وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لحل مشكلة مدينتى. وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن التعديل تضمن "تعديل النص فى الفقرة الأولى من القانون لتصبح: يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها ميزانيات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة التى تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسرى بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح"، بدلا من النص الحالى وهو: "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية"، وفقا لما ذكرته جريده الاهرام . وأشار إلى أن مبررات التعديل تكمن فى أن القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه، تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء فى شأن مدى سريانه على التصرفات التى تجريها الجهات ذات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة، سواء كان التصرف بيعاً، أو إيجاراً، أو حق انتفاع. وقال إنه وإزاء هذا التضارب كانت التصرفات تتم إما فى إطار قانون المناقصات والمزايدات، أو باتباع الإجراءات التى تنص عليها التشريعات الحاكمة لتصرفات بعض الجهات ذات الولاية على الأراضى، ولم يكن فى التشريعات الحاكمة للتصرف فى الأراضى قصور فى الإجراءات، بل إنها تتوافق فى كثير من الإجراءات مع ما يقضى به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، إلا فى بعض الحالات التى كانت تقتضيها اعتبارات قومية، أو تستهدف إقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية أو اقتصادية للوطن والمواطنين، ومن ثم كان التعديل الذى أُجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ليُضفى المشروعية على تصرفات وتقنين أوضاع يد لم يُطبق عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما أتاح التعديل أن يتم التخصيص والتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بالأمر المباشر وفقاً لإجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بهذه الإجراءات. وأضاف أنه وحسماً للتضارب بين التشريعات، وإحكاماً لإجراءات التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة، وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدى إلى عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان والثقة فيما يجرى من تصرفات عقارية، وانعكاس ذلك على المناخ الاستثمارى والاستقرار الاقتصادى، فقد أُعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات، بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات فى الأراضى دون تضارب أو خلاف، سواء كان قانون المناقصات والمزايدات أو القوانين واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات، وهو الأمر الذى استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006، إلا أن هذا التعديل لم يحسم المنازعات كافة.