51.94 جنيها للشراء في هذا البنك، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026    صفقات إسرائيلية لشراء ذخائر بقيمة 200 مليون دولار    الصحة: خطة طموحة لميكنة المستشفيات 100% وتطوير البنية الرقمية    طريقة عمل المكرونة بينك صوص بالجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة    الداخلية الباكستانية: تمديد وقف إطلاق النار خطوة مهمة لتخفيف التوتر ونتوقع إحراز تقدم من جانب إيران    سلام الشهيد يتصدر زيارة السيسي للنصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة    طب بيطري القاهرة تنظم ورشة حول منح إيراسموس لتأهيل الباحثين للمنافسة الدولية    النفط يتراجع مع جمود محادثات أمريكا وإيران وتعطل الملاحة في هرمز    اليوم.. واشنطن تستضيف جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان    رئيس النواب الأمريكي يتوقع تصدر الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي رغم تداعيات حرب إيران    مسئولة أممية: نتطلع لدعم أوجه رعاية الطفل فى سوريا    الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أمريكا وإيران    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تحركات برلمانية لتنفيذ الأحكام القضائية ومؤشرات عن انفراجة قريبًا للأزمة    اليوم.. شبورة صباحية ورياح خفيفة على القاهرة الكبرى    اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالعاشر من رمضان لمدة 24 ساعة    اليوم. الأهلى أمام كاميرون سبورتس في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والمنطق والهندسة    فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم    مسكن الحضانة.. وألاعيب بعض الأزواج    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «9»    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    محمد ثروت عن هاني شاكر: أسأل عنه من خلال أسرته    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    غدا، انطلاق أول احتفالية رسمية "الإسكندرية، مولد مدينة عالمية" احتفاء بتأسيسها منذ 23 قرنا    وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تقييد مبدأ الإجماع في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي    من الغزل السياسي إلى الهجوم العلني.. نهاية شهر العسل بين ميلوني وترامب    التوقيت الصيفي وخفض الاستهلاك يحققان وفرًا كبيرًا في الكهرباء وسط اضطرابات عالمية    طريقة عمل الدولمة العراقية، مذاق لا يقاوم    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    شبرا الخيمة في قبضة الأمن.. أكمنة وتمركزات أمنية للقضاء على البلطجة والمخدرات| فيديو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 أبريل    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    بدء العمل على الجزء الثالث من «شركة المرعبين المحدودة»    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مركز الشبان للذكاء الاصطناعي    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    كبير الأثريين عن تمثال الشرقية: لم يُكتَشف بالصدفة.. وأي حاجة فيها تل لها علاقة بالآثار    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المناقصات لحل مشكلة "مدينتي"
نشر في أموال الغد يوم 01 - 12 - 2010

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لحل مشكلة مدينتى.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن التعديل تضمن "تعديل النص فى الفقرة الأولى من القانون لتصبح: يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها ميزانيات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة التى تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسرى بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح"، بدلا من النص الحالى وهو: "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية"، وفقا لما ذكرته جريده الاهرام .
وأشار إلى أن مبررات التعديل تكمن فى أن القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه، تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء فى شأن مدى سريانه على التصرفات التى تجريها الجهات ذات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة، سواء كان التصرف بيعاً، أو إيجاراً، أو حق انتفاع.
وقال إنه وإزاء هذا التضارب كانت التصرفات تتم إما فى إطار قانون المناقصات والمزايدات، أو باتباع الإجراءات التى تنص عليها التشريعات الحاكمة لتصرفات بعض الجهات ذات الولاية على الأراضى، ولم يكن فى التشريعات الحاكمة للتصرف فى الأراضى قصور فى الإجراءات، بل إنها تتوافق فى كثير من الإجراءات مع ما يقضى به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، إلا فى بعض الحالات التى كانت تقتضيها اعتبارات قومية، أو تستهدف إقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية أو اقتصادية للوطن والمواطنين، ومن ثم كان التعديل الذى أُجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ليُضفى المشروعية على تصرفات وتقنين أوضاع يد لم يُطبق عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما أتاح التعديل أن يتم التخصيص والتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بالأمر المباشر وفقاً لإجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بهذه الإجراءات.
وأضاف أنه وحسماً للتضارب بين التشريعات، وإحكاماً لإجراءات التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة، وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدى إلى عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان والثقة فيما يجرى من تصرفات عقارية، وانعكاس ذلك على المناخ الاستثمارى والاستقرار الاقتصادى، فقد أُعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات، بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات فى الأراضى دون تضارب أو خلاف، سواء كان قانون المناقصات والمزايدات أو القوانين واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات، وهو الأمر الذى استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006، إلا أن هذا التعديل لم يحسم المنازعات كافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.