حصلت "البوابة نيوز" على نص التعديلات المقرر مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة، اليوم السبت، بمقر مجلس الشورى. وتشمل التعديلات، بعض المواد الخاصة بجرائم الأموال، الواردة بقانون العقوبات رقم (95) لسنة 2003، بشأن المواد الخاصة بجرائم الأموال، على المواد رقم 113 مكرر، 115، 116 مكرر، 116 مكرر (ج) 118 مكرر (أ) 119 وتشمل نصوص التعديلات على ما يلي: مادة 113 مكرر، وتنص على: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو عامل، بإحدي الشركات التي لا تساهم فها الدولة، إختلس أموالا أو أوراق، وجدت في حيازته بسبب تأدية عمله، أو حصل بدون حق عليها، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يعاقب بالحبس ورد ما يعادل قيمة ما اختلسه، أو ما استولي عليه، أو سهل الاستيلاء عليه للغير. فإذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها، يزاد الحد الأقصى للعقوبة إلى خمس سنوات". وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا وقعت عقوبة الاستيلاء، أو تسهيل الاستيلاء للغير، غير مصحوبة بنية التملك. أما المادة 115 فتنص على: كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق، وبما يخالف ما تجيزه القوانين، واللوائح السارية على فائدة من مشروع، أو من عملية عقدية، له عليها بمقتضي أعمال وظيفته سلطة الرقابة، أو الإدارة، أو التصفية، أو سلطة الوفاء بالمستحقات المالية لهذا المشروع أو تلك العملية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات. بينما تتناول المادة 116 مكرر، صاحب الحق في الدعوي نصًا على: "لا يجوز رفع الدعوي الجنائية، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها من المادتين 116، و116 مكرر، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه". وتشير المادة 116 مكرر (ج) إلى العقوبات الخاصة بجرائم الأموال كما يلي: "كل من ارتكب غشًا في تنفيذ عقد مقاولة، أو نقل أو توريد أو التزام أو اشغال، ارتبط به مع احدي الجهات المبينة في المادة 119 وترتب على ذلك ضرر جسيم. "يعاقب بالسجن وبغرامة تساوي قيمة مثلي الضرر المترتب على الجريمة. ويعاقب بالعقوبات سابقة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطل والوكالاء والوسطاء إذا كان الغش راجعًا لفعلهم. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب؛ وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها". وتتمثل العقوبة في حال تجاوز الضرر الناتج عن الجريمة عشرون ألف جنيه، كما ورد بالمادة 118 مكرر (أ) على: " يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، وفقًا لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها، إذا كان المال موضوع الجريمة، أو الضرر أو الضرر الناجم عنها، تجاوز قيمة عشرون ألف جنيه أن تقضي فيها -بدلًا من العقوبات المقررة لها- بعقوبة الحبس بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجب على المحكمة أن تقضي فضلًا عن ذلك، بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال، أو تم تحقيقه من منفعة أو ربح". أما المادة 119 فقد حددت المقصود بالمال العام فيما يلي: "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب، ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدي الجهات التالية: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية (ب) الجهات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ج) النقابات والاتحادات. (د) المؤسسات والجمعيات العامة ذات النفع العام. (ه) الجمعيات التعاونية. (و) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية، والمنشأت التي تساهم فيها عند تأسيسها؛ إحدي الجهات المنصوص عليها في في الفقرات السابقة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها. (ز) أي جهه أخرى يعتبرها القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة".