آخر تحديث، سعر جرام الذهب اليوم الأحد    الحكومة تكشف عن خطتها حال استئناف حرب إيران    محافظ القليوبية يوجه بطرح حديقة المرجوشي بشبرا الخيمة للاستثمار    وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى روسيا    «الأبيض المُنتشى» يخشى صدمات «إنبى» المُتربص    جنا حازم تحصد فضية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه    ماكفارلين: مواجهة مانشستر سيتي ستكون تحديًا كبيرًا    مصرع شخص سقط من الطابق التاسع في العمرانية بالجيزة    حادث ميت غمر.. إصابة 6 أشخاص بعد انقلاب سيارة أعلى كوبري البراميل    ضبط فرد شرطة وزوجته بتهمة التعدي على والدته وشقيقه لخلافات حول الميراث بالدقهلية    والدة محمد سمك بطل الكاراتيه: ابني اتغدر بيه واتحرمت منه | خاص    مكتبات مصر العامة.. لصناعة الوعى فى المحافظات    إدراج رواية «وكالة النجوم البيضاء» لعمرو العادلي ضمن مقررات آداب عين شمس    خاص| سامي الشيخ: بيومي فؤاد ممثل خطير    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    تحذير طبي من مخاطر إعادة تدوير اللبن الفاسد.. وخبيرة: قد يسبب نزيفًا وتهتكًا بالأمعاء    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    المحافظ: إنجاز 97% من طلبات التصالح وتوجيه بسرعة إنهاء الملفات المتبقية    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    النيابة العامة تحتضن فعالية ثقافية عن العبور وتحرير سيناء    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    ارتباك مروري ببنها بسبب التحويلات المرورية علي الطريق الزراعي    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    تعليم القاهرة تتيح نموذجًا استرشاديًا في مادة Science لطلاب الإعدادية    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    سيناء.. قرار واختيار    رئيس مياه الفيوم يتابع بدء تنفيذ أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند يوتيوب بأغنية «الحضن شوك»    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    جامعة مصر للمعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي لتدعيم فريق السلة    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    الأردن: يجب ضمان أمن الدول العربية بأي اتفاق لخفض التصعيد    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج التعايش بين طلاب أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار العليا للانتخابات بتشكيل لجان مراقبة لرصد المخالفات
نشر في مصراوي يوم 09 - 11 - 2014

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، القرار رقم 20 لسنة 2014، بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور، أو القانون، أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعايات أثناء الانتخابات، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات، أن المادة 31 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قد نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات، والاستفتاءات بإحكام الدستور، والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: وهي التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
كما يحظر استخدام العنف أو التهديد، كما يحظر استخدام المباني، والمنشأة ووسائل النقل المملوكة للدول، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الاعمال العام، ودور الجمعيات المؤسسات الأهلية.
ويحظر استخدام المرافق العامة، ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما يحظر إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام، أو قطاع الاعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى منع الكتابة بأية، وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة، ومنع تقديم الهدايا أو التبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما نصت المادة 36 من ذات القانون، على أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لماطراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على الآمنة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم الامانة العامة بإعداد تقرير على هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة العليا من الوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الوراق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو اصدار الآمر الجنائي طبقا لآحكما المقررة في قانون الاجراءات الجنائية.
ونصت المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات على أن تشكل لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالي:
سكرتير عام المحافظة رئيسا للجنة، واثنان ممن يرى المحافظ أن لهما الخبرة في التعرف على الوقائع التي تقع على مستوى المحكمة الابتدائية في المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين وللحظر الذي فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتوافر فيها الاستقلال، وهما عضوين باللجنة.
كما نصت المادة الثانية من القرار أن تختص اللجان برصد الوقائع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القوانين أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.
وتضمن قرار اللجنة في مادته الثالثة أن اللجنة في سبيل أداء عملها طلب أية مستندات، أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لا داء ما كلفت به والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها، وتعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على رئيس لجنة انتخابات المحافظة ''رئيس المحكمة الابتدائية المختصة'' لإرسالها اللجنة المشكلة في الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتلقي تقارير الرصد مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك.
وتقوم اللجنة الاخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها في تحريك الدعاوى الجنائية ضد المخالف أو اصدار الأمر الجنائي طبقا لأحكام المقررة في قانون الاجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.