صرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب بأن الاعفاءات الضريبية علي عوائد أذون الخزانة تقتصر علي تلك الصادرة قبل 5 مايو 2008 وسندات الخزانة الصادرة قبل أول يوليو 2008. وأكد العربي ان نماذج الاقرارات الضريبية عن عام 2008 تضمنت تعديلات واضافات تهدف إلي المزيد من الايضاح لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. وتضمن الاقرار الجديد بيان الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة علي تاريخ تقديم الاقرار شرطا تفصيليا لكيفية تقييم الخسائر المرحلة إلي خسائر ناتجة عن النشاط وخسائر ناتجة عن تطبيق الاعفاءات الضريبية بحيث يتم فقط ترحيل الخسائر الناتجة عن نشاط المنشأة عن السنوات الخمس السابقة. أما الخسائر الناتجة عن أية اعفاءات ضريبية فلا يجوز الاستفادة من ترحيلها إلي الفترة الضريبية المنتهية اعتبارا من 5 مايو 2008 وما بعدها. وذكر العربي ان الاقرار الخاص بالاشخاص الطبيعيين عن ارباح النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بمستندات تضمن بندا عن ايرادات الاوراق المالية بالنسبة لمن يزاولون نشاط الفاعل في الاوراق المالية علي وجه الاعتبار حتي لو اقتصر نشاطهم علي هذا المجال، حيث تخضع تلك الايرادات للضريبة، وذلك بالنسبة لناتج الفاعل في كل من الاوراق المالية غير المقيدة في سوق الاوراق المالية وأذون الخزانة وعوائدها وكذلك عوائد سندات الخزانة.