طالب الدكتور أحمد عامر، رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بنقابة الصيادلة، الصيادلة المخالفين لقانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 بتوفيق أوضاعهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. وأضاف في بيان ل"النقابة" اليوم الثلاثاء، أن المادة رقم 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسم لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها. وحذر رئيس لجنة محاربة الدخلاء أعضاء النقابة من عواقب المخالفة التي أدت إلى سجن بعض الصيادلة في قضايا مخدرات وشيكات بدون رصيد، إضافة إلى ضياع حقوقهم وحقوق ورثتهم لدى الآخرين وتحملهم أعباء مالية لصيدليات لا يملكونها.