يلعب التأمين دورا مهما في اقتصادات الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء نظرا لأن أهداف العملية التأمينية تحقيق ما يلي: * تجميع المدخرات في صورة أقساط التأمين واستثمارها في قنوات استثمارية وادخارية لتسهم إلي حد كبير في تدعيم وتمويل خطط التنمية الاقتصادية للدولة. * تغطية الاخطار التي تتعرض لها المشروعات والمنشآت الاقتصادية وبالتالي تفرغ القائمين علي إدارة هذه المنشآت لأعمالهم الفنية مما يحقق لهم التركيز في عمليات البحوث والتطوير والابتكار. * تجنيب الاقتصاد القومي التعرض للمخاطر الاقتصادية التي تنتج عن تحقيق الكوارث العامة وذلك عن طريق عمليات إعادة التأمين المسندة لشركات التأمين الخارجية. * تلعب عمليات إعادة التأمين الخارجية دورا مهما في جلب العملات الأجنبية من الخارج حين تكون صافي العمليات في صالح شركات التأمين وبالتالي في صالح الاقتصاد القومي. * امتصاص جانب من البطالة عن طريق تشغيل الأيدي العاملة بالمشروعات التي تسهم في تأسيسها والقضاء علي عوامل التشرد وبعض الأمراض الاجتماعية الأخري. * تغطية الأصول البشرية من الأخطار التي تحيق بها مثل العجز الكلي أو المستديم واصابات العمل والوفاة والحوادث الشخصية... الخ. * تقديم النصح والارشاد للمشروعات التي تغطيها شركات التأمين تأمينيا باستخدام الوسائل المناسبة للوقاية من اخطار الحريق والأخطار الأخري. ولعل الأهداف السابقة تشير بوضوح تام إلي أن التأمين التجاري يتميز عن غيره من الأنشطة الاقتصادية بميزات خاصة ومنها علي سبيل المثال: إن رسوم التأمين يتم احتسابها وفقا لقواعد وأسس رياضية وفنية واحصائية لا تتوافر إلا في كوادر بشرية متخصصة وتعتمد في هذه القواعد علي نظرية قانون الإعداد الكبيرة ونظرية الاحتمالات كما أن هذه الرسوم عند تحديدها لا تسري عليها النظريات الاقتصادية المتعارف عليها في تحديد أسعار السلع والخدمات الأخري. شركات التأمين تقوم بتقديم خدمة عاجلة للمؤمن عليهم بتوفير الحماية والأمان المطلوب لهم فور التعاقد علي تقديم هذه الخدمات من شركات التأمين ولا يشعر المؤمن عليهم بأهمية التأمين إلا بعد حدوث الخطر المغطي تأمينيا. عمليات التأمين وما يصاحبها من نشوء حقوق لحملة الوثائق تتطلب اخضاعها للرقابة والاشراف من جانب الدولة سواء كانت الدولة تعتنق المذهب الرأسمالي أو الاشتراكي أو أيا من المذاهب الأخري وهذا الاشراف والرقابة علي مثل هذه المؤسسات المالية لا يتوافر كثيرا في النشاطات الاقتصادية الأخري. نتائج أعمال شركات التأمين من أرباح أو خسائر في عمليات الاكتتاب ترتبط أساسا بمدة التغطية التأمينية فقد تنتهي السنة التأمينية بدون خسائر ناتجة عن حوادث أو تحقق الأخطار وقد تبدأ السنة التأمينية بخسائر وفي هذا يتلف النشاط التأميني عن الأنشطة الأخري. التأمين كما تجمع عليه الآراء خدمة تباع ولا تشتري إلا ببذل الجهود المضنية من جانب شركات التأمين لتسويق هذه الخدمة وجذب مشتري التأمين إليها لابرام وثيقة التأمين. عدم اعتماد شركات التأمين علي القروض الخارجية لزيادة قدرتها الإنتاجية كما يحدث في المنشآت الاقتصادية الأخري و?إنما يتم التعامل وزيادة إنتاجيتها استنادا علي الثقة في المركز المالي لشركة التأمين وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها أي بتحقيق هامش اليسر المالي. بالاضافة لما تقدم فإن عقد التأمين يتميز عن العقود المدنية الأخري في تطبيق مجموعة من القواعد القانونية الخاصة التي تطبق عليه ومن أهمها: 1- قاعدة المصلحة التأمينية ويقصد بها أن تكون لدي طالب الخدمة التأمينية منفعة مشروعة في بقاء الشيء موضوع التأمين علي الحالة التي هو عليها والاستمرار فيها. 2- قاعدة التعويض والذي لا يتجاوز فيه التعويض قيمة الخسارة المالية وبحد أقصي مبلغ التأمين مع تطبيق شرط النسبية إذا كان التأمين دون الكفاية أي انخفاض مبلغ التأمين عن قيمة الشيء موضوع التأمين ولا تنطبق هذه القاعدة علي تأمينات الاشخاص. 3- قاعدة المشاركة ويقصد بها أنه في حالة وجود أكثر من تغطية تأمينية سارية علي نفس الشي موضوع التأمين من ذات الخطر لذات المؤمن عليه لدي أكثر من شركة تأمين فإن المؤمن عليه لا يجوز حصوله علي تعويضات متعددة تجاوز الخسارة المالية التي تحققت ولا تنطبق هذه القاعدة علي تأمينات الاشخاص. 4- قاعدة منتهي حسن النية ورغم أن هذه القاعدة عامة تخضع لها جميع العقود المدنية إلا أن النص عليها صراحة في نشاط التأمين لما يتميز به من طبيعة خاصة تشترط توافر هذه القاعدة بين طرفي التعاقد. 5- قاعدة السبب القريب والمقصود بها أن يكون سبب الحادث خطر مؤمن منه. 6- قاعدة الحلول في الحقوق ويقصد بها أنه إذا عرف المتسبب في تحقيق الحادث يكون من حق شركة التأمين أن تحل محل المؤمن عليه في مقاضاته ومطالبته بالتعويض القانوني. من كل ما تقدم وبهذا الاستعراض الموجز السريع يتبين مدي اختلاف النشاط التأميني عن الأنشطة الاقتصادية الأخري.