نشرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، عددا من الصور توضح فيه بعض المدارس خالية من الدعاية الانتخابية. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن المادة 31 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات، والاستفتاءات، بأحكام الدستور والقانون، والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا. ونصت المادة 36 من القانون على أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء. وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا، لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن. وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفة تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.