أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 20 لسنة 2014 بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية . وتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات أن المادة 31 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: وهي التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين, تحض على الكراهية. كما يحظر استخدام العنف أو التهديد، كما يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدول أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. كما يحظر إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى منع الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة، ومنع تقديم الهدايا أو التبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما نصت المادة 36 من ذات القانون على أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء. وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن. وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير على هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات على أن تشكل لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالي : سكرتير عام المحافظة رئيسا للجنة، واثنان ممن يرى المحافظ أن لهما الخبرة في التعرف على الوقائع التي تقع على مستوى المحكمة الابتدائية في المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين وللحظر الذي فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتوافر فيها الاستقلال وهما عضوين باللجنة. كما نصت المادة الثانية من القرار أن تختص اللجان برصد الوقائع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القوانين أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب. وتضمن قرار اللجنة في مادته الثالثة أن اللجنة في سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها، وتعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على رئيس لجنة انتخابات المحافظة "رئيس المحكمة الابتدائية المختصة" لإرسالها اللجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتلقي تقارير الرصد مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك. وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها في تحريك الدعاوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.