وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    هام بشأن صرف تموين مايو 2026: زيادات في أسعار بعض السلع ومواعيد جديدة لتخفيف التكدس    هيئة البترول: البيانات ثروة قومية وتأمينها جوهر منظومة العمل البترولي    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بالمخبز الكبير المخصص للخبز المدعم في المنصورة    جدل سياسي في ألمانيا حول خطة سحب قوات أمريكية وتداعياتها    جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان    جبهة تحرير أزواد ترفض وصمة "الإرهاب" وتتمسك بحق تقرير المصير في مالي    أزمة الاستاد تهدد بإنهاء مسيرة كامل أبو علي مع المصري    قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني    مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة التتويج بالدوري | تكافؤ الفرص    «ابن دكرنس يواصل كتابة التاريخ».. عبد اللطيف يحصد ذهب إفريقيا للمرة الثامنة    الداخلية تضبط 900 لتر سولار محجوبة عن التداول في أسوان    إيجابية عينة المخدرات ل 30 سائقًا وتحرير 99 ألف مخالفة مرورية    فيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا    إصابة 24 من العمالة الزراعية إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العدالة بالبحيرة    طالب جامعي يقتل عمه وزوجته لسرقتهما بالشرقية    اليوم.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا ضخما بإحدى الجامعات    اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2".. اعرف التفاصيل    كشف جديد بمحرم بك يكشف ملامح تطور الحياة الحضرية في الإسكندرية عبر العصور    وزارة الصحة توجة رسالة عاجلة للسيدات حول الدعم النفسي    وزيرة الإسكان تشدد على بالالتزام بالجداول الزمنية لرفع كفاءة الطرق بالمدن الجديدة    محافظ المنيا: حصاد التوريد يتجاوز 109 آلاف طن قمح منذ بداية موسم 2026    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    رويترز: ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق    جامعة السادات تشارك في مشروع دولي بإيطاليا لتطوير إدارة الموارد المائية بالذكاء الاصطناعي    الحكومة تكشف حقيقة وجود طماطم مرشوشة بمادة «الإثيريل» في الأسواق    نيابة الجيزة تقرر حبس سيدة ألقت بطفلتها أمام مسجد بأوسيم    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد حصان: أستاذ الوقف والابتداء    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أنبوبة أكسجين بمصنع في إمبابة    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    هاتف iPhone 18 Pro سيشهد أكبر ترقيات الكاميرا على الإطلاق    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    طاقم طبى بمستشفى دسوق العام يستخرج إبرة داخل ركبة طفل عمره 3 سنوات.. صور    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات "الإصلاح التشريعي" على عقوبات "جرائم الأموال"
نشر في البوابة يوم 28 - 02 - 2015

حصلت "البوابة نيوز" على نص التعديلات المقرر مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة، اليوم السبت، بمقر مجلس الشورى.
وتشمل التعديلات، بعض المواد الخاصة بجرائم الأموال، الواردة بقانون العقوبات رقم (95) لسنة 2003، بشأن المواد الخاصة بجرائم الأموال، على المواد رقم 113 مكرر، 115، 116 مكرر، 116 مكرر (ج) 118 مكرر (أ) 119
وتشمل نصوص التعديلات على ما يلي:
مادة 113 مكرر، وتنص على:
"كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو عامل، بإحدي الشركات التي لا تساهم فها الدولة، إختلس أموالا أو أوراق، وجدت في حيازته بسبب تأدية عمله، أو حصل بدون حق عليها، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يعاقب بالحبس ورد ما يعادل قيمة ما اختلسه، أو ما استولي عليه، أو سهل الاستيلاء عليه للغير.
فإذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها، يزاد الحد الأقصى للعقوبة إلى خمس سنوات".
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا وقعت عقوبة الاستيلاء، أو تسهيل الاستيلاء للغير، غير مصحوبة بنية التملك.
أما المادة 115 فتنص على:
كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق، وبما يخالف ما تجيزه القوانين، واللوائح السارية على فائدة من مشروع، أو من عملية عقدية، له عليها بمقتضي أعمال وظيفته سلطة الرقابة، أو الإدارة، أو التصفية، أو سلطة الوفاء بالمستحقات المالية لهذا المشروع أو تلك العملية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
بينما تتناول المادة 116 مكرر، صاحب الحق في الدعوي نصًا على:
"لا يجوز رفع الدعوي الجنائية، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها من المادتين 116، و116 مكرر، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه".
وتشير المادة 116 مكرر (ج) إلى العقوبات الخاصة بجرائم الأموال كما يلي:
"كل من ارتكب غشًا في تنفيذ عقد مقاولة، أو نقل أو توريد أو التزام أو اشغال، ارتبط به مع احدي الجهات المبينة في المادة 119 وترتب على ذلك ضرر جسيم.
"يعاقب بالسجن وبغرامة تساوي قيمة مثلي الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سابقة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطل والوكالاء والوسطاء إذا كان الغش راجعًا لفعلهم.
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب؛ وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".
وتتمثل العقوبة في حال تجاوز الضرر الناتج عن الجريمة عشرون ألف جنيه، كما ورد بالمادة 118 مكرر (أ) على:
" يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، وفقًا لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها، إذا كان المال موضوع الجريمة، أو الضرر أو الضرر الناجم عنها، تجاوز قيمة عشرون ألف جنيه أن تقضي فيها -بدلًا من العقوبات المقررة لها- بعقوبة الحبس بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على المحكمة أن تقضي فضلًا عن ذلك، بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال، أو تم تحقيقه من منفعة أو ربح".
أما المادة 119 فقد حددت المقصود بالمال العام فيما يلي:
"يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب، ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدي الجهات التالية:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية
(ب) الجهات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) النقابات والاتحادات.
(د) المؤسسات والجمعيات العامة ذات النفع العام.
(ه) الجمعيات التعاونية.
(و) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية، والمنشأت التي تساهم فيها عند تأسيسها؛ إحدي الجهات المنصوص عليها في في الفقرات السابقة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
(ز) أي جهه أخرى يعتبرها القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.