إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    النقابة العامة للأطباء تعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد    محافظ الجيزة: توزيع طني لحوم صكوك أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية    أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت 13-12-2025 بأسواق أسيوط    لحظة بلحظة، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في المركزي    رئيس التعاون الإفريقى: زيارة الوفد المصرى لأنجولا خطوة لتعميق الشراكات الصناعية    كمبوديا تعلن تعليق جميع المعابر الحدودية مع تايلاند    بين الفيضانات والحصار.. وزيرة التنمية الفلسطينية تكشف حجم الكارثة الإنسانية في غزة    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر التزام الحكومة العراقية بالمضي قدمًا في خطط التنمية    الصحف العالمية اليوم: مطاردة من القبر.. صور جديدة من تركة ابستين تقلق الكبار وأولهم ترامب.. ستارمر يستعد لاختيار سفير جديد لواشنطن وسط توتر العلاقات مع ترامب.. والإنفلونزا والإضرابات تهددان قطاع الصحة البريطانى    الفوج الثاني من بعثة مصر يطير إلى أنجولا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية    فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني    عبد المنعم إمام يُسائل وزير التعليم عن واقعة انتهاك جسد أطفال بمدارس النيل المصرية الدولية    السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالخصوص    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    محافظ الغربية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار    ضبط 121 ألف مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    السجن المؤبد وغرامة مالية في قضية مخدرات بقسم ثان العبور    محمود الليثي ينتهي من تسجيل أغاني مسلسل "الكينج"    غدا.. إزاحة الستار عن تمثال الملك أمنحتب الثالث في كوم الحيتان بعد 3 آلاف عام من الدفن    تنفيذ 67% من مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة    روتين صباحي صحي يعزز المناعة مع برودة الطقس    إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. ومعسكر مثالي للاعبين    هل الجدل حوله يمنح فيلم الملحد إيرادات كبيرة؟    العرجاوي: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك و"إم تي إس" ميكنة التصدير    بي بي سي: الجالية العربية في ليفربول تدعم صلاح وسط أزمته مع سلوت    صحة دمياط تضرب بقوة في الريف، قافلة طبية شاملة تخدم 1100 مواطن بكفور الغاب مجانا    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    قبل انطلاقه.. النعماني يستقبل نجوم لجنة تحكيم "تياترو الجامعة" سامح حسين ولقاء سويدان    مهرجان القاهرة للفيلم القصير يعلن قائمة محكمي مسابقات دورته السابعة    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    خبراء: لولا مصر لتمت تصفية القضية الفلسطينية.. وتحذيرات من كارثة شتوية    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    الصحة: فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية لضمان جودة الأمصال واللقاحات    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    "عربية النواب": اتصال السيسي وماكرون يعكس التوافق حول حتمية حل الدولتين    تربية بني سويف تنفذ تدريبًا للمعلمين على مهارات المعلم الرقمي    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    البيت الأبيض بعد نشر صور جديدة من تركة إبستين: خدعة من الديمقراطيين    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    الخدمة هنا كويسة؟.. رئيس الوزراء يسأل سيدة عن خدمات مركز طحانوب الطبى    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    السكك الحديدية تعتذر للركاب لهذا السبب    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    بيراميدز يتحدى فلامنجو البرازيلي على كأس التحدي    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علي خلفية أزمة "مصر الدولي"
القانونيون بالبنوك ينتقدون رهن تغطية العجز بالصناديق بانتهاء الدمج
نشر في العالم اليوم يوم 05 - 10 - 2005

أثار قرار البنك المركزي بالزام البنوك المستحوذة علي بنوك اخري بغرض الاندماج وضمان الحقوق المكتسبة للعاملين وفقا لقواعد صندوق التأمين الخاص القائم في البنك المندمج حتي تاريخ نفاذ الاندماج وتصفية الصندوق الكثير من الجدل والتساؤلات وخاصة من الناحية القانونية.
تدور تلك التساؤلات حول مدي اتفاق هذا القرار مع نصوص القانون؟ وهل يتفق الالتزام المشروط بتوقيت معين مع المادة 9 من قانون العمل الموحد والذي نص فيه علي حماية حقوق العاملين في حالات الدمج أو التصفية وكذلك نص المادة 41 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وقانون 64 لسنة 80 بشأن صناديق التأمين الخاصة البديلة، أم لا؟ وما هي الاجراءات المطلوب اتخاذها في حالة عدم اتفاقه مع نصوص القانون؟
يري مدحت المصري المحامي بالبنك الوطني المصري أن الزام المركزي ل "سوسيتيه جنرال بتغطية العجز في صندوق تأمين العاملين ببنك مصر الدولي البديل أمر يحمد عليه ولكن مسألة ربط هذا الالتزام بالانتهاء من عملية الدمج مسألة تحتاج إلي اعادة النظر، موضحا ان هناك قاعدة قانونية عامة تؤكد أنه اذا نشأ الالتزام في ظل احكام قانون معين يظل هذا الالتزام قائما حتي ولو الغي هذا القانون".
ويؤكد المصري أن هذا يعد تطبيقاً سليما للقانون رغبة من المشرع في استقرار الأوضاع وبذلك لا يطبق القانون بأثر رجعي وإلا أدي إلي حدوث حالة من عدم الاستقرار في التعاقدات والمعاملات المالية.
وأشار المصري إلي أنه نتيجة لهذه القاعدة وبما ان صندوق تأمين العاملين البديل في بنك مصر الدولي نشأ في ظل القانون 64 لسنة 81 أي أنه صدر وفقا للقانون ووفق ضوابط معينة فإذا ما صدرت قرارات بادماج او تصفية البنك لا يسري ذلك علي الصندوق خاصة وأنه شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية البنك والمفروض ان البنك الدامج يأخذه وبذات المزايا وعليه القيام بتدبير الموارد اللازمة له.
ويؤكد المصري ان قرار المركزي بتحمل العجز في الصندوق قرار موفق ولكن ربط ذلك بالانتهاء من عملية الدمج أمر غير قانوني.
ويتفق محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك مع الرأي السابق مؤكدا أن قرار البنك المركزي بالالتزام بحقوق العاملين حتي تاريخ نفاذ الدمج عبارة هلامية خاصة وان المشكلة لن تكون قبل تاريخ نفاذ الدمج وانمابعده ولذلك كان من الواجب أن يعلن الالتزام بداية
من تاريخ الاندماج إلي أن يصل جميع العاملين إلي سن المعاش.
ويستطرد محيي الدين قائلا أن قرار البنك المركزي جاء نتيجة بعد اندلاع الأزمة عند دمج بنك مصر الدولي في سوسيتيه جنرال وقال ان ذلك لم يحدث في حالات سابقة للدمج وذلك لأنه لم تكن لديهم صناديق للتأمين بديلة وتصاعد المشكلة نتج عن تزايد عدد المستقيلين في بنك مصر الدولي للحصول علي حقوقهم.
ويوضح محيي الدين ان من القوانين التي تنظم الصناديق الخاصة القانون رقم 54 لسنة 57 حيث يشرف علي هذه الصناديق الهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين وهذا الصندوق يعطي مزايا تتضاعف مع مرور الزمن.
ويوضح محيي الدين ان الدمج يعني ازالة الشخصية المعنوية للبنك المندمج وليس الصندوق لأن له شخصية الاعتبارية المستقلة.
ويطالب عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك في ضوء بضرورة الرجوع إلي تقرير اللجنة المشكلة لتقييم أصول وخصوم بنك مصر الدولي واستخراج ميزانية تعتمد الاندماج من قبل البنكين وان يطلع العاملون علي وثيقة التقييم الموجودة لدي ادارتي بنك مصر الدولي وبنك سوسيتيه جنرال مؤكدا أن ليس بإمكان أي محام الاستمرار في القضية تكتم الجانبين علي هذه الوثيقة.
ويري محيي الدين ان الصندوق لا يتم حله او تصفيته إلا بقرار من الجمعية العمومية له وبحضور ممثل للهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين وهذا الاجراء لم يتخذ سواء من الجمعية العمومية أو من الهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين ومن ثم يصبح الصندوق قائماً والمطلوب في الوقت الراهن استمرار العاملين في سداد حصتهم الأصلية وحصة العميل المتوفي بهذه الطريقة يمكن ان يستمر الصندوق.
ويعتقد محيي مجاهد المستشار القانوني للبنك المصري الخليجي بسلامة قرار البنك المركزي من الناحية القانونية حيث انه المنسق والمنظم لحالة الاندماج او الاستحواذ ويوضح انه عند النظر الي القوانين نجد انها نصت جميعها علي مراعاة حقوق العاملين في حالات الدمج او الاستحواذ وذلك في المادة 9 من قانون العمل الموحد والتي تنص علي أنه لا يترتب علي اندماج المنشأة انهاء عقود العمالة وكذلك المادة 41 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والتي نصت علي مراعاة حقوق العاملين في حالة الدمج او التصفية وكذلك المادة 30 و31 من القانون 159 لسنة 88 حيث تعتبر الشركة المندمج قبلها خلفاً للشركة المندمجة وتحل محلها في ما لها وما عليها في حدود ماتفق عليه في عقد الاندماج.
ويؤكد هنا محيي مجاهد ان عقد الاندماج في حالة مصر الدولي علاقة اتفاقية رضائية موضحا ان القانون 54 لسنة 75 بشأن صناديق التأمين الخاصة يجيز في الفقرة الخامسة من المادة 31 منه قيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بشطب أو تصفية الصندوق خاصة ان ذلك من النتائج الحتمية التي تترتب علي الدمج.
ويشير مجاهد إلي أن عملية البيع في حد ذاتها واقعة قانونية يترتب عليها زوال الشخصية المعنوية لبنك مصر الدولي وهي عملية رضائية في الأساس اذا لم يوافق البنك الدامج علي استمرار الصندوق يكون له الحق في تصفية ونص قانون صناديق التأمين الخاصة يتيح ذلك.
ويؤكد محيي مجاهد ان تعهد البنك المركزي بضمان حقوق العاملين حتي نفاذ عملية الدمج قد يكون نتيجة تزاد حالات الاستقالة ووجود خسائر في الصندوق الأمر الذي يترتب عليه حتما تصفيته وقيام المركزي بذلك يحسب له خاصة وانه ليس هناك أية التزامات عليه وانما تحمل مسئولياتها وتحلم العجز في الصندوق وتكلف بتغطيته حتي لا تحدث هذه وتتم الصفقة وقراره بهذا الشأن من الناحية القانونية قرار سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.