محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين في يوم الوفاء (صور)    بدء اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة اليوم    انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن    الليلة.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر ارتفعت إلى 7.79 مليار دولار    رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بالعاصمة الإدارية الجديدة    محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة    نتنياهو: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة هو "استراتيجي" من الدرجة الأولى    جوارديولا: أنا سعيد من أجل مرموش    تأجيل النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي إلى 27 نوفمبر    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني    ضبط سيدة تدير نادٍ صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة    الداخلية تضبط 331 قضية مخدرات و128 قطعة سلاح ناري    رئيس الإدارة المركزية لشئون الامتحانات ووكيل تعليم القاهرة يتفقدان مدارس المستقبل    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إصابة 5 اشخاص إثر انقلاب ملاكي في قنا    المشدد 18 عامًا لسائق و3 عاملين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالقليوبية    قصة ولادة المتحف المصري الكبير من الحلم إلى الواقع    موعد ومكان جنازة المصور ماجد هلال المتوفى في حادث بورسعيد    بيان روزاليوسف لن أعمل إلا للأمة !    يوم برج العقرب.. الزمن يعيد نفسه من الملك مينا إلى المتحف الكبير    التأمين الصحي الشامل: الهيئة تحملت 980 ألف جنيه تكلفة علاج مريض ضمور عضلات بالأقصر    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة لتعذر حضورها من محبسها    منتخب مصر يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد «ناشئين»    الاتحاد الإسباني يعلق على خلاف يامال وكارفاخال: مجرد لحظة انفعال    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين فلسطينيتين    المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا    محمد سلام والمخرج حسام حامد والمؤلف أحمد عاطف من كواليس مسلسل كارثة طبيعية    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تنظم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العليا للانتخابات" تحذر من 8 مخالفات في الدعاية ل"النواب"
نشر في البوابة يوم 02 - 09 - 2015

أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أن المادة 31 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات، بأحكام الدستور والقانون، والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الاتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه
4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة
6- إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أوالخاصة
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
ونصت المادة 36 من القانون على أن تشكل "العليا للانتخابات"، لجان مراقبة من خبراء مستقليين، يعهد اليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء
وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن
وتعد الأمانة العامة، تقريرًا عن هذه المخالفة تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الأولى
تشكل لجنة مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محافظة من المحافظات، بالمخالفة للضوابط المقررة، للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القرار بقانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالى:
قاضى بالمحكمة الابتدائية المختصة "رئيسا"
ثلاثة من خبراء مصلحة الخبراء بوزارة العدل "أعضاء"
المادة الثانية
تختص اللجنة برصد الوقائع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.
المادة الثالثة
للجنة في سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو الأوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لأزمة لأداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوى الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بما تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بدعوة رئيسها الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها.
المادة الخامسة
تعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما يقع من مخالفات وترسل هذه التقارير للجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لعرض تقارير الرصد، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفة تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة السادسة
يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2014.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.