مراسل «القاهرة الإخبارية» من البحيرة يرصد عملية مراقبة لجان الانتخابات البرلمانية    رئيس حزب المؤتمر يتابع أداء غرفة العمليات ميدانيًا لدعم مرشحي الحزب    مدبولي: الشراكة الاستثمارية المصرية - القطرية توفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل    الفريق البرهان: مليشيا الدعم السريع يرتكب جرائم حرب في مدينة الفاشر    زيدان يعلن اقتراب عودته للتدريب.. والأنظار تتجه نحو قيادة فرنسا بعد ديشامب    الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر    شبورة كثيفة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة طقس الأربعاء    عاجل- مدبولي يحذر من التصرفات الفردية السلبية داخل المتحف المصري الكبير ويشيد بالإقبال الكبير    لحاملي بطاقات الصحافة.. المهرجان يتيح الحجز الإلكتروني المبكر لتذاكر عروض القاهرة السينمائي    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بالجيزة.. والشباب يشاركون بقوة إلى جانب المرأة وكبار السن    هل تحاكم السلطة الرابعة الجيش الإسرائيلي؟    التعامل ب البيتكوين.. المزايا والمخاطر!    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.. عادل زيدان يُشيد بدعم الدولة للقطاع الزراعي ودور الرئيس السيسي في نهضة الصعيد    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن جدول أيام الصناعة الكامل في دورته ال46    محافظ المنيا مشيدا بالناخبين: حريصون على المشاركة فى العرس الديمقراطى    مسار يكتسح 15 أغسطس بخماسية في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    الحزن يخيم على أهالي حلايب وشلاتين بعد وفاة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة في سوبر اليد    فريق طبي بمستشفى العلمين ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد اختراق سيخ حديدي لفكه    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    الحكومة توافق على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمنطقة أثر النبي بالقاهرة    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    "البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمد نبيل بمناسبة زفاف شقيقه.. صور    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة فى ضمان جودة مياه الشرب    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة" تنشر تعديلات قانون تنظيم السجون قبل إحالته ل"الوزراء"
نشر في البوابة يوم 25 - 06 - 2015

مد فترة حضانة السجينة إلى 4 سنوات وتجريم وسائل الاتصالات وفصل الموظفين المتورطين فى الجريمة
وقف تنفيذ الإعدام على المحكوم عليها «الحامل» إلى ما بعد سنتين من وضعها.. وللمسجون حق الإقامة فى غرف «مؤثثة»
أحالت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعديلات قانون تنظيم السجون رقم 286 لسنة 1956، إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره، بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة.
التعديلات شملت 18 مادة بأخرى جديدة ومنها المادة 14 لتنص على رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي، وتنص على أن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا، وفى حدود ما يقرره الوزير لمصلحة السجون مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية.
بينما رفعت المادة 20 سن حضانة السجينة إلى أربعة أعوام بدلاً من اثنين، فنصت على، أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإن رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ومنحت المادة 38 الحق فى التراسل والاتصال التليفونى للمحكوم عليهم بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، تحت رقابة وإشراف إدارة السجن، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد أو يصدر قرار من النيابة المختصة بغير ذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتعمل إدارة السجن على معاملة زائرى السجناء المعاملة الإنسانية، وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
أما المادة 68: فقد ألزمت بوقف تنفيذ الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
فيما حددت المادة 92 أنواع الجرائم والعقوبات المقررة عليها، وجاء نصها كالتالي؛ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأي طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون، وكل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل أو أشياء أخرى خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.
وكذلك كل من أعطى ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخري، وكل من اتصل بذوى المسجون لمنحه ميزة مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من وظيفته.
أما المادة الثالثة تضاف مواد مستحدثة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 ونصها التالى:
المادة (1) فقرة أولى : السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتستهدف رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.
المادة (2) مكرر: لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون حق التفتيش عليها فى أى وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يجرى التفتيش والتقدم إليه بأى شكوي، ويحقق مساعد الوزير أو مأمور السجن فى الشكوى المقدمة إليه ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على أساس ثابت، ويرفع تقريرا بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة المختصة.
ولأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الحق فى زيارتها وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لمصلحة السجون والنيابة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (8) مكرر: يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما يتم فيها من إجراءات.
ويجوز اللجوء إلى استعمال القوة ضد المسجون عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
المادة (12) فقرة ثانية وثالثة: ولا يجوز أن يحتفظ المسجون بأي متعلقات تخل بأمن السجن أو المسجونين وعلى الأخص وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الحاسب الآلى وغيرها على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية على أن يتم مصادرتها وتباع الأشياء ذات القيمة وتؤول حصيلتها لصالح حساب الخزانة العامة.
وتنص المادة 33 مكرر على أن لكل مسجون أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية وعلى طبيب السجن إذا تبين له أن حالة المسجون لا تسمح بالشغل أن يرفع تقريرا طبيا لمأمور السجن بإعفائه من الشغل ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لشئون قطاع السجون، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.
وفى جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلبه بإعفائه من الشغل أو إعادته إليه وعلى مدير السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعى لفحصه لإبداء الرأى فى تظلمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.