أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي ودلل علي ذلك بالكتاب الدوري 25 لسنة 2010 والذي تضرر منه المحاسبون والممولون والخاص بتطبيق المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 والخاص بتحريك الدعاوي الجنائية ضد الممولين الذين رفضوا دفع فروق الفحص الضريبي والغرامات عليها، مشيرا إلي أنه أصدر بدلا منه الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 علي أن يتم تحصيل تلك الغرامات دون تحريك دعاوي قضائية ضد الممولين. وأوضح أحمد رفعت في المؤتمر الذي نظمته المصلحة للإعلان عن الدليل الارشادي الذي أصدرته مصلحة الضرائب والخاص بالسعر المحايد وتطبيقه أمس أن المصلحة تركت الأخذ بحرفية القانون وأخذت بروحه في هذا الشأن مؤكدا أن من تمسك برأيه من الممولين بشأن الغرامات سوف يتم تحريك الدعوي العمومية ضده حتي يلتزم بتطبيق القانون خاصة في غرامات فروق الفحص الضريبي. وقال رفعت إن القانون 91 لسنة 2005 تضمن العديد من المفاهيم الضريبية الدولية التي تواكب المتغيرات علي الساحة الضريبية الدولية ومواكبة النظم الضريبية العالمية ومن بينها مفهوم المنشأة الدائمة، والمراجحة الضريبية والإتاوات، وعلي رأسها قواعد تسعير التحويلات "السعر المحايد" التي نعلنها الآن. أشار إلي أن هذه القواعد خطوة جديدة في بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والشركات الدولية النشاط من خلال إصدار دليل خاص بالتعليمات الارشادية للمساعدة في كيفية تطبيق تسعير التعاملات سواء للإدارة الضريبية أو الشركات.