قدم عدد من المعيدين والمدرسين المساعدين بكلية الاداب بجامعة القاهرة مذكرة سجلوا فيها وجهة نظرهم، إلى الدكتور معتز عبد الله رئيس مجلس كلية الآداب بجامعة القاهرة، بأسانيد قانونية عادلة وموضوعية، قائلين "نعلم حرص الجميع على احترامها حماية للمصلحة العامة والخاصة للجامعة وللسادة المسئولين ولأبنائكم الباحثين، راجين الاهتمام بمذكرتنا وتبني الاقتراحات المقدمة حرصا على اعتبارات العدالة والمشروعية والمصلحة الخاصة والعامة لكافة الأطراف، نتقدم نحن الموقعين أدناه، وعليه نعرض على سيادتكم الآتي: أولًا: يتعلق الحكم الأول في القرار المذكور الخاص بمد فترة الخمس سنوات للحصول على درجة الماجستير والمدة المماثلة لها للحصول على درجة الدكتوراه لمدة عام إضافي، وهو ما يعني الخروج عن العرف والتفسير القانوني لنص المادتين 155 و156 في قانون تنظيم الجامعات، والذي يتضمن إمكانية تمديد هذه المدة بدون التقيد بعام أو أكثر أو أقل إذا اقتضت ذلك طبيعة الإشكالية البحثية وأهميتها، وكذلك مدى توافر المصادر المرجعية الخاصة بها، وغيرها من العوامل الموضوعية العلمية والعملية إضافة إلى موافقة الأستاذ المشرف، وهو ما تمليه أيضًا حكمة وتفسير نص المادتين المشار إليهما رقم 155، 156 طبقًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1127 للعام 1988، التي تضمنت أن حكمان المادتين جاء على سبيل الاسترشاد وهو ما نجحت الجامعات المصرية في تطبيقه؛ ومن ثَمَّ استطاعت المحافظة على عقول علمية وطنية متخصصة في الجامعة المصرية بدلًا من إهدارها وخسارتها بتحويلها إلى وظائف إدارية. ومن هنا يتفق تفسير الفتوى مع حكمة وأهداف قانون تنظيم الجامعات ومبادئ الدستور المصري وقواعد العدالة والمصلحة الوطنية بصفة عامة، ويتفق أيضًا مع قواعد وقوانين البحث العلمي خاصة، لا سيما أن نص المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات يتضمن أهمية اختيار الأبحاث اللازمة لتطوير قطاعات الدولة المختلفة باعتباره من أهم أهداف الجامعات في مصر، وهو ما يعني ويقتضي استحالة التقيُّد بمدة زمنية محددة قاطعة مع كل إشكاليات البحث العلمي لرسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها، وإلا أدى ذلك إلى دفع أعضاء الهيئة المعاونة للبعد عن الإشكاليات ذات العمق والطبيعة المهمة اللازمة لتطوير المجتمع المصري والدولة بكافة قطاعاتها. ثانيًا: يتعلق بالحكم الثاني الذي يتضمنه القرار بمد سنة ثانية للباحث -بخلاف الأولى المشار إليها- إذا ما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث، وهو ما يعني منح سلطة مطلقة وتقديرية للمجلس الموقر بالموافقة أو الرفض، مما يفتح باب الجدل والنقاش والتأويل، ويثير المخاوف لدى أفراد الهيئة المعاونة لأكثر من سبب موضوعي ومنطقي، منها على سبيل المثال، أن السادة أعضاء المجلس علماء حقًّا لكن لكلٍّ منهم تخصصه، فكيف يبدي هؤلاء الأساتذة قرارهم في أبحاث تتعلق بتخصصات غير تخصصاتهم؟ وهو ما يُخشى معه من احتمالات نشوب خلافاتٍ ندرك علمكم بها وحرصكم على ضرورة تفاديها. ثالثًا: فيما يتعلق بالحكم الثالث في القرار المذكور بخصم 50% من البدل في السنة السادسة وخصم البدل كاملًا في السنة السابعة نوجه علمكم إلى أن هذا الخصم ليس الأول من نوعه، بل لقد تعددت الخصومات لمستحقات الهيئة المعاونة، منها على سبيل المثال: خصم مكافأة النصاب، ومكافأة طباعة الرسائل العلمية، ومكافأة شهر الجامعة "لمن تجاوز سنواتٍ خمسًا على تعيينه معيدًا أو عشرًا دون الحصول على الدكتوراه"، هذا فضلًا عن زيادة رسوم براءة التسجيل، ورفع الدعم المادي الذي كان يُقدَّم سابقًا لحضور المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها، إضافة إلى ما شهدناه مؤخرًا من اقتطاعات لصالح صندوق رعاية الأسرة، وغير ذلك. وهو ما يعني مخالفة العُرف والأحكام والقرارات التي طُبقت طوال السنوات السابقة، والتي تعترف للهيئة المعاونة بهذه المستحقات المالية، مما يلغي حقًّا مكتسبًا مشروعًا لأعضاء الهيئة المعاونة. فالمفترض أن هذه المستحقات تُعطى للهيئة المعاونة كمقابل إضافي لمقتضيات المهنة والأعمال التي يقومون بها أو يُكلَّفون بأدائها طبقًا لنص المادتين 148، 151 من قانون تنظيم الجامعات، وليست مقابل الحصول على درجة علمية في وقت معين، وهو ما ينطبق أيضًا على بدل الجامعة الذي يُصرف مقابل التواجد في الجامعة أربعة أيام أسبوعيًّا على الأقل لأداء المهام الوظيفية، ولا يوجد ما يشير من قريب أو بعيد إلى ارتباطه بالحصول على درجة علمية أو وظيفية بنص القرار الجمهوري "صورة القرار". وطبقًا للنظام القانوني للأجور، الذي يتحدد فيه الحصول على الأجر مقابل العمل سواء كان أساسيًّا أو إضافيًّا، والذي أكده القانون رقم 18 لسنة 2015 المكمل لقانون تنظيم الجامعات، يحصل العامل في الدولة ومن ضمنهم العاملون بالهيئات العامة مثل الجامعات، على نوعين من الأجر: الأجر الوظيفي، المنصوص عليه في الجداول المرفقة بالقانون، وجميع العلاوات المقررة، والأجر المكمِّل، وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله خلاف الأجر الوظيفي، وهو ما ينطبق على كل المستحقات المالية للهيئة المعاونة، وبالتالي فلا يجوز خصم المستحقات المالية الإضافية للأجر الأساسي استنادًا إلى أسباب أخرى مثل تجاوز المدة الزمنية لأبحاث الماجستير أو الدكتوراه، وهو ما ندرك حرصكم على الالتزام به حمايةً لاعتبارات العدالة والقانون والمصلحة المشروعة، العامة والخاصة. هذا إضافة إلى حيوية هذه المستحقات وضرورتها لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والمستوى المعيشي الضروري لأعضاء الهيئة المعاونة، ذلك أننا نتحمل أعباء إضافية بخلاف المهام والواجبات المهنية والتدريسية، ونتكبَّد نفقاتٍ كبيرة في سبيل إنجاز أبحاثنا ورسائلنا العلمية، وخصم تلك المستحقات يعرضنا لمشاكل وتحديات غير آمنة ولا عادلة ندرك مدى حرصكم على حمايتنا منها. حيث طالبوا المعيدين والمدرسين المساعدين بكلية الاداب بجامعة القاهرة، برفع هذه المذكرة إلى مجلس الجامعة خلال المدة القانونية اللازمة لسلامة اتخاذ الإجراءات التصويبية المرجوة، خاصة أن القرار صدر بتاريخ 30/3/2015، ووصل الكلية بتاريخ 23/4/2015، وتم إبلاغهم به في 4/5/2015. وناشدوا المعيدين والمدرسين بالكلية من الدكتور معتز عبد الله عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة، الرجوع إلى ما استقر عليه العمل في الجامعة بمختلف الكليات خلال السنوات الأخيرة من عدم تقييد فترة البحث بمدة معينة، وترك ذلك إلى الأستاذ المشرف ومجلس القسم بالكلية باعتبارهما الجهة المعنية المختصة والمتخصصة بالإشكاليات البحثية للماجستير والدكتوراه المسجلة من قِبل أعضاء الهيئة المعاونة. الجدير بالذكر أنه تم إرسال خطابات إلى أعضاء الهيئة المعاونة من إدارة جامعة القاهرة بخصوص القرار الصادر من مجلس الجامعة بتاريخ 30 مارس 2015، والذي ينص على:"إعطاء مهلة سنة لمن تجاوز خمس سنوات في الدرجة الوظيفية بعد ورود تقرير من المشرف الرئيسي يوضح أن عضو الهيئة المعاونة سوف ينتهي من رسالته في غضون هذه السنة، والموافقة على هذا من مجلس القسم ومجلس الكلية، ثم يتم اعتماد ذلك من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن يتم صرف 50% فقط من بدل الجامعة خلال هذه السنة، وفي حالة عدم الانتهاء خلال هذه السنة يتم عرض كل حالة على حدة على مجلس الدراسات العليا والبحوث على أن يتم اعتمام رأي المجلس من رئيس الجامعة وتكون هذه السنة هي الأخير وبدون مكافأة بدل الجامعة.