دون الإفصاح عن اسمها.. وزير قطاع الأعمال: اتفقنا مع شركة أجنبية لإنتاج سيارة ركوب    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    الجابون تعلن غياب أوباميانج عن مواجهة كوت ديفوار    ضبط صانع محتوى لنشره فيديوهات رقص خادشة للحياء    النائب ميشيل الجمل: التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية    ضبط 12 طنا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية    خلاف على أملاك الدولة.. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    بمناسبة احتفالات رأس السنة.. مد ساعات عمل مترو الخط الثالث وقطار العاصمة    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي    بدء تسليم كارنيهات العضوية للنواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات    محافظ المنوفية يوجه بفتح مقر جديد للمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات المواطنين    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تثمن الجهود الإعلامية لدعم المنتخب وتعزيز روح الانتماء    وزير الثقافة يُطلق «بيت السرد» بالعريش ويدعو لتوثيق بطولات حرب أكتوبر| صور    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    كيف يستفيد أطفالك من وجود نماذج إيجابية يحتذى بها؟    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط    أحمد الفيشاوى يحتفل مع جمهوره بالكريسماس.. فيديو    أسباب تأجيل إقالة أحمد عبد الرؤوف فى الزمالك.. اعرف التفاصيل    وزير العمل يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد    الإحصاء: 2.6٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2024 / 2025    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    محمد يوسف: حسام حسن يثق في إمام عاشور.. وكنت أنتظر مشاركته ضد أنجولا    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    محافظ القاهرة: اختيار موقف السبتية لإقامة معرض سلع ليستفيد منه أكبر عدد من المواطنين    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    3.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية بمحافظة مطروح خلال عام 2025    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة ال105 مُحملة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية لدعم غزة    حكام مباريات غداً الأربعاء في كأس عاصمة مصر    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: تهديد ترامب لحماس رسالة سياسية أكثر منها عسكرية    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات "الإصلاح التشريعي" على عقوبات "جرائم الأموال"
نشر في البوابة يوم 28 - 02 - 2015

حصلت "البوابة نيوز" على نص التعديلات المقرر مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة، اليوم السبت، بمقر مجلس الشورى.
وتشمل التعديلات، بعض المواد الخاصة بجرائم الأموال، الواردة بقانون العقوبات رقم (95) لسنة 2003، بشأن المواد الخاصة بجرائم الأموال، على المواد رقم 113 مكرر، 115، 116 مكرر، 116 مكرر (ج) 118 مكرر (أ) 119
وتشمل نصوص التعديلات على ما يلي:
مادة 113 مكرر، وتنص على:
"كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو عامل، بإحدي الشركات التي لا تساهم فها الدولة، إختلس أموالا أو أوراق، وجدت في حيازته بسبب تأدية عمله، أو حصل بدون حق عليها، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يعاقب بالحبس ورد ما يعادل قيمة ما اختلسه، أو ما استولي عليه، أو سهل الاستيلاء عليه للغير.
فإذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها، يزاد الحد الأقصى للعقوبة إلى خمس سنوات".
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا وقعت عقوبة الاستيلاء، أو تسهيل الاستيلاء للغير، غير مصحوبة بنية التملك.
أما المادة 115 فتنص على:
كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق، وبما يخالف ما تجيزه القوانين، واللوائح السارية على فائدة من مشروع، أو من عملية عقدية، له عليها بمقتضي أعمال وظيفته سلطة الرقابة، أو الإدارة، أو التصفية، أو سلطة الوفاء بالمستحقات المالية لهذا المشروع أو تلك العملية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
بينما تتناول المادة 116 مكرر، صاحب الحق في الدعوي نصًا على:
"لا يجوز رفع الدعوي الجنائية، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها من المادتين 116، و116 مكرر، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه".
وتشير المادة 116 مكرر (ج) إلى العقوبات الخاصة بجرائم الأموال كما يلي:
"كل من ارتكب غشًا في تنفيذ عقد مقاولة، أو نقل أو توريد أو التزام أو اشغال، ارتبط به مع احدي الجهات المبينة في المادة 119 وترتب على ذلك ضرر جسيم.
"يعاقب بالسجن وبغرامة تساوي قيمة مثلي الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سابقة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطل والوكالاء والوسطاء إذا كان الغش راجعًا لفعلهم.
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب؛ وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".
وتتمثل العقوبة في حال تجاوز الضرر الناتج عن الجريمة عشرون ألف جنيه، كما ورد بالمادة 118 مكرر (أ) على:
" يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، وفقًا لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها، إذا كان المال موضوع الجريمة، أو الضرر أو الضرر الناجم عنها، تجاوز قيمة عشرون ألف جنيه أن تقضي فيها -بدلًا من العقوبات المقررة لها- بعقوبة الحبس بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على المحكمة أن تقضي فضلًا عن ذلك، بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال، أو تم تحقيقه من منفعة أو ربح".
أما المادة 119 فقد حددت المقصود بالمال العام فيما يلي:
"يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب، ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدي الجهات التالية:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية
(ب) الجهات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) النقابات والاتحادات.
(د) المؤسسات والجمعيات العامة ذات النفع العام.
(ه) الجمعيات التعاونية.
(و) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية، والمنشأت التي تساهم فيها عند تأسيسها؛ إحدي الجهات المنصوص عليها في في الفقرات السابقة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
(ز) أي جهه أخرى يعتبرها القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.