افتتاح مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية و 3 خطوط إنتاج دوائية في جمصة    أسعار السمك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. استقرار في الأسواق وبلطي ب115 جنيهًا للكيلو    رسميًا خلال أيام.. صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي    الرقابة المالية ترفض عرض شراء إجباري لأسهم «السويدي إليكتريك»    عاجل- استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    والد الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية ينفي اشتراكه في الجريمه البشعه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يصدر ورقة تحليلية شاملة حول أيام الترشح لانتخابات البرلمان    الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)    سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025    وزير الاستثمار يبحث مع شركة «بوينغ» تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطيران    الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا لبحث آليات العمل    مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    بسبب العروض الخليجية .. خروج ماييلي مهاجم بيراميدز من حسابات الأهلي في يناير القادم    رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    انطلاق مبادرة "ازرع شجرة باسمك" بجامعة بني سويف    مجدي يعقوب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام    الأرصاد تحذر من برودة الليل وتدعو لارتداء الملابس الخريفية    إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم    القبض على تيك توكر شهير بسبب اعتدائه على شاب وتصويره عاريا بمصر القديمة    في ذكرى «ملحمة الواحات».. يوم كتب أبطال الشرطة سطورًا من نور ومهدوا الطريق للقضاء على الجماعات الإرهابية    ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    لأول مرة.. "أوسكار: عودة الماموث" يتخطى "فيها إيه يعني" في عدد التذاكر    لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، فتح قاعات متحف التحرير بدون عرض آثار توت عنخ آمون    من أجدع الناس، هاني عادل ينعى والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال    تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية    مباريات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية    قتيلان بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية في هونج كونج    إبعاد «يمني» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    أمسية ثرية فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 : أمير الغناء هانى شاكر يسرد قصص الغرام والشجن    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 20 أكتوبر 2025    وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    «الصحة» تنصح بتناول أطعمة غذائية متنوعة لإمداد الجسم بالطاقة    14 عاما على اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافى فى مدينة سرت    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير    محاولة اغتيال ترامب| أمريكا تحقق في واقعة استهداف طائرته الرئاسية    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأديبية للرئاسة» تُعيد جميع أمناء الشرطة المفصولين وفقًا للمادة «99»
نشر في البوابة يوم 11 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وبطلان جميع الأحكام العسكرية التى صدرت بناء على نص المادة "99" من قانون الشرطة لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.
جاء ذلك في الطعن رقم 34 لسنة 49 قضائية المقام من محمد عصمت سيد أحمد محمد أمين شرطة بمديرية أمن قنا ضد وزير الداخلية "بصفته" بإلغاء القرار الطعون فيه الصادر بالتصديق علي حكم المحكمة العسكرية للشرطة بقنا بتاريخ 7 مارس 2002 في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا الخاص بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 اعتبارا من 7 مارس2002، وهو تاريخ التصديق علي حكم المحكمة العسكرية بقنا وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر الطعن أن محمد عصمت كان يشغل وظيفة أمين شرطة بقوات أمن قنا التابعة لوزارة الداخلية، واتهم في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا عسكرية شرطية بارتكاب جريمة السلوك المضر بالضبط والربط العسكري.
وأضاف الطعن أن المدعى صدر ضده حكم بالرفت من المحكمة العسكرية المشار إليها، وبناء علي ذلك صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 والمؤرخ في 2 أبريل 2002، وهو ما دعاه إلي التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 4 نوفمبر2012 في الدعوى (رقم 133 لسنة 26 قضائية .د ستورية) بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 تأسيساً على أن الإعلان الدستوري قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة.
وأضافت المحكمة أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي أنه "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أخر سابق ، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر دون الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وأوضحت المحكمة أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً لما به من عوار دستوري مما يؤدي إلي زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسري هذا القضاء علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناءً علي حكم قضائي بات.
وقالت المحكمة التأديبية، إن المحكمة الدستورية العليا أوردت في أسباب حكمها المشار إليه أن مقتضي حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته علي الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك علي الوقائع السابقة علي هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً أخر لسريانه.
وأضافت المحكمة أنه لما كان الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 لم يحدد تاريخا معينا لسريان هذا الحكم، ومن ثم فإن هذا الحكم يسرى على الوقائع السابقة على صدور هذا الحكم.
وأكدت المحكمة أن كل ما ترتب على نص الفقرة الرابعة من المادة 99 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريتها يعد باطلا منذ صدورها, وعليه فإن كل ما صدر بناء على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلا بصدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ويكون مقتضى ذلك ولازمه زوال آثار نص الفقرة المشار إليها منذ تاريخ 14/11/2012 اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق . دستورية.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة أمين شرطة بإدارة قوات أمن قنا التابعة لمديرية امن قنا وقد تم اتهامه بتداخله في وظيفة عمومية عسكرية دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة لأنه وبتاريخ سابق وبدائرة قسم شرطة قنا دأب علي التجول بمدينة قنا مستخدما سيارة تحمل رقم 790 ملاكي قنا وواضعا بداخلها بزة عسكرية خاصة بزي ضباط الشرطة عليها علامة تحمل رتبة نقيب قاصدا بذلك انتحال وظيفة ضابط شرطة دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة حتى تم ضبط تلك العلامات الخاصة بالرتبة السالفة بحجرته المقيم بها بفندق الياسمين بقنا.
وأوضحت أنه تم إتهامه أيضا بإهماله في إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية وتمارضه بشكل أدي إلي انقطاعه عن العمل وأنه سلك سلوكا مضرا بالضبط والربط ومقتضيات النظام ولما كان حكم المحكمة العسكرية – السالف بيانه - صدر بناء على المادة 99 المشار إليها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريتها وبالتالي فانه لا يترتب علي هذا الحكم إي أثر قانوني أو حجية, ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2002 الصادر بإنهاء خدمة الطاعن استنادا لحكم المحكمة العسكرية المشار يكون قد صدر منعدماً وهو ما يستوجب معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الطاعن إلى عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.