فيما نفى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ما تردد حول تعديل قانون المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بإلغاء التعديلات التى أدخلها المستشار عدلى منصور على القانون، والتى تقضى بالفصل فى الطعون الانتخابية فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها فيها، حصلت «البوابة» على وثيقة تفيد تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وتشير إلى طلب مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة فى 3 يونيو، استطلاع رأى مجلس الدولة فى مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فيما يتعلق بإلغاء القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014، الصادر عن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وإعادة العرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه التالى. ويشمل القرار المقترح إلغاؤه مادة واحدة مكونة من 6 بنود، وتنص على أن تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكررًا «1») إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، نصها الآتى: استثناءً من أحكام المواد (29، 35، 37، 41) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنصٍ أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لهما، فتسرى بشأنها الأحكام الآتية: يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائى، فى حالة صدور قرار بالإحالة طبقًا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة. تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى لذوى الشأن ميعادًا لرفع الدعوى الدستورية، طبقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية. يكون إعلان ذوى الشأن بالدعاوى طبقًا لنص المادة (35) من هذا القانون، فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها فى السجل المخصص لذلك. تفصل المحكمة فى الدعوى الدستورية فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.