أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا بإلزام البابا شنودة الثالث بعدم إصدار أي تصاريح بالزواج الثاني للأقباط الحاصلين على أحكام من محاكم الأحوال الشخصية بالطلاق إلا بعد إصدار حكم قضائي نهائي من محاكم الاستئناف بالطلاق. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قيام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني للمطلقين بعد حكم الأحوال الشخصية مخالف للائحة الأقباط الارثوذكس التي أكدت على عدم الاعتداد بالطلاق إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. وأضافت المحكمة أن زوج المدعية قد أقام دعوى للطلاق أمام محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية لتطليق المدعية للزنا، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم ثبوت واقعة الزنا فى حق الزوجة، وأن ما جاء بالصور التي قدمها الزوج للمحكمة لم تدل على ارتكاب هذا الفعل، وقد استأنف الزوج الحكم أمام محكمة الاستئناف، ومازالت القضية متداولة أمام القضاء ولم يصدر حكما نهائيا بتطليقها والتصريح بالزواج الثانى. وأوضحت المحكمة أن قرار المجلس الإكليريكى بالأخذ بطلاق الزوج ومنحه تصريح الزواج الثاني قد استبق الأحداث، فضلا عن اغتصابه لسلطة محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بأن تناول ما تنظره المحكمة فى ذات الوقت، وكان يتعين على المجلس الإكليريكى الوقف عن بحث شكوى الزوج. وأضافت أنه وفقا للائحة الأقباط الأرثوذكس فإن أثار التطليق لا تترتب إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة المختصة.