف قانون الخدمة المدنية الأجر الوظيفى بأنه الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون وعرف الأجر المكمل بأنه كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. وعن حجية الحكم الصادر بزيادة بدل العدوى للأطباء فإن نظام القضاء الإداري يقوم طبقًا لقانون مجلس الدولة على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري متمتعة بحجية الأمر المقضي من تاريخ صدورها وحتى ولو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم فتوقف حجيته، وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية فهي تتمتع أيضًا بحجية الأمر المقضي به من تاريخ صدورها حتى ولو تم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، إلا إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم فتوقف حجيته. وتنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك. " وتنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أن تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة "، وتنص المادة 54 من ذات القانون على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمول بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".