قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، بإلغاء قرارات وزارة الداخلية الصادرة بإنهاء خدمة مندوبين الشرطة المفصولين بأحكام عسكرية، في وقائع تعاطى المخدرات وإرتكاب سلوك مضر بالضبط العسكري، مستندة في ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 99 من قانون الشرطة الخاصة بالمحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة. وألغت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجى وعمرو حراز، قرار مساعد وزير الداخلية الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2010 فيما تضمنه من إنهاء خدمة سليمان محمد راغب سليمان الصادر بناءً على حكم محكمة بورسعيد العسكرية في الدعوى رقم 422 كلى لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته للعمل. وذكرت الدعوى أن "راغب" كان يشغل وظيفة مندوب شرطة ثانى بوزارة الداخلية، وصدر قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 5486 لسنة 2010 بإنهاء خدمته بوزارة الداخلية بناءً على حكم المحكمة العسكرية في القضية رقم 422 لسنة 2008 كلي عسكرية لما نسب اليه من حيازة وإحراز مواد مخدره بقصد التعاطى والسلوك المضر بالضبط والربط العسكري، وينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون للتعسف في استعمال السلطة والخطأ في تطبيق القانون. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لما كان هذا الحكم قد صدر بناء على المادة 99 من قانون الشرطة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها، وبالتالي فإنها لا يترتب على هذا الحكم أي أثر قانوني أو حجية، ومن ثم يصبح القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/1/2009 بالتصديق على حكم محكمة العسكرية ببورسعيد في الدعوي رقم 422 كلى لسنة 208 وقراراتها خدمة الطاعن بهيئة الشرطه صدر منعدمًا وهو ما يستوجب معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الطاعن إلى عمله. وأضافت أنه لا ينال مما تقدم قيام وزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطاعن عن المخالفات التي تم إرتكابها ومعاقبته عليها.