رغم حصول بعض الأقباط على أحكام قضائية سواء بالخلع أو بالطلاق، فإنهم لم يستطيعوا حتى الآن الخلاص من زيجاتهم الفاشلة، ومازالت الكنيسة الأرثوذكسية تتحفظ على الموافقة لهم بالانفصال وإعطائهم تصريح ثان للزواج. «البوابة» حصلت على عدة أحكام قضائية من مختلف محاكم الأسرة، حصل أصحاب تلك القضايا على أحكام قضائية بالخلع والطلاق، ومنهم من رفضت المحكمة دعواه، ولكن أزمتهم لا تزال قائمة حتى الآن. البداية كانت مع قضية «م.ح» التي أقامت دعوى «طلاق لعلة الزنا» ضد زوجها «ف.غ» وهما ينتميان لطائفة الأقباط الإنجيليين، وذلك بعد أن تمت إدانته وصدور حكم قضائى ضده من محكمة جنايات جنوبسيناء في قضية «هتك عرض» لفتاة صغيرة تبلغ 6 سنوات، فأصدرت المحكمة حكما بمعاقبته بالسجن لمدة عامين، وألزمته المصاريف الجنائية، لكن الغريب أن محكمة زنانيرى للأسرة برئاسة المستشار محمد العنانى وعضوية المستشارين أحمد عاصم وشادى الشاذلى، أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة من الزوجة، حيث إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأن وصف حالة الزنا يختلف تماما عن وصف هتك العرض. فيما أصدرت محكمة الزيتون لشئون الأسرة، برئاسة المستشار أحمد على وعضوية المستشارين محمود الجندى وأشرف محمد، حكما قضائيا بتطليق المدعية «ه.ب» من المدعى «س.أ» طلقة بائنة للخلع، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات. وتعود وقائع الدعوى التي تحمل رقم 919 لسنة 2013، أسر المرج، إلى قيام المدعية بإقامة دعوى خلع ضد زوجها، وذلك بعد أن استحالت العشرة بينهما التي أسست بناء على عقد زواج كنسى طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي كان ينتمى إليها الزوجان، ولكن بعد انضمامها إلى طائفة الروم الأرثوذكس، أصبحت تمارس كل الطقوس الدينية التابعة لها من صلوات ومناولة في مايو عام 2013، وذلك موجب شهادة من مطرانية الروم الأرثوذكس، لذا أصبح الزوجان مختلفى الطائفة والملة، فيتم تطبيق الشريعة الإسلامية إعمالا بنص المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فلجأت إلى مكتب التسوية وأقامت دعوى الخلع، ولكن لا يزال الحكم قيد عدم التنفيذ لدى الكنيسة. من النسخة الورقية