رئيس مصر للطيران يعلن نقل أكثر 60 ألف حاج على متن نحو 654 رحلة جوية    محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف بطنطا    وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب عدد من القضايا الإقليمية    ترحيل المهاجرين لسوريا وأفغانستان.. محادثات وزيري داخليتي النمسا وفرنسا غدا    60 ألف جنيه غرامة جديدة من اتحاد السلة على جماهير الزمالك ومنعهم من الحضور    تحريات لكشف ملابسات تعرض شخص للسرقة في الشيخ زايد    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    وزير الثقافة يشارك فى مراسم تنصيب بابا الفاتيكان وسط حضور دولي رفيع    ننشر نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة    ضمن خطة التنمية الاقتصادية.. نائب ب«الشيوخ» يطالب الحكومة بالتركيز على الاستثمار في الاتصالات والإصلاح الإداري    "القابضة لمياه الشرب" تواصل لقاءاتها مع شركات القطاع الخاص الوطنية    وزير الكهرباء: القطاع الخاص شريك فى مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة    عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة Vidzeme بدولة لاتفيا    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني محافظة قنا    الرئيس السيسى: مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار فى ليبيا    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    منتخب مصر تحت 16 عاماً يفوز على أيرلندا 3 – 2)فى دورة بولندا الدولية    دي بروين: ربما لا أشارك في كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي    وزيرة الرياضة الفرنسية: موقف مصطفى محمد غير أخلاقي.. ويجب تغريمه ماليًا    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    رابط وموعد الاستعلام عن الامتحان الشفوي لشغل 1000 وظيفة إمام بوزارة الأوقاف    563 ألفا و818 طالبا وطالبة يؤدون امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالشرقية    الإدارة العامة للمرور: ضبط 48397 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    تخفيف عقوبة قاتل اللواء اليمني ب«فيصل» من الإعدام إلى المؤبد    «رغم تنازل الأب».. النقض تسدل الستار بإعدام طالبة بورسعيد.. والنيابة: الحية التي قتلت والدتها    الجامعة الألمانية بالقاهرة تشارك في منتدى الأعمال العربي الألماني ببرلين    افتتاح معرض حلي الكرنك الذهبية بالأقصر بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للمتاحف    «توأم الروح».. تعرف على أفضل 3 ثنائيات من الأبراج في العلاقات والزواج    "الإغاثة الطبية في غزة": مليون مواطن يواجهون الجوع وتكدس بشري في الشوارع    بمشاركة 4 ملايين صوت.. الكشف عن الفائزين بجوائز الموسم التاسع من مسابقة كأس إنرجي للدراما    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح عيوب الأضحية    «الصحة» تطلق بثا مباشرا يدعو لوضع سياسات صحية أكثر عدالة بشأن رعاية الأمراض النادرة    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    FDA الأمريكية توافق على لقاح نوفافاكس لكورونا من سن 12 سنة    حفيد عبدالحليم حافظ عن وثيقة زواج "العندليب" وسعاد حسني: "تزوير وفيها غلطات كارثية"    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    ليفركوزن: لا توترات بشأن مستقبل فيرتز    بدائل الثانوية العامة 2025.. شروط الالتحاق بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية    بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مصر للمعلوماتية تنظم حفل تأبين للراحلة الدكتورة ريم بهجت.    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    بعد عرض "كله مسموح".. كارول سماحة تشكر فريق المسرحية والجمهور    خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية الثلاثاء المقبل لمدة 3 ساعات    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    رومانيا.. انتخابات رئاسية تهدد بتوسيع خلافات انقسامات الأوروبي    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علي خلفية أزمة "مصر الدولي"
القانونيون بالبنوك ينتقدون رهن تغطية العجز بالصناديق بانتهاء الدمج
نشر في العالم اليوم يوم 05 - 10 - 2005

أثار قرار البنك المركزي بالزام البنوك المستحوذة علي بنوك اخري بغرض الاندماج وضمان الحقوق المكتسبة للعاملين وفقا لقواعد صندوق التأمين الخاص القائم في البنك المندمج حتي تاريخ نفاذ الاندماج وتصفية الصندوق الكثير من الجدل والتساؤلات وخاصة من الناحية القانونية.
تدور تلك التساؤلات حول مدي اتفاق هذا القرار مع نصوص القانون؟ وهل يتفق الالتزام المشروط بتوقيت معين مع المادة 9 من قانون العمل الموحد والذي نص فيه علي حماية حقوق العاملين في حالات الدمج أو التصفية وكذلك نص المادة 41 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وقانون 64 لسنة 80 بشأن صناديق التأمين الخاصة البديلة، أم لا؟ وما هي الاجراءات المطلوب اتخاذها في حالة عدم اتفاقه مع نصوص القانون؟
يري مدحت المصري المحامي بالبنك الوطني المصري أن الزام المركزي ل "سوسيتيه جنرال بتغطية العجز في صندوق تأمين العاملين ببنك مصر الدولي البديل أمر يحمد عليه ولكن مسألة ربط هذا الالتزام بالانتهاء من عملية الدمج مسألة تحتاج إلي اعادة النظر، موضحا ان هناك قاعدة قانونية عامة تؤكد أنه اذا نشأ الالتزام في ظل احكام قانون معين يظل هذا الالتزام قائما حتي ولو الغي هذا القانون".
ويؤكد المصري أن هذا يعد تطبيقاً سليما للقانون رغبة من المشرع في استقرار الأوضاع وبذلك لا يطبق القانون بأثر رجعي وإلا أدي إلي حدوث حالة من عدم الاستقرار في التعاقدات والمعاملات المالية.
وأشار المصري إلي أنه نتيجة لهذه القاعدة وبما ان صندوق تأمين العاملين البديل في بنك مصر الدولي نشأ في ظل القانون 64 لسنة 81 أي أنه صدر وفقا للقانون ووفق ضوابط معينة فإذا ما صدرت قرارات بادماج او تصفية البنك لا يسري ذلك علي الصندوق خاصة وأنه شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية البنك والمفروض ان البنك الدامج يأخذه وبذات المزايا وعليه القيام بتدبير الموارد اللازمة له.
ويؤكد المصري ان قرار المركزي بتحمل العجز في الصندوق قرار موفق ولكن ربط ذلك بالانتهاء من عملية الدمج أمر غير قانوني.
ويتفق محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك مع الرأي السابق مؤكدا أن قرار البنك المركزي بالالتزام بحقوق العاملين حتي تاريخ نفاذ الدمج عبارة هلامية خاصة وان المشكلة لن تكون قبل تاريخ نفاذ الدمج وانمابعده ولذلك كان من الواجب أن يعلن الالتزام بداية
من تاريخ الاندماج إلي أن يصل جميع العاملين إلي سن المعاش.
ويستطرد محيي الدين قائلا أن قرار البنك المركزي جاء نتيجة بعد اندلاع الأزمة عند دمج بنك مصر الدولي في سوسيتيه جنرال وقال ان ذلك لم يحدث في حالات سابقة للدمج وذلك لأنه لم تكن لديهم صناديق للتأمين بديلة وتصاعد المشكلة نتج عن تزايد عدد المستقيلين في بنك مصر الدولي للحصول علي حقوقهم.
ويوضح محيي الدين ان من القوانين التي تنظم الصناديق الخاصة القانون رقم 54 لسنة 57 حيث يشرف علي هذه الصناديق الهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين وهذا الصندوق يعطي مزايا تتضاعف مع مرور الزمن.
ويوضح محيي الدين ان الدمج يعني ازالة الشخصية المعنوية للبنك المندمج وليس الصندوق لأن له شخصية الاعتبارية المستقلة.
ويطالب عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك في ضوء بضرورة الرجوع إلي تقرير اللجنة المشكلة لتقييم أصول وخصوم بنك مصر الدولي واستخراج ميزانية تعتمد الاندماج من قبل البنكين وان يطلع العاملون علي وثيقة التقييم الموجودة لدي ادارتي بنك مصر الدولي وبنك سوسيتيه جنرال مؤكدا أن ليس بإمكان أي محام الاستمرار في القضية تكتم الجانبين علي هذه الوثيقة.
ويري محيي الدين ان الصندوق لا يتم حله او تصفيته إلا بقرار من الجمعية العمومية له وبحضور ممثل للهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين وهذا الاجراء لم يتخذ سواء من الجمعية العمومية أو من الهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين ومن ثم يصبح الصندوق قائماً والمطلوب في الوقت الراهن استمرار العاملين في سداد حصتهم الأصلية وحصة العميل المتوفي بهذه الطريقة يمكن ان يستمر الصندوق.
ويعتقد محيي مجاهد المستشار القانوني للبنك المصري الخليجي بسلامة قرار البنك المركزي من الناحية القانونية حيث انه المنسق والمنظم لحالة الاندماج او الاستحواذ ويوضح انه عند النظر الي القوانين نجد انها نصت جميعها علي مراعاة حقوق العاملين في حالات الدمج او الاستحواذ وذلك في المادة 9 من قانون العمل الموحد والتي تنص علي أنه لا يترتب علي اندماج المنشأة انهاء عقود العمالة وكذلك المادة 41 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والتي نصت علي مراعاة حقوق العاملين في حالة الدمج او التصفية وكذلك المادة 30 و31 من القانون 159 لسنة 88 حيث تعتبر الشركة المندمج قبلها خلفاً للشركة المندمجة وتحل محلها في ما لها وما عليها في حدود ماتفق عليه في عقد الاندماج.
ويؤكد هنا محيي مجاهد ان عقد الاندماج في حالة مصر الدولي علاقة اتفاقية رضائية موضحا ان القانون 54 لسنة 75 بشأن صناديق التأمين الخاصة يجيز في الفقرة الخامسة من المادة 31 منه قيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بشطب أو تصفية الصندوق خاصة ان ذلك من النتائج الحتمية التي تترتب علي الدمج.
ويشير مجاهد إلي أن عملية البيع في حد ذاتها واقعة قانونية يترتب عليها زوال الشخصية المعنوية لبنك مصر الدولي وهي عملية رضائية في الأساس اذا لم يوافق البنك الدامج علي استمرار الصندوق يكون له الحق في تصفية ونص قانون صناديق التأمين الخاصة يتيح ذلك.
ويؤكد محيي مجاهد ان تعهد البنك المركزي بضمان حقوق العاملين حتي نفاذ عملية الدمج قد يكون نتيجة تزاد حالات الاستقالة ووجود خسائر في الصندوق الأمر الذي يترتب عليه حتما تصفيته وقيام المركزي بذلك يحسب له خاصة وانه ليس هناك أية التزامات عليه وانما تحمل مسئولياتها وتحلم العجز في الصندوق وتكلف بتغطيته حتي لا تحدث هذه وتتم الصفقة وقراره بهذا الشأن من الناحية القانونية قرار سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.