محافظ أسيوط يشارك طلاب "ناصر الثانوية العسكرية" فعاليات الإذاعة الموحدة بعدة لغات احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. نقابة الأطباء تعلن بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية    زيادة عالمية جديدة.. كم سجل سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 وعيار 21 الآن صباحًا؟    أسعار العملات التذكارية ل المتحف المصري الكبير 2025.. اعرف مكان شراءها    بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير.. غلق محطات مترو «الرماية – المتحف – الأهرام» بدءًا من اليوم    بداية التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تأخير الساعة 60 دقيقة الليلة    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    ترامب: سنعمل مع الصين على الملف الأوكراني وملفات نزع السلاح النووي    الأمم المتحدة تطالب بإنهاء حصار الفاشر بغرب السودان بعد مقتل 460 شخصًا    وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري «ترامب» تطورات الأوضاع في السودان    «طلب منحة 3 ملايين».. شوبير يكشف كواليس جلسة جون إدوارد مع محمد السيد    عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى نهاية أكتوبر 2025    إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بأسوان.. بالأسماء    بالزي الفرعوني.. مدارس الشرقية تحتفل بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير    تشييع جنازة المصور كيرلس صلاح من كنيسة الأنبا موسى بحضور الأهل والأصدقاء    رئيس جامعة أسيوط يهنئ الدكتورة إيناس عبد الحافظ بمناسبة تعيينها عميدةً ل"الطب البيطري"    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    ترامب: سنعيد التفاوض سنويًا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    التشكيل المتوقع ل أهلي جدة أمام الرياض بالدوري السعودي    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات "الإصلاح التشريعي" على عقوبات "جرائم الأموال"
نشر في البوابة يوم 28 - 02 - 2015

حصلت "البوابة نيوز" على نص التعديلات المقرر مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة، اليوم السبت، بمقر مجلس الشورى.
وتشمل التعديلات، بعض المواد الخاصة بجرائم الأموال، الواردة بقانون العقوبات رقم (95) لسنة 2003، بشأن المواد الخاصة بجرائم الأموال، على المواد رقم 113 مكرر، 115، 116 مكرر، 116 مكرر (ج) 118 مكرر (أ) 119
وتشمل نصوص التعديلات على ما يلي:
مادة 113 مكرر، وتنص على:
"كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو عامل، بإحدي الشركات التي لا تساهم فها الدولة، إختلس أموالا أو أوراق، وجدت في حيازته بسبب تأدية عمله، أو حصل بدون حق عليها، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يعاقب بالحبس ورد ما يعادل قيمة ما اختلسه، أو ما استولي عليه، أو سهل الاستيلاء عليه للغير.
فإذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها، يزاد الحد الأقصى للعقوبة إلى خمس سنوات".
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا وقعت عقوبة الاستيلاء، أو تسهيل الاستيلاء للغير، غير مصحوبة بنية التملك.
أما المادة 115 فتنص على:
كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق، وبما يخالف ما تجيزه القوانين، واللوائح السارية على فائدة من مشروع، أو من عملية عقدية، له عليها بمقتضي أعمال وظيفته سلطة الرقابة، أو الإدارة، أو التصفية، أو سلطة الوفاء بالمستحقات المالية لهذا المشروع أو تلك العملية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
بينما تتناول المادة 116 مكرر، صاحب الحق في الدعوي نصًا على:
"لا يجوز رفع الدعوي الجنائية، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها من المادتين 116، و116 مكرر، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه".
وتشير المادة 116 مكرر (ج) إلى العقوبات الخاصة بجرائم الأموال كما يلي:
"كل من ارتكب غشًا في تنفيذ عقد مقاولة، أو نقل أو توريد أو التزام أو اشغال، ارتبط به مع احدي الجهات المبينة في المادة 119 وترتب على ذلك ضرر جسيم.
"يعاقب بالسجن وبغرامة تساوي قيمة مثلي الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سابقة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطل والوكالاء والوسطاء إذا كان الغش راجعًا لفعلهم.
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب؛ وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".
وتتمثل العقوبة في حال تجاوز الضرر الناتج عن الجريمة عشرون ألف جنيه، كما ورد بالمادة 118 مكرر (أ) على:
" يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، وفقًا لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها، إذا كان المال موضوع الجريمة، أو الضرر أو الضرر الناجم عنها، تجاوز قيمة عشرون ألف جنيه أن تقضي فيها -بدلًا من العقوبات المقررة لها- بعقوبة الحبس بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على المحكمة أن تقضي فضلًا عن ذلك، بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال، أو تم تحقيقه من منفعة أو ربح".
أما المادة 119 فقد حددت المقصود بالمال العام فيما يلي:
"يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب، ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدي الجهات التالية:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية
(ب) الجهات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) النقابات والاتحادات.
(د) المؤسسات والجمعيات العامة ذات النفع العام.
(ه) الجمعيات التعاونية.
(و) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية، والمنشأت التي تساهم فيها عند تأسيسها؛ إحدي الجهات المنصوص عليها في في الفقرات السابقة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
(ز) أي جهه أخرى يعتبرها القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.