صناديق العاملين إحدي القضايا المهمة التي تشغل بال موظفي البنوك، وهي أحد العناصر التي تميز بنكا عن آخر فما هو مصير هذه الصناديق وفي حالات الاندماج هل يبقي البنك الدامج علي صندوقين للعاملين في بنك واحد؟ وهل يحق له إلغاء أحدهما أو تعديل نظام العمل به؟ وهل يضمن القانون الامتيازات التأمينية للعاملين بعد الدمج؟ يشير أكرم نجيب أمين صندوق العاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية ABC إلي أن مجلس إدارة الصندوق والمكون من 6 أعضاء 4 بالانتخاب و2 بالتعيين هو المسئول عن إدارة شئون الصندوق بالإضافة إلي الجمعية العمومية التي تكون من جميع الأعضاء المشتركين وتجتمع بشكل سنوي لاتخاذ قرارات في هذا الشأن. وحول امكانية الغاء الصندوق أو تعديل نظام العمل به في حالة اندماج البنك مع بنك آخر قال: إن قرار إلغاء الصندوق أو تعديل نظام العمل به لا يكون إلا من خلال الجمعية العمومية للصندوق مشيرا إلي أن قانون العمل يحفظ للعاملين جميع حقوقهم غير أنه قال إن أي تعديل يكون بالاتفاق بين البنك الدامج والمدمج بحيث لا يسفر هذا التعديل عن انتقاص حقوق العاملين أو التأثير علي المميزات التي يحصلون عليها، كما لا يمكن تسعير الصندوق إلا من خلال الجمعية العمومية. حسن طلعت مدير الإدارة القانونية بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية يوضح ان البنك لا يحق له إلغاء صندوق العاملين الخاص لأنه لم يساهم فيه ولكنه يتم من خلال مشاركة العاملين أنفسهم ويتم تسجيله لدي الهيئة المصرية العامة للرقابة علي التأمين التي تراقب الصندوق وتطلع علي محاضر الصندوق وتشارك في الجمعية العمومية الخاصة به. وحول كيفية تنظيم عمل الصندوق وتحديد الحصص المخصصة للعاملين يشير طلعت إلي الاستعانة بخبير اكتواري يحدد كيفية استثمار أموال الصندوق ويوزع الأرباح المتوقعة علي الفترة الزمنية من خلال رسم بياني ثم تحدد الضوابط المنظمة لصندوق وكيفية عمله وادارته. وأضاف طلعت أن البنوك المندمجة تحتفظ بنظام عملها لفترة ما قبل أن تنخرط تماما في البنك الجديد حيث يتم خلال هذه الفترة الانتقالية تحديد العديد من الاشياء منها الأنظمة التأمينية الخاصة بالعاملين ولا يحق له المساس بصندوق العائلة خاصة تلك الأنظمة التي يمولها العاملون لكنه اشار إلي أن العديد من الأنظمة المعمول بها قبل الدمج تتآكل من نفسها وتذوب في نظام البنك الدامج. محمد كامل مدير الإدارة القانونية ببنك فيصل الإسلامي يشير إلي أن صناديق العاملين الخاصة يتم ادارتها ووضع نظام العمل بها من خلال القواعد التي يتم الاتفاق عليها عند انشاء هذه الصناديق، مشيرا إلي طبيعة هذه الصناديق تعطي الحق للعاملين في الابقاء عليها أو الغائها إن أرادوا ذلك، ولكن لا يستطيع البنك الدامج أن يلغي نظام تأميني متبعاً يتحمل تكلفته العاملون. وحول القواعد التي يتم عليها انشاء هذه الصناديق قال: لكل بنك نظامه الخاص، بحيث يتم تحديد القواعد المنظمة لإنشاء الصندوق، ثم يتم تسجيل الصندوق لدي التأمينات الاجتماعية، ويظل معمولا به ولا يمكن الغاؤه إلا إذا قرر العاملون ذلك مشيرا إلي أن البنك الدامج لا يحق له الغاء أنظمة العاملين التأمينية أو المساس برواتبهم، لكنه لم ينف أن يقوم البنك الدامج بوقف الحوافز أو الاضافات غير انه شدد علي أن البنك لا يستطيع أن يقترب من الحد الأدني الذي نص عليه القانون كزيادة المرتب 7% سنويا علي الأقل. * يفرق عماد العمدة أحد أعضاء مجلس إدارة صندوق العاملين ببنك المهندس بين نوعين من الصناديق وهما الصندوق البديل والصندوق التكميلي مشيرا إلي أن الصندوق البديل صدر بموجب قرار من وزارة التأمينات 1983 تحت مظلة النظام التأميني العام للدولة بشرط أن يحمل ميزات أكبر من النظام التأميني العام للدولة موضحا أن النظام البديل لا يوجد إلا في 7 بنوك وهي البنك التجاري الدولي وبنك مصر ايران ومصر الدولي وقناة السويس والمهندس والعربي الافريقي بالاضافة إلي شركة فارما للملاحة البحرية. وأشار إلي أن الصندوق البديل لا يسمح بانشائه إلا إذا ضمن ربحاً وعائداً يفوق النظام التأميني العام وفي حالة تساوي أو تقارب المميزات بين الاثنين يرجع إلي النظام العام. ويمضي العمدة قائلا: أما الصناديق التكميلية فتعد، من شركات التأمين الخاصة والتي تقدمها الشركات نظير اشتراكات معينة ونظام محدد يتم الاتفاق عليه فيما بين البنك وشركة التأمين وتشرف عليه الهيئة المصرية العامة للرقابة علي التأمين ويتم تحديد حصة المساهمين في الصندوق وفقا لنظام تأسيس الصندوق. وأوضح العمدة أن نظام إدارة الصندوق يتم تحديده وفقا لكل بنك ولكن بشرط ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 6 أعضاء يتم اختيار 4 منهم بالانتخاب و2 بالتعيين من إدارة البنك وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها كل سنة للنظر في كل ما يخص الصندوق وهي تضم كل الاعضاء المساهمين. وحول وجود صناديق غير مسجلة بهيئة الرقابة علي التأمين قال: إن صناديق الزمالة التي يؤسسها العاملون من الممكن ألا تسجل لدي هيئة الرقابة علي التأمين. د. فايق حنا الخبير الاكتواري يشير إلي أن الغاء صندوق العاملين أو تصفيته عند دمج بنك في بنك آخر تتم من خلال القواعد والضوابط التي توضع ويتم الاتفاق عليها قبل عملية الدمج، مشيرا إلي أن هذه القواعد يجب ان تتضمن الحفاظ علي المزايا والحقوق الخاصة بالعاملين في كل بنك بحيث تتم المساواة بين العاملين للبنك صاحب المزايا الأفضل. وأشار إلي أن عملية الدمج لا تتم قفزة واحدة ولكن هناك فترة انتقالية قد تصل الي 5 سنوات يتم فيها وضع المعايير والضوابط اللازمة لدمج كيان اقتصادي في آخر. وأوضح د. فايق أن الصناديق الخاصة والتي لا يساهم فيها البنك لا تخضع لضوابط عملية الدمج ولا يجوز إلغاؤها إلا أذا طلب العاملون ذلك عن طريق الاتفاق واتخاذ قرار بذلك مشيرا إلي أن ادارة صندوق العاملين منفصلاً عن إدارة البنك ولها نظامها الخاص حتي وإن كان البنك ساهم فيه.