أصدرت محكمة روض الفرج للأسرة، برئاسة المستشار كاراس البدرماني، وعضوية المستشارين أمير فتحي وأحمد مجدي، في دعوى الخلع رقم 254 لسنة 2014، أسرة روض الفرج، والخاصة بالمدعية «سيلفيا. ط» ضد زوجها «سامي. إ»، حكمًا بعدم قبول الدعوى ورفضها وإلزام المدعية بالمصاريف. تعود وقائع القضية إلى قيام المدعية برفع دعوى «خلع» ضد زوجها، الذي تزوجته في مايو عام 1986، طبقًا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وبعد نشوب العديد من الخلافات الزوجية بينهما، أكدت أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وأن المدعى عليه رفض مخالعتها فردت مقدم الصداق عليه، وشهدت أمام المحكمة أنها تنتمى إلى طائفة اللاتين رسميًا وتتبع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، فيما يتبع زوجها تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية وبالتالي فإن الدعوى تخضع لتطبيق الشريعة الإسلامية عليها، وذلك لاختلاف الملة والطائفة بينهما. وتقدمت المدعية بطلب لمكتب تسوية المنازعات المختص بطلب رقم 3 لعام 2013، وقدمت أمام المحكمة حافظة مستندات، بها عقد زواجهما وأصل شهادة من كنيسة سان جوزيف مدونة بلغة أجنبية ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية، ومرفق بها ترجمتها الرسمية المعتمدة، تفيد بانتمائها إلى طائفة اللاتين الكاثوليك، وأصل شهادة عمادة من سجلات بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، لكل من «أكرم وكريم» نجلى المدعية. وأثناء تداول الدعوى تم تقديم إثبات من أصل شهادة صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، تفيد بأن المدعية والمدعى عليه قبطيان أرثوذكسيان متحدا الملة والطائفة حتى تاريخ زواجهما، ولا يوجد بالأوراق الرسمية ما يفيد اختلاف الملة بينهما، ومن ثم لا تطبق عليهما الشريعة الإسلامية، ولما كانت لائحة الأقباط الأرثوذكس لا تتيح التطليق إلا لعلة الزنا فقط. فقد حكمت المحكمة برئاسة المستشار كاراس البدرماني، وعضوية المستشارين أمير فتحي وأحمد مجدي، برفض دعوى الخلع وإلزام المدعية بمصاريف وأتعاب المحاماة. النسخة الورقية