أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أن المادة 31 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات، بأحكام الدستور والقانون، والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الاتية: 1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين 2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية 3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه 4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية 5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة 6- إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية 7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أوالخاصة 8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة ونصت المادة 36 من القانون على أن تشكل "العليا للانتخابات"، لجان مراقبة من خبراء مستقليين، يعهد اليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن وتعد الأمانة العامة، تقريرًا عن هذه المخالفة تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة الأولى تشكل لجنة مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محافظة من المحافظات، بالمخالفة للضوابط المقررة، للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القرار بقانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالى: قاضى بالمحكمة الابتدائية المختصة "رئيسا" ثلاثة من خبراء مصلحة الخبراء بوزارة العدل "أعضاء" المادة الثانية تختص اللجنة برصد الوقائع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب. المادة الثالثة للجنة في سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو الأوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لأزمة لأداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوى الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بما تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق. المادة الرابعة تجتمع اللجنة بدعوة رئيسها الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها. المادة الخامسة تعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما يقع من مخالفات وترسل هذه التقارير للجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لعرض تقارير الرصد، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفة تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة السادسة يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2014. المادة السابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.