قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بإلغاء قرارات وزارة الداخلية الصادرة بإنهاء خدمة مندوبين الشرطة المفصولين، بأحكام عسكرية على الرغم من إدانة بعضهم بتعاطى المخدرات وارتكابهم لسلوك مضر بالضبط العسكري مستندة فى ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 99 من قانون الشرطة الخاصة بالمحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة . وقد قضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجى وعمرو حراز، بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2010، فيما تضمنه من إنهاء خدمة سليمان محمد راغب سليمان الصادر بناءً علي حكم محكمة بورسعيد العسكرية في الدعوى رقم 422 كلى لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته للعمل .
وذكرت الدعوى أن "راغب " كان يشغل وظيفة مندوب شرطة ثاني بوزارة الداخلية، وأنه صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 5486 لسنة 2010 بإنهاء خدمته بوزارة الداخلية بناءً علي حكم المحكمة العسكرية في القضية رقم 422 لسنة 2008 كلي عسكرية لما نسب اليه من حيازة واحراز مواد مخدره بقصد التعاطي والسلوك المضر بالضبط والربط العسكري ،وينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون للتعسف في استعمال السلطة والخطأ في تطبيق القانون .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لما كان هذا الحكم قد صدر بناء على المادة 99 من قانون الشرطة وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريتها وبالتالي فانه لا يترتب علي هذا الحكم أي أثر قانوني أو حجية ومن ثم يصبح القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/1/2009 بالتصديق على حكم محكمة العسكرية ببورسعيد في الدعوي رقم 422 كلى لسنة 208 و قرار إنهاء خدمة الطاعن بهيئة الشرطة صدر منعدماً وهو ما يستوجب معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الطاعن إلى عمله . وأضافت أنه لا ينال مما تقدم قيام وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطاعن عن المخالفات التي تم ارتكابها ومعاقبته عليها .