سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر أهم ملامح مشروع قانون العمل المقدم من "القوى العاملة" لمجلس الوزراء.. "عشري": نسقنا بين القانون الجديد وكافة القوانين المرتبطة به.. واستحداث لجنة لفض المنازعات
قدمت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، مشروع "مسودة" قانون العمل الجديد إلى مجلس الوزراء. وأوضحت "عشري" في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، وأنه تمت صياغته في 6 كتب، تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب، والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وانتهى بالعقوبات واحتوى المشروع على ما يقرب من 260 مادة. وقالت: "إن المشروع نسق بين قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي فأحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية". واستحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوى العاملة أو من ينيب عنه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التي كان يصعب اجتماعها، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاضي للأمور الوقتية، وتم النص على وجود قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع على وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم. وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، استحداث المشروع مجلسا وطنيا للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بالتدخل، واستحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية في هذا المجال، وفرض نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع في خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون احكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز. وفيما يتعلق بالإضراب، فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور، وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، واحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الإستراتيجية. وحظر على اصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض الا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة. وفيما يتعلق بالتشغيل قالت "عشري": "أن المشروع راع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال وأحقية المرأة العاملة في اجازة الوضع لثلاثة مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور، وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة". واهتم المشروع بالتدريب المهني باعتباره المدخل الأساسي للتشغيل، لاعطاء تراخيص للمدربين والجهات التي تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها. وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتماشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص وبدء العمل، تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولي وضع المعايير والأشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص، والبت في تظلمات اصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات. وقصر المشروع حصر التفتيش الفني التخصصي على جميع المنشأت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها. وبينت الوزيرة مبررات إصدار قانون عمل جديد، والتي تمثلت في معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج. وأشارت إلى أن من مبررات التعديل منها بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، وغياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني، والجمود في تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والأثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي، فضلا عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية. فضلا عن 3 محاور تمثلت في الأول، المحور التشريعي، حيث راعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد، فيما يتعلق بالأقزام، والتمييز، والسخرة والمعاقين، والفصل التعسفي، والإضراب، واتفاقيات ومعايير العمل الدولية. وربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة، مثل التأمين الاجتماعي، والأحوال الشخصية، والنقابات العمالية، والمرأة، والطفل، والاستثمار، وتنظيم الصناعة، والبيئة. ومنح مشروع القانون المرونة الكافية في تطبيقه ومعالجه جمود النصوص القانونية من إصدار قرارات، ولوائح تنفيذية تتناسب مع المرحلة، وصاغ المشروع تعريفات دقيقة للمصطلحات المستخدمة في مواده، مثل الأجر، والحافز، والإضراب، والوساطة. ونظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات فيما يتعلق بالتدرج، ومراعاة البعد الاجتماعي، وتناسب العقوبات مع المخالفات، وحالات مضاعفة العقوبات، والبعد عن العقوبات السالبة للحرية. وتحقيق توازن نوعي بين طرفي العملية الإنتاجية، والموازنة في إقرار الحقوق والواجبات، واقرار مبدأ الأجر مقابل العمل، وحدد سقف متوازن لمطالب الطرفين، وقضى على التخوفات وغرز الثقة بين العامل وصاحب العمل، وحظر الفصل التعسفي، وحقق الاستقرار للعامل، وضمن حقوق صاحب العمل لتحقيق الأرباح وتطوير منشأته. وأزال المشروع التعارض في المفاهيم المختلفة بشأن علاقات العمل الفردية والجماعية، وحدد أسس وأسلوب ومراحل حل النزاعات، وشروط القائمين على عمليات تسويه النزاعات وضمن الحيادية، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة في النزاعات العمالية على اختلافها وفى جميع مراحلها، وحدد مراحل تسويه النزاعات واقر المدد اللازمة لكل مرحله، وأنهي قائمه الانتظار للبت في المنازعات العمالية. وراعى المشروع البعد الاجتماعي في كل مراحل التقاضي، والنزاعات من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاء من الرسوم المستحقة عنها، وسهل الإجراءات المصاحبة لمراحل التسوية، وأعفى العامل من الرسوم ألمصاحبه لمراحل التسوية، وانشاء المحاكم المتخصصة، وايجاد ألية جديدة لفض المنازعات وديا. وكفل المشروع الحقوق الدستورية لكافه شرائح المجتمع الفاعلة في علاقة العمل، وكفل حقوق العامل بشكل عام، وذوى القدرات الخاصة، والمرأة العاملة، والأقزام، والطفل. وأعاد المشروع الثقة للعامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية، وحدد حقوق صاحب العمل وكفل له الضمانات اللازمة لتطوير أداء العامل المصري، ووسع وأكد مجال التدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية للعامل المصري. ورسخ المشروع لغة الحوار والتفاهم والتواصل بين أطراف العملية الانتاجيه، وحدد التسوية وحل النزاع العمالي وأسلوب تثقيف العامل في مجال لغة الحوار وأسلوب عرض المطالب، وحظر كافه مظاهر التمييز بين العمال، من اللون، والنوع، والديانة. ودفع المشروع في اتجاه استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، لأن استقرار علاقات العمل تقلل النزاعات وتوحد أطراف العملية الانتاجيه وزيادة الإنتاج والأرباح. وتجاوب المشروع مع المتطلبات والمعايير الدولية وأعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبى، بحيث توافق مواده مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية، ودفع في اتجاه رفع مستوى تدريب وتأهيل العامل المصري ولتطوير أدائه في أسواق العمل. وحدد المشروع معايير واشتراطات الترخيص لجهات التدريب المهني لضمان جودة التدريب، وراعى المرونة في اختيار جهات وأماكن التدريب، وانتهج المشروع المتطلبات الحديثة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية، والجهات القائمة بنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، واختصر خطوات إصدار التراخيص الخاصة بالسلامة المهنية، مؤكدا على عمليات الرصد والبحوث والدراسات الخاصة بملوثات بيئة العمل والأمراض المهنية. واختصر المشروع الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص المختلفة.