جدد مجلس الوزراء تعميم كتاب دوري إلي جميع وزارات وأجهزة الدولة حول الأمر المباشر يقول: صدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات وبدأ العمل فيه اعتباراً من 8/6/1998. وتسترعي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء علي موافقة مجلس الوزراء نظر جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إلي ضرورة الالتزام بكل دقة بالتطبيق الصحيح لأحكام القانون المشار إليه في جميع العمليات التي يتم طرحها مع الأخذ في الاعتبار ما وضعه من قواعد وأحكام بشأن الإنفاق المباشر وهي: 1 لا يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون المناقصات. 2 تحدد السلطة المختصة من يناط بهم إجراءات التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة بالأمر المباشر سواء بالنسبة للتحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال أو الأسعار المناسبة. 3 لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد إلا في الحالات التي لا يجاوز فيها مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصي المقرر قانوناً. 4 يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخري، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال. 5 وللوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال. 6 يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر من السلطة المختصة. ويؤكد مجلس الوزراء علي ضرورة الالتزام بقواعد التعاقد بشأن الأمر المباشر دون تجاوز أو طلب استثناء خاص أو عام، مع موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عما يتم تنفيذه بطريق الاتفاق المباشر. وفيما جدد مجلس الوزراء هذا الكتاب الدوري خاطب الوزارات مجدداً بموافاة المجلس بالتقارير الربع سنوية من الجهات التابعة لها بعد مراجعة مدي الالتزام بأحكام القانون 98 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات دون تجاوز أو طلب استثناء خاص أو عام من جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.