«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا تصدر قرارًا بتشكيل لجان مراقبة انتخابات البرلمان
نشر في الوفد يوم 09 - 11 - 2014

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 20 لسنة 2014 بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
وتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات أن المادة 31 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: وهي التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين, تحض على الكراهية.
كما يحظر استخدام العنف أو التهديد، كما يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدول أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما يحظر إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى منع الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة، ومنع تقديم الهدايا أو التبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما نصت المادة 36 من ذات القانون على أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير على هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات على أن تشكل لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالي :
سكرتير عام المحافظة رئيسا للجنة، واثنان ممن يرى المحافظ أن لهما الخبرة في التعرف على الوقائع التي تقع على مستوى المحكمة الابتدائية في المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين وللحظر الذي فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتوافر فيها الاستقلال وهما عضوين باللجنة.
كما نصت المادة الثانية من القرار أن تختص اللجان برصد الوقائع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القوانين أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.
وتضمن قرار اللجنة في مادته الثالثة أن اللجنة في سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها، وتعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على رئيس لجنة انتخابات المحافظة "رئيس المحكمة الابتدائية المختصة" لإرسالها اللجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتلقي تقارير الرصد مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك.
وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها في تحريك الدعاوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.