بنك القاهرة يعتزم التخارج من شركة حراسات للخدمات الأمنية قبل الطرح فى البورصة    مياه الشرب بالجيزة تنظم قافلة مائية شاملة لتعزيز الوعي وترشيد الاستهلاك    بلومبرج عن مسئول إيراني: طهران تعمل على خفض إنتاج النفط    رغم الهدنة.. استشهاد 7 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان    إسبانيا تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن إسباني كان على متن أسطول الصمود    الكشف عن طاقم حكام الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية    وزير الرياضة يقوم بزيارة مفاجئة لمراكز شباب السويس    سبورت: رافينيا أخبر إدارة برشلونة بتفكيره في مستقبله مع الفريق    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري واستعراض القوة في السلام    محافظ بني سويف يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع ببياض العرب دون خسائر في الأرواح    سكب على جسدها البنزين.. السجن المؤبد للمتهم بإشعال النيران في زوجته شرق الإسكندرية    أجواء حارة على أغلب الأنحاء وبداية ظهور الرمال بالصعيد    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    نقابة المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن تصوير مسلسل بيت بابا 2: جت سليمة    الصحة تنتقل لمرحلة جديدة في السياحة العلاجية المتكاملة    تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز    أربيلوا قبل مواجهة إسبانيول: دفعنا ثمن غياب العقلية من نقاطنا    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    استقبال 166226 طنا من القمح المحلي بشون وصوامع الشرقية    وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا في القاهرة    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    الإمارات تعلن عودة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي    انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بالجزيرة الوسطى بكورنيش الإسكندرية    إرشادات مهمة من «الداخلية» للحجاج أثناء أداء المناسك    مدير إدارة طور سيناء التعليمية ينفي رصد أي شكاوى في اليوم الأول لامتحانات النقل بالتعليم الفني    هام من السياحة بشأن موسم الحج 1447-2026    اليوم.. ختام الدورة 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة    كشف أثري في الإسكندرية يلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية عبر العصور    وزير «الكهرباء» يبحث مع «شنايدر إليكتريك» التوسع بمبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة    محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي والصحة بسرس الليان    تشييع جنازة نعمان الوزير كبير مشجعي النادي الإسماعيلي إلى مثواه الأخير (صور)    ذكريات الهضبة في ليلة "الحكاية"، 15 صورة من حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية    أكاديمية الفنون تحتفل بذكرى تحرير سيناء بحفل لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تكريم تدريسية من كلية المنصور الجامعة في فعالية علمية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحتاج إلي إعادة نظر في نظام "أمناء التفليسة"
د.سميحة القليوبي: رد اعتبار المفلس.. علي رأس التعديلات المطلوبة
نشر في العالم اليوم يوم 07 - 07 - 2008

أكدت د.سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة ان قانون التجارة الجديد تم تعديله بعد 100 عام من وجود قانون للتجارة في مصر منذ عام 1883 مشيرة في حوارها الخاص ل"الأسبوعي" إلي أن مصر تأخرت عن باقي دول العالم في إقرار قانون للإفلاس والذي قامت بتطويره دول عديدة، أوضحت ان فقهاء القانون رأوا ضرورة ان يقوم المفلس حسن النية بإقامة مشروع له بمجرد سداده للدين وان يرد اعتباره ويمارس حقوقه السياسية وعدم التحفظ عليه من قبل حكم محكمة.
وأشارت القليوبي إلي أنه من الضروري ان يحكم علي التاجر المفلس بحجم أعماله وليس بما يدون في السجلات التجارية لان كثيرا من التجار يتلاعبون في هذه الناحية.
وأضافت ان القضاة في مصر يتمتعون بنزاهة كاملة وحرص شديد في احكامهم علي المدين المفلس من أجل استمراره في العمل وعدم تشريد العمالة ولا يحكمون بالإفلاس إلا علي المدين المدلس الذي يتلاعب في ديونه أو يقوم باتلاف مستنداته عمدا، كما دعت إلي ضرورة إعادة النظر في عمل أمناء التفليسة والجهاز الإداري.
* ما المبادئ الأساسية التي تأسس عليها قانون الافلاس المصري؟
** بُني قانون الافلاس المصري طبقا لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 والذي أخذ بذات الفلسفة التي كان عليها قانون التجارة الذي ألغي وكان يُعمل به منذ وضعه عام 1883 والذي نُقل عن التشريعات الفرنسية وقتئذ وهذه الفلسفة هي الأخذ بالافلاس الشخصي لصاحب المشروع "سواء كان شركة أو مشروعا فرديا" وهذه الفلسفة لا وجود لها الآن تقريبا في تشريعات الدول المتقدمة مثل التشريعات الأوروبية وعلي رأسها التشريع المصري منذ زمن طويل يصل إلي 100 عام والتشريع الانجليزي أيضا وغيرها.
وهذه الفلسفة مغايرة تماما للقضاء علي الشخص أو المشروع في حالة وجود ديون مؤكدة عليه ومع تغيير بنود قانون التجارة المصري أري ضرورة الأخذ بيد المشروع المتعثر إذا اتضح وضعه الاقتصادي والمالي وان هذا المشروع يمكن ان ينهض مرة أخري.
* ما الأنظمة الحديثة التي تم الأخذ بها في نظام التفليسة المصري؟
** غالبية فقهاء القانون وإدارة التشريع المصري وعلي رأسهم الدكتور محسن شفيق -رحمه الله- رأي ان الاقدام علي النظم الحديثة يقتضي تغيير مفهوم الهيكل التقليدي لنظام الافلاس المستقر عليه قضاء واكتفي بالأخذ بانظمة أخري حديثة منها تحديد فترة الريبة بألا تزيد علي عامين للمفلس حيث كانت هذه الفترة الزمنية غير محددة المدة وتم تحديد هذه المدة لاستقرار التعاملات التي اقامها المفلس قبل إفلاسه إلي جانب الأخذ بنظام حق التاجر المفلس في إقامة تجارة جديدة رغم إفلاسه مادامت هي من أموال أخري غير أموال التفليسة وهذا فيه استمرار لنشاط التاجر خاصة إذا كانت تجارته لها تأثير في الاقتصاد بشرط أن تكون ديون هذه التجارة الجديدة مضمونة فقط بأموال التجارة الجديدة وإذا حقق التاجر أرباحا مضمونة من هذه التجارة تكون من حق التفليسة القديمة الواجب سدادها عليه.
* ما البنود الأساسية المطلوب تغييرها في قانون الإفلاس لصالح رجل الأعمال لخروجه آمنا من السوق وعودته مرة أخري؟
** التعديلات الواجب الأخذ بها في تغيير بنود قانون الإفلاس المصري والتي اقرتها وزارة الاستثمار هي مسألة رد الاعتبار للمفلس إذا قام بسداد ديونه بالكامل فلابد أن يحصل علي رد الاعتبار فورا وكأن دينه لم يكن وهو مطلب رئيسي الآن لان الافلاس يعني بالنسبة للتاجر أو الشركة هو "الموت المدني" للشخص وهو انهيار لمشروعات قائمة قد تكون ناجحة وقد يكون لها مستقبل ويمكن انقاذها واستمرارها.
والمطلب الآخر هو تمتع المفلس بحقوقه السياسية بعد انهاء افلاسه حيث إن المادة الموجودة بالقانون الآن تحرم المفلس من ممارسة حقوقه السياسية إلا في حالات الحكم عليه بجريمة الافلاس بالتدليس او التقصير فيمنع من ممارسة هذا الحق.
* كيف يتم التفريق بين المفلس "حسن النية" و"المفلس المدلس"؟
** الفرق واضح فالمفلس المدلس هو الذي يقوم بحرق دفاتره اضرارا بدائنيه أو يقوم باصطناع مديونيات غير حقيقية وغير موجودة.
* هل مسألة التحفظ علي المفلس بحكم من المحكمة أمر دستوري؟
** مسألة التحفظ علي المدين المفلس بحكم من أحد القضاة بتحديد اقامة المفلس مسألة غير دستورية ويجب إلغاؤها من القانون وأري ان عدم عرض قانون التجارة المصري الجديد علي مجلس الشوري في وجود هذه المواد التي تحدد اقامة المفلس وتحرمه من حقوقه السياسية مسألة غير دستورية لانها تتعلق بالحريات العامة التي ينص عليها الدستور فكأن الأمر يقتضي عرض القانون أولا علي مجلس الشوري قبل عرضه علي مجلس الشعب وإقراره.
* هل هناك خلاف بين تطبيق شروط المفلس في مصر عنها في دول أخري؟ وما الشروط التي يتم الأخذ بها عند الإفلاس؟
** مصر تقدمت كثيرا في هذه الجزئية وهي تساير الدول المتقدمة بعرضها لقانون التجارة الجديد وتضع مصر شروطا قاسية لتطبيق احكام الإفلاس منها أولا ان يكون الدين غير متنازع عليه ويكون ثابتا أمام القاضي يقينا فإذا كان الدين ثابتا علي المدين بورقة تجارية وكان هناك نزاع قائم حول مبلغ الدين لا يطبق علي المدين احكام ونظم الإفلاس، وأيضا إذا كان الدين ثابتا علي المدين وكان نتيجة اضطراب مالي وهي مسألة عارضة كما يحدث في الأزمات الاقتصادية وان هذا التاجر ينوي سداد دينه فلا يحكم عليه بالافلاس وينص قانون التجارة الجديد بأنه لا يجوز الحكم بالافلاس علي أي تاجر يقل رأسماله عن 20 ألف جنيه لذلك فصغار التجار هم بمنأي عن الإفلاس.
* هل هناك خلاف فقهي وقضائي حول مفهوم رأس المال المستثمر للتاجر؟ وما الحكم فيه؟
** نعم هناك خلاف فقهي وقضائي حول مفهوم المال المستثمر ولكن محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر باعتبار ان المال المستثمر هو "حجم التجارة" الذي يقوم به المدين وليس ما قام بإعلانه في السجلات التجارية خاصة لأن معظم التجار يتهربون من عملية الافلاس بأن يكتبوا في رأسمالهم بالسجلات الحد الأدني للتعامل هو 20 ألف جنيه وفي حقيقة الأمر هم يتعاملون بالملايين فالحكم يكون أمام القضاء بحجم التعاملات الحقيقي وليس المدون في سجلات التجارة.
* هل نحن في حاجة لتدريب القضاة وأمناء التفليسة لتنفيذ احكام قانون الافلاس بوضوح وشفافية؟
** الحقيقة أنه لابد من توجيه الشكر والتقدير لقضاة مصر بجميع مستوياتهم لتفهمهم روح القانون وعدم تطبيق احكام قانون الافلاس الفوري لأي دين علي المدين إلا بعد ثبوته وأجد ان القضاء الابتدائي والاستئنافي وعلي رأسهم محكمة النقض قد تفهموا جدا لمفهوم الافلاس وحرصهم علي عدم القضاء علي مشروعات ناجحة بعينها وحرصهم علي استمرار المصانع الشاغلة بالعمالة بمجرد توقف المدين عن سداد الدين.
أما فيما يتعلق بامناء التفليسة والجهاز الإداري ككل فهو يحتاج لإعادة نظر في نظام التشريع القانوني ويحتاج إلي مراقبة صارمة ومستمرة لما يقومون به من اعمال لإدارة التفليسة، حيث انه من الواضح ان أمين التفليسة لا يترك التفليسة علي الإطلاق إلا نادرا لانه يستفيد دائما طوال مدة التفليسة بل انه دائما ينازع ولا يقدم تقريره في الوقت الذي تحدده المحكمة.
وأري ان عدم تقديم أمين التفليسة لتقريره في الموعد المحدد الذي اعلنته المحكمة وعدم حضوره كلية من المفروض ان يعتبر انهاء للتفليسة ويكون الحكم لصالح المفلس "المدين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.