بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    الحالات الطارئة من اختصاص المستشفيات وليست العيادات.. أول تعليق لنقابة الأطباء على واقعة وفاة مسنة بعد رفض طبيب الكشف عليها بقنا    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 9 يونيو 2025    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    تريزيجة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وباتشوكا    تريزيجيه يُتوج بجائزة أفضل لاعب في ودية الأهلي وباتشوكا    شاهد.. أول ظهور ل أحمد زيزو مع الأهلي أمام باتشوكا (فيديو)    في جنازة مهيبة.. تشييع جثمان بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان بمسقط رأسه    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    إصابة سائق وطالب في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بالمنيا    جميعهم من قرية واحدة.. وفاة شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا (أسماء)    رسميا.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في مدارس الإسكندرية.. ومتى تظهر بالقاهرة؟    شديد الحرارة و نشاط رياح| حالة الطقس الاثنين 9 يونيو    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    آمال ماهر تتصدّر تريند جوجل بعد إنهاء تسجيل "اتراضيت".. وعودة قوية تثير تفاعل الجمهور    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    ترامب يعقد اجتماعا مع قادة عسكريين في كامب ديفيد لمناقشة "مواضيع بالغة الأهمية"    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    بسبب شارة القيادة.. ليفاندوفسكي يعلق حذائه دوليًا    كريستيانو رونالدو يغادر مباراة البرتغال وإسبانيا مصابًا    "وراك يا أهلى فى كل مكان".. المتحدة للرياضة وأون سبورت تطلقان حملة للمشجعين لدعم الأهلى    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بعد آخر انخفاض    زيلينسكي: بوتين يسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل    الخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز علاقات التعاون    السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم داخل مطعم بالمنيا إلى 33 شخصا..بالاسماء    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    نقابة الأطباء تتابع واقعة عيادة قوص.. وتناشد بتحري الدقة في تناول المعلومات    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    خلاف غير مقصود.. توقعات برج الحمل اليوم 9 يونيو    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    استاد السلام يستضيف مباريات الدور النهائي من كأس عاصمة مصر    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    هجوم روسي مكثف بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى والدفاعات الجوية تتصدى    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    جولات ميدانية مفاجئة وإشادات وزارية بأداء المنشآت الصحية في المنوفية    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بحق المحبوس احتياطيا الترشح لمجلس النواب.. الحقوق السياسية لا يجوز تقييدها.. أو قياسها على المنع المؤقت.. والأصل في الإنسان البراءة
نشر في البوابة يوم 12 - 09 - 2015

في حكم جديد لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أرست فيه المحكمة قاعدة جديدة من قواعد حقوق المواطنة.
وأكدت المحكمة، فيه على حق المحبوس احتياطيا الترشح لمجلس النواب وان المشرع حدد على سبيل الحصر حالات الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق السياسية بصدور حكم نهائى في ثمانية حالات لا يجوز القياس عليها.
،أكدت المحكمة، على أن حق الترشيح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين بل على رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالارادة الشعبية المعبرة عن ارادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعى ولا يجوز التقييد عليه، أكدت أيضا على أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وانما هو إجراء من إجراءات التحقيق وفى ذلك وصفت الحبس الاحتياطي أنه من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة والعكس هو الصحيح لأن الأصل في الإنسان البراءة، وأنه لا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائى الذي اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وبهذه المثابة لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستورى لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط ذلك أنه في العلم الدستورى الحديث باتت قاعدة مستقرة أنه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى أصيل في المساهمة في الحياة العامة دون مسوغ قانونى.
وقضت حكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالحبيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن تمكين أحد المواطنين المحبوس احتياطيا من إجراء الكشف الطبى عليه لتقديم شهادة تفيد مدى تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات لاستكمال اوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015 الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة البحيرة ومقرها مركز وقسم دمنهور وما يترتب على ذلك من آثار أخصها.
والزمت المحكمة، الجهة الإدارية بتمكين المدعى من إجراء الكشف الطبى المذكور، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، والزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وقالت المحكمة، أن المشرع الدستورى جعل مساهمة المواطن في الحياة العامة واجبا وطنيا وجعل بطريق الدلالة من سبل هذه المساهمة ومن عناصرها ممارسة حقى الانتخاب والترشيح وناط بالقانون تنظيم هذا الحق الأخير للترشيح لمجلس النواب وهو ما يتحدد بتقديم طلب الترشح واستيفاء كل الاوراق والشروط المحددة قانونا وهو ما يحتم على اللجنة العليا للانتخابات تمكين طالبى الترشح من تقديم اوراق ترشحهم ولوجا لأولى مراحل عضويته بمجلس النواب بما يستوجبه ذلك من تيسير أمر التقدم بهذه الأوراق وإزاحة أي عراقيل من طريق تقدمها ومن باب أولى عدم إعاقة مريدى العضوية عن بلوغ غاياتهم متى أبلغتهم إياها ارادة الناخبين عند أول ابواب ولوجها والا كان عدم قيامها بما من شأنه تحقيق ذلك التمكين نيلا من حق دستورى ولكانت فاعلا بذلك اصليا في النيل منه، ولا ريب أن صور عدم التمكين تتعدد بيد أن من اولياتها امتناع جهة الإدارة عن تلقى وتسلم طلبات الترشح واوراقه من طالبيه ومن بينها تمكينه من إجراء الكشف الطبى لتقديم شهادة طبية تفيد مدى تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، ويكون له هذا الحق.
وأشارت المحكمة، أنه لو كان المترشح محبوسا احتياطيا لأن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وانما هو إجراء من إجراءات التحقيق ولا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائى الذي اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وبهذه المثابة لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي قيدا على ارادة صاحبه من حق الترشح الدستورى لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط ذلك أنه في العلم الدستورى الحديث باتت قاعدة مستقرة أنه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى اصيل في المساهمة في الحياة العامة دون مسوغ قانونى.
وقالت المحكمة، أن المشرع الدستورى كفل للمواطنين حق الترشيح والانتخاب وحق المواطن في الترشيح في المجالس النيابية من الحقوق العامة بل على رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالارادة الشعبية المعبرة عن ارادة الشعب مصدر السلطات ولا يجوز التقييد عليه، وهو حق بطبيعته قابل للتنظيم التشريعى وهو تنظيم لا ينال من الحق ذاته أو قاعدة المساواة بين المواطنين وهى مساواة تقوم عند توافر شروط الترشيح لعضوية المجالس النيابية.
وأضافت المحكمة، أن عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة في أعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن ارادته الحرة وهى مسؤليات في مجملها تستلزم في العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكابه المرشح لمجلس النواب ارتكاب جريمة أو فعلا مؤثما بحكم نهائى وجعله حرمانا مؤقتا حدده المشرع على سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية ولا يجوز القياس على حالات الحرمان المؤقت.
وأشارت المحكمة، أن الفكر الجنائى أن غاية قانون العقوبات هي حماية المصالح الاجتماعية سواء اتخذت هذه المصالح صورة المصلحة العامة التي تمس كيان الدولة والمجتمع بأسره، أم اتخذت صورة المصلحة الخاصة التي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم، والحرية هي الأصل والقيد هو الاستثناء، فإن تدخل المشرع بتنظيم مجال الحريات يجب أن يقتصر على حالة ما إذا كان هناك تعارض بين الحرية وبين ضرورة أخرى لا تقل عنها قيمة أو أهمية، ومن ثم فان ضرورة التوفيق بين هاتين القيمتين هو الذي يبرر التدخل التشريعى لتقييد حرية الشخص الملاحق جنائيًا تأكيدا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تبنتها العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية في هذا الأمر وقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 هو نقطة البدء في هذا المجال ثم تلاه عدد آخر من الاتفاقيات التي نظمت طائفة محددة من الحقوق والحريات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه الصادر عام 1966 ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن التي أعدت في عام 1988 وهو ما يقتضى التوازن بين فعالية التنظيم الإجرائي الذي يكفل تحقيق مصلحة المجتمع في ملاحقة المجرمين وإنزال العقاب بهم وبين حماية الحقوق والحريات الشخصية.
وأضافت المحكمة، أن الحبس الاحتياطي على أنه بمثابة حكم مسبق بالإدانة على شخص لم يحاكم بعد، أو إنه بمثابة ترجيح لقرينة الإدانة على قرينة البراءة مع أن العكس هو الصحيح إذ الأصل في الإنسان البراءة ومن ثم نظر إلى الحبس الاحتياطي على أنه من أكثر الإجراءات بغضًا للإنسان لأنه من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل الشخص المتهم في مرحلتى التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل الذي تكفله الدساتير والقوانين في كل مكان وذلك من خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طوال مدتها اصل البراءة، وهو ما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 145 لسنة 2006.
وذكرت المحكمة أن الحبس الاحتياطي في مقصوده ومعناه هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات، فهو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
وأكدت المحكمة، أن أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد حددت على سبيل الحصر والتعيين لا التمثال والتبيين حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وقسمها إلى فئتين، الفئة الأولى المحكوم عليهم لأسباب ترجع إلى السلامة العقلية والنفسية والذهنية: وتشمل حالتين: المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى وذلك خلال مدة احتجازه الالزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للاحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 والفئة الثانية المحكوم عليهم بحكم نهائى، وتشمل ثمان حالات هي 1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 132من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن افساد الحياة السياسية.
3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادره أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
6-المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ( الجرائم الانتخابية ).
8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس اما لارتكابه جريمة سرقة أو اخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال اوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية واما لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وافساد الاخلاق. وقد جعل المشرع الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مؤقتا في جميع الحالات ففى الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1، 2، 5، 6، 7، 8 ) جعله لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين ( 3، 4 ) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا اوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.ولا يجوز القياس على هذه الحالات.
واختتمت المحكمة حكمها، أن المدعى محبوس احتياطيا، فإنها طبقا لاحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لم يصدر ضده حكم نهائى في إحدى الحالات الثمانية التي حددها المشرع حصرا، فضلا عن المنسوب اليه ليست جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا تفقده شرط حسن السمعة الذي اضحى اصلا من الاصول التي استقرت عليها الدساتير العالمية ولو لم ينص عليها، واذ كان البادى من ظاهر الاوراق أن الجهة الإدارية امتعنت عن تمكين المدعى وهو محبوس احتياطيا من إجراء الكشف الطبى لتقديم شهادة تفيد تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات فان امتناعها يشكل قرارا سلبيا مخالفا لحكم الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.