أكثر من 12 ألف طفل وطفلة يعيشون حياة طبيعية داخل أسر رحيمة    كيف أدارت أحزاب المعارضة معركة تحريك الشارع للمشاركة في انتخابات النواب 2025؟    عباس شراقي: تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة عنيفة وغير دبلوماسية ومصر لم ترفض الحوار    اتحاد القبائل العربية: هناك طفرة نوعية وتحولات استراتيجية في الإنتاج والتصدير الزراعي    وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مع منظمي الرحلات بالسوق الأمريكية    بين التهديدات والمفاوضات.. هل السلام في أوكرانيا أصبح بعيد المنال؟    شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد ووست هام    بيان رسمي.. أهلي طرابلس يشكر مصر على استضافة نهائي كأس ليبيا    ضبط 6 متهمين جدد بقضية "طن الحشيش" في الإسكندرية    الأرصاد تحذر : موجة جديدة من البرد تبدأ خلال ساعات    "الإدارية العليا" تستقبل 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب خلال يومين    أول ظهور ل دينا الشربيني بعد شائعات ارتباطها ب كريم محمود عبد العزيز | صور    هيئة قصور الثقافة تنعى الشاعر الكبير فوزى خضر    دار الإفتاء تؤكِّد: «البِشْعَة» ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة    وزير الصحة: أمراض الجهاز التنفسي تتطلب مجهودا كبيرا والقيادة السياسية تضع الملف على رأس الأولويات الوطنية    أحمد محمود يحصد ذهبية بطولة أبطال الجمهورية في الووشو كونغ فو    ما الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد؟.. خالد الجندي يوضح    الأقصر تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الصعيد    مراسلة إكسترا نيوز: اشتعال المنافسة في الإسكندرية بين 16 مرشحا على 3 مقاعد    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    تغيير ملاعب مباريات الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصر    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    برلماني: مزاعم الاحتلال حول التنسيق مع مصر لتهجير الفلسطينيين أكاذيب مكشوفة    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    "آثار القاهرة" تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأديبية للرئاسة» تُعيد جميع أمناء الشرطة المفصولين وفقًا للمادة «99»
نشر في البوابة يوم 11 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وبطلان جميع الأحكام العسكرية التى صدرت بناء على نص المادة "99" من قانون الشرطة لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.
جاء ذلك في الطعن رقم 34 لسنة 49 قضائية المقام من محمد عصمت سيد أحمد محمد أمين شرطة بمديرية أمن قنا ضد وزير الداخلية "بصفته" بإلغاء القرار الطعون فيه الصادر بالتصديق علي حكم المحكمة العسكرية للشرطة بقنا بتاريخ 7 مارس 2002 في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا الخاص بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 اعتبارا من 7 مارس2002، وهو تاريخ التصديق علي حكم المحكمة العسكرية بقنا وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر الطعن أن محمد عصمت كان يشغل وظيفة أمين شرطة بقوات أمن قنا التابعة لوزارة الداخلية، واتهم في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا عسكرية شرطية بارتكاب جريمة السلوك المضر بالضبط والربط العسكري.
وأضاف الطعن أن المدعى صدر ضده حكم بالرفت من المحكمة العسكرية المشار إليها، وبناء علي ذلك صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 والمؤرخ في 2 أبريل 2002، وهو ما دعاه إلي التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 4 نوفمبر2012 في الدعوى (رقم 133 لسنة 26 قضائية .د ستورية) بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 تأسيساً على أن الإعلان الدستوري قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة.
وأضافت المحكمة أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي أنه "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أخر سابق ، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر دون الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وأوضحت المحكمة أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً لما به من عوار دستوري مما يؤدي إلي زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسري هذا القضاء علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناءً علي حكم قضائي بات.
وقالت المحكمة التأديبية، إن المحكمة الدستورية العليا أوردت في أسباب حكمها المشار إليه أن مقتضي حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته علي الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك علي الوقائع السابقة علي هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً أخر لسريانه.
وأضافت المحكمة أنه لما كان الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 لم يحدد تاريخا معينا لسريان هذا الحكم، ومن ثم فإن هذا الحكم يسرى على الوقائع السابقة على صدور هذا الحكم.
وأكدت المحكمة أن كل ما ترتب على نص الفقرة الرابعة من المادة 99 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريتها يعد باطلا منذ صدورها, وعليه فإن كل ما صدر بناء على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلا بصدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ويكون مقتضى ذلك ولازمه زوال آثار نص الفقرة المشار إليها منذ تاريخ 14/11/2012 اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق . دستورية.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة أمين شرطة بإدارة قوات أمن قنا التابعة لمديرية امن قنا وقد تم اتهامه بتداخله في وظيفة عمومية عسكرية دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة لأنه وبتاريخ سابق وبدائرة قسم شرطة قنا دأب علي التجول بمدينة قنا مستخدما سيارة تحمل رقم 790 ملاكي قنا وواضعا بداخلها بزة عسكرية خاصة بزي ضباط الشرطة عليها علامة تحمل رتبة نقيب قاصدا بذلك انتحال وظيفة ضابط شرطة دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة حتى تم ضبط تلك العلامات الخاصة بالرتبة السالفة بحجرته المقيم بها بفندق الياسمين بقنا.
وأوضحت أنه تم إتهامه أيضا بإهماله في إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية وتمارضه بشكل أدي إلي انقطاعه عن العمل وأنه سلك سلوكا مضرا بالضبط والربط ومقتضيات النظام ولما كان حكم المحكمة العسكرية – السالف بيانه - صدر بناء على المادة 99 المشار إليها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريتها وبالتالي فانه لا يترتب علي هذا الحكم إي أثر قانوني أو حجية, ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2002 الصادر بإنهاء خدمة الطاعن استنادا لحكم المحكمة العسكرية المشار يكون قد صدر منعدماً وهو ما يستوجب معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الطاعن إلى عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.