مد فترة حضانة السجينة إلى 4 سنوات وتجريم وسائل الاتصالات وفصل الموظفين المتورطين فى الجريمة وقف تنفيذ الإعدام على المحكوم عليها «الحامل» إلى ما بعد سنتين من وضعها.. وللمسجون حق الإقامة فى غرف «مؤثثة» أحالت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعديلات قانون تنظيم السجون رقم 286 لسنة 1956، إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره، بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة. التعديلات شملت 18 مادة بأخرى جديدة ومنها المادة 14 لتنص على رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي، وتنص على أن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا، وفى حدود ما يقرره الوزير لمصلحة السجون مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية. بينما رفعت المادة 20 سن حضانة السجينة إلى أربعة أعوام بدلاً من اثنين، فنصت على، أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإن رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية. ومنحت المادة 38 الحق فى التراسل والاتصال التليفونى للمحكوم عليهم بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، تحت رقابة وإشراف إدارة السجن، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد أو يصدر قرار من النيابة المختصة بغير ذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتعمل إدارة السجن على معاملة زائرى السجناء المعاملة الإنسانية، وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة. أما المادة 68: فقد ألزمت بوقف تنفيذ الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها. فيما حددت المادة 92 أنواع الجرائم والعقوبات المقررة عليها، وجاء نصها كالتالي؛ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأي طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون، وكل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل أو أشياء أخرى خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح. وكذلك كل من أعطى ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخري، وكل من اتصل بذوى المسجون لمنحه ميزة مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره. وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من وظيفته. أما المادة الثالثة تضاف مواد مستحدثة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 ونصها التالى: المادة (1) فقرة أولى : السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتستهدف رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا. المادة (2) مكرر: لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون حق التفتيش عليها فى أى وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يجرى التفتيش والتقدم إليه بأى شكوي، ويحقق مساعد الوزير أو مأمور السجن فى الشكوى المقدمة إليه ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على أساس ثابت، ويرفع تقريرا بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة المختصة. ولأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الحق فى زيارتها وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لمصلحة السجون والنيابة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية. المادة (8) مكرر: يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما يتم فيها من إجراءات. ويجوز اللجوء إلى استعمال القوة ضد المسجون عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية. المادة (12) فقرة ثانية وثالثة: ولا يجوز أن يحتفظ المسجون بأي متعلقات تخل بأمن السجن أو المسجونين وعلى الأخص وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الحاسب الآلى وغيرها على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية على أن يتم مصادرتها وتباع الأشياء ذات القيمة وتؤول حصيلتها لصالح حساب الخزانة العامة. وتنص المادة 33 مكرر على أن لكل مسجون أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية وعلى طبيب السجن إذا تبين له أن حالة المسجون لا تسمح بالشغل أن يرفع تقريرا طبيا لمأمور السجن بإعفائه من الشغل ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لشئون قطاع السجون، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن. وفى جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلبه بإعفائه من الشغل أو إعادته إليه وعلى مدير السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعى لفحصه لإبداء الرأى فى تظلمه.