تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    تطورات الأسواق العالمية بعد أحداث فنزويلا والذهب يقفز 2%    رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي    نيللي كريم: انجذبت ل«جوازة ولا جنازة» لأن الحكاية هي الأساس... والسينما متعة قبل أي شيء    اللجنة العامة بالدائرة الاولى بأسيوط تعلن عن نتيجة الحصر العددى فى إعادة انتخابات مجلس النواب    ارتفاع محدود لأسعار النفط رغم الأزمة السياسية في فنزويلا    قفزة كبرى في أسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تتجاوز 4400 دولار    بالطرب الشعبي، سعد الصغير يستعد لإحياء حفلات في جولة أوروبية    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    إندونيسيا: ارتفاع ضحايا فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 1177 قتيلًا    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا تصدر قرارًا بتشكيل لجان مراقبة انتخابات البرلمان
نشر في الوفد يوم 09 - 11 - 2014

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 20 لسنة 2014 بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
وتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات أن المادة 31 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: وهي التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين, تحض على الكراهية.
كما يحظر استخدام العنف أو التهديد، كما يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدول أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما يحظر إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى منع الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة، ومنع تقديم الهدايا أو التبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما نصت المادة 36 من ذات القانون على أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير على هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات على أن تشكل لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالي :
سكرتير عام المحافظة رئيسا للجنة، واثنان ممن يرى المحافظ أن لهما الخبرة في التعرف على الوقائع التي تقع على مستوى المحكمة الابتدائية في المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين وللحظر الذي فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتوافر فيها الاستقلال وهما عضوين باللجنة.
كما نصت المادة الثانية من القرار أن تختص اللجان برصد الوقائع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القوانين أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.
وتضمن قرار اللجنة في مادته الثالثة أن اللجنة في سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها، وتعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على رئيس لجنة انتخابات المحافظة "رئيس المحكمة الابتدائية المختصة" لإرسالها اللجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتلقي تقارير الرصد مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك.
وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها في تحريك الدعاوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.