جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    هبوط عالمي للأونصة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 وعيار 21 الآن بالمصنعية    تراجع سعر الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-10-2025 للمستهلك    خام الحديد يهبط تحت ضغوط ضعف الطلب الصينى وتراجع أرباح مصانع الصلب    آخر أسبوع بالتوقيت الصيفي.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025- 2026    وزير التعليم العالي: انضمام مصر إلى "هورايزون أوروبا" يعزز موقعها الدولي في منظومة البحث    هل يتدخل ترامب للإفراج عن مروان البرغوثى؟.. الخارجية الأمريكية تجيب    وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة    استشهاد 3 فلسطينيين جراء إصابات برصاص الاحتلال بنابلس.. وانفجار مخلفات عسكرية فى غزة    عرض أزياء لنجوم الأهلي قبل معسكر مباراة العودة أمام إيجل نوار .. صور    بعد أزمة صلاح الأخيرة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    مائل للبرودة وسحب منخفضة على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    ضبط 400 قضية مخدرات و474 قطعة سلاح نارى    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    الطرف الأكثر حماسًا.. مصطفى غريب يتصدر التريند بسبب رقصة فرح حاتم صلاح (فيديو)    أكبر مجمع أثري في العالم لحضارة واحدة.. 5 ملايين زائر سنويًا متوقع جذبهم للمتحف المصري الكبير    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    3 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    لجنة التدريب ب"القومي للمرأة" تنظم تدريبًا متخصصًا حول الشمول المالي والقروض البنكية والاستثمار    مساء اليوم.. حركة «حماس» تسلّم جثتي إسرائيليين    الجيش الروسي يعلن سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا    الداخلية تضبط 13 شخصًا لإدارة شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج ببني سويف    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    مصرع شاب فى تصادم 3 مركبات بمدخل نبروه بالدقهلية    إحباط تهريب هواتف ومستحضرات تجميل بمطار الإسكندرية الدولي    ضبط 10 أشخاص خلال حملة أمنية مكبرة بقنا    قاذفات بي-1 الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    الجيش الإسرائيلي يوصى المستوى السياسي بعدم عودة السكان الفلسطينيين إلى المنطقة العازلة    المايسترو تامر فيظى يقود الليلة قبل الختامية لمهرجان الموسيقى العربية    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    «الصحة» تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية "PHDC'25" برعاية السيسي    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    سر قرمشة المطاعم في مطبخك| طريقة سهلة عمل الدجاج الكرسبي الذهبي    حملات توعوية لطلاب المدارس في سيناء بمبادرة "مصر خالية من السعار 2030"    القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 في الإسكندرية    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    البابا تواضروس يفتتح المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام في وادي النطرون    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    "مساجد المنيا" تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علي خلفية أزمة "مصر الدولي"
القانونيون بالبنوك ينتقدون رهن تغطية العجز بالصناديق بانتهاء الدمج
نشر في العالم اليوم يوم 05 - 10 - 2005

أثار قرار البنك المركزي بالزام البنوك المستحوذة علي بنوك اخري بغرض الاندماج وضمان الحقوق المكتسبة للعاملين وفقا لقواعد صندوق التأمين الخاص القائم في البنك المندمج حتي تاريخ نفاذ الاندماج وتصفية الصندوق الكثير من الجدل والتساؤلات وخاصة من الناحية القانونية.
تدور تلك التساؤلات حول مدي اتفاق هذا القرار مع نصوص القانون؟ وهل يتفق الالتزام المشروط بتوقيت معين مع المادة 9 من قانون العمل الموحد والذي نص فيه علي حماية حقوق العاملين في حالات الدمج أو التصفية وكذلك نص المادة 41 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وقانون 64 لسنة 80 بشأن صناديق التأمين الخاصة البديلة، أم لا؟ وما هي الاجراءات المطلوب اتخاذها في حالة عدم اتفاقه مع نصوص القانون؟
يري مدحت المصري المحامي بالبنك الوطني المصري أن الزام المركزي ل "سوسيتيه جنرال بتغطية العجز في صندوق تأمين العاملين ببنك مصر الدولي البديل أمر يحمد عليه ولكن مسألة ربط هذا الالتزام بالانتهاء من عملية الدمج مسألة تحتاج إلي اعادة النظر، موضحا ان هناك قاعدة قانونية عامة تؤكد أنه اذا نشأ الالتزام في ظل احكام قانون معين يظل هذا الالتزام قائما حتي ولو الغي هذا القانون".
ويؤكد المصري أن هذا يعد تطبيقاً سليما للقانون رغبة من المشرع في استقرار الأوضاع وبذلك لا يطبق القانون بأثر رجعي وإلا أدي إلي حدوث حالة من عدم الاستقرار في التعاقدات والمعاملات المالية.
وأشار المصري إلي أنه نتيجة لهذه القاعدة وبما ان صندوق تأمين العاملين البديل في بنك مصر الدولي نشأ في ظل القانون 64 لسنة 81 أي أنه صدر وفقا للقانون ووفق ضوابط معينة فإذا ما صدرت قرارات بادماج او تصفية البنك لا يسري ذلك علي الصندوق خاصة وأنه شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية البنك والمفروض ان البنك الدامج يأخذه وبذات المزايا وعليه القيام بتدبير الموارد اللازمة له.
ويؤكد المصري ان قرار المركزي بتحمل العجز في الصندوق قرار موفق ولكن ربط ذلك بالانتهاء من عملية الدمج أمر غير قانوني.
ويتفق محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك مع الرأي السابق مؤكدا أن قرار البنك المركزي بالالتزام بحقوق العاملين حتي تاريخ نفاذ الدمج عبارة هلامية خاصة وان المشكلة لن تكون قبل تاريخ نفاذ الدمج وانمابعده ولذلك كان من الواجب أن يعلن الالتزام بداية
من تاريخ الاندماج إلي أن يصل جميع العاملين إلي سن المعاش.
ويستطرد محيي الدين قائلا أن قرار البنك المركزي جاء نتيجة بعد اندلاع الأزمة عند دمج بنك مصر الدولي في سوسيتيه جنرال وقال ان ذلك لم يحدث في حالات سابقة للدمج وذلك لأنه لم تكن لديهم صناديق للتأمين بديلة وتصاعد المشكلة نتج عن تزايد عدد المستقيلين في بنك مصر الدولي للحصول علي حقوقهم.
ويوضح محيي الدين ان من القوانين التي تنظم الصناديق الخاصة القانون رقم 54 لسنة 57 حيث يشرف علي هذه الصناديق الهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين وهذا الصندوق يعطي مزايا تتضاعف مع مرور الزمن.
ويوضح محيي الدين ان الدمج يعني ازالة الشخصية المعنوية للبنك المندمج وليس الصندوق لأن له شخصية الاعتبارية المستقلة.
ويطالب عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك في ضوء بضرورة الرجوع إلي تقرير اللجنة المشكلة لتقييم أصول وخصوم بنك مصر الدولي واستخراج ميزانية تعتمد الاندماج من قبل البنكين وان يطلع العاملون علي وثيقة التقييم الموجودة لدي ادارتي بنك مصر الدولي وبنك سوسيتيه جنرال مؤكدا أن ليس بإمكان أي محام الاستمرار في القضية تكتم الجانبين علي هذه الوثيقة.
ويري محيي الدين ان الصندوق لا يتم حله او تصفيته إلا بقرار من الجمعية العمومية له وبحضور ممثل للهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين وهذا الاجراء لم يتخذ سواء من الجمعية العمومية أو من الهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين ومن ثم يصبح الصندوق قائماً والمطلوب في الوقت الراهن استمرار العاملين في سداد حصتهم الأصلية وحصة العميل المتوفي بهذه الطريقة يمكن ان يستمر الصندوق.
ويعتقد محيي مجاهد المستشار القانوني للبنك المصري الخليجي بسلامة قرار البنك المركزي من الناحية القانونية حيث انه المنسق والمنظم لحالة الاندماج او الاستحواذ ويوضح انه عند النظر الي القوانين نجد انها نصت جميعها علي مراعاة حقوق العاملين في حالات الدمج او الاستحواذ وذلك في المادة 9 من قانون العمل الموحد والتي تنص علي أنه لا يترتب علي اندماج المنشأة انهاء عقود العمالة وكذلك المادة 41 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والتي نصت علي مراعاة حقوق العاملين في حالة الدمج او التصفية وكذلك المادة 30 و31 من القانون 159 لسنة 88 حيث تعتبر الشركة المندمج قبلها خلفاً للشركة المندمجة وتحل محلها في ما لها وما عليها في حدود ماتفق عليه في عقد الاندماج.
ويؤكد هنا محيي مجاهد ان عقد الاندماج في حالة مصر الدولي علاقة اتفاقية رضائية موضحا ان القانون 54 لسنة 75 بشأن صناديق التأمين الخاصة يجيز في الفقرة الخامسة من المادة 31 منه قيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بشطب أو تصفية الصندوق خاصة ان ذلك من النتائج الحتمية التي تترتب علي الدمج.
ويشير مجاهد إلي أن عملية البيع في حد ذاتها واقعة قانونية يترتب عليها زوال الشخصية المعنوية لبنك مصر الدولي وهي عملية رضائية في الأساس اذا لم يوافق البنك الدامج علي استمرار الصندوق يكون له الحق في تصفية ونص قانون صناديق التأمين الخاصة يتيح ذلك.
ويؤكد محيي مجاهد ان تعهد البنك المركزي بضمان حقوق العاملين حتي نفاذ عملية الدمج قد يكون نتيجة تزاد حالات الاستقالة ووجود خسائر في الصندوق الأمر الذي يترتب عليه حتما تصفيته وقيام المركزي بذلك يحسب له خاصة وانه ليس هناك أية التزامات عليه وانما تحمل مسئولياتها وتحلم العجز في الصندوق وتكلف بتغطيته حتي لا تحدث هذه وتتم الصفقة وقراره بهذا الشأن من الناحية القانونية قرار سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.