انتخابات النواب 2025| ننشر نتائج الحصر العددي في جولة الإعادة بجميع دوائر قنا    برقية تهنئة من مجلس النواب للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد    التعليم العالي تستجيب ل 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025    تجديد حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بأجا    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 29 ديسمبر في سوق العبور للجملة    رئيس جيبوتي يستقبل كامل الوزير وممثلي شركات القطاع العام والخاص المصري    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بفيصل| صور    أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة مالي وجزر القمر والقنوات الناقلة    "شباب البحيرة" تنظم برنامجا تدريبيا لتعليم أعمال الخياطة والتريكو    استمرار هطول الأمطار على الإسكندرية والمحافظة تعلن حالة الطوارئ    6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر    مديرية الصحة فى كفر الشيخ تُصدر نشرة توعية بطرق الوقاية من الأنفلونزا    الاعتراف رسميًا بنوع خامس جديد من مرض السكر    سوريا.. دوي انفجار غامض في محيط حي المزة بدمشق وسط صمت رسمي    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    شهيد الشهامة.. شاب يفقد حياته خلال محاولة إنقاذ شخصين من الغرق    لأولى ثانوي.. التعليم تعقد امتحانا عمليا فى مادة البرمجة للتيرم الأول غدا    نشر أسماء 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالسادات في المنوفية    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    طفرة تاريخية فى صادرات الملابس لتتجاوز 3 مليارات دولار لأول مرة فى التاريخ    الزمالك لليوم السابع: تطبيق لائحة الغياب على محمود بنتايج بعد إنذار فسخ العقد    موعد مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    إصابة 7 من الشرطة التركية في اشتباك مع مسلحين من تنظيم داعش    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    "الصحة" تعلن خطة 903 قوافل طبية مجانية للنصف الأول من 2026    قضايا الدولة تنعى المستشارة سهام صبري الأنصاري    الصين: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية    عودة المياه عن بعض المناطق التي بها ضعف بمركزي ابنوب والفتح بأسيوط    التحقيقات تكشف مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى من مصحة الجيزة    حظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر.. وتوقعات الأبراج    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    مئات الالاف في غزة يرتجفون بردا والصقيع يقتل الأطفال في الخيام    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والتهجير خط أحمر    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحتاج إلي إعادة نظر في نظام "أمناء التفليسة"
د.سميحة القليوبي: رد اعتبار المفلس.. علي رأس التعديلات المطلوبة
نشر في العالم اليوم يوم 07 - 07 - 2008

أكدت د.سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة ان قانون التجارة الجديد تم تعديله بعد 100 عام من وجود قانون للتجارة في مصر منذ عام 1883 مشيرة في حوارها الخاص ل"الأسبوعي" إلي أن مصر تأخرت عن باقي دول العالم في إقرار قانون للإفلاس والذي قامت بتطويره دول عديدة، أوضحت ان فقهاء القانون رأوا ضرورة ان يقوم المفلس حسن النية بإقامة مشروع له بمجرد سداده للدين وان يرد اعتباره ويمارس حقوقه السياسية وعدم التحفظ عليه من قبل حكم محكمة.
وأشارت القليوبي إلي أنه من الضروري ان يحكم علي التاجر المفلس بحجم أعماله وليس بما يدون في السجلات التجارية لان كثيرا من التجار يتلاعبون في هذه الناحية.
وأضافت ان القضاة في مصر يتمتعون بنزاهة كاملة وحرص شديد في احكامهم علي المدين المفلس من أجل استمراره في العمل وعدم تشريد العمالة ولا يحكمون بالإفلاس إلا علي المدين المدلس الذي يتلاعب في ديونه أو يقوم باتلاف مستنداته عمدا، كما دعت إلي ضرورة إعادة النظر في عمل أمناء التفليسة والجهاز الإداري.
* ما المبادئ الأساسية التي تأسس عليها قانون الافلاس المصري؟
** بُني قانون الافلاس المصري طبقا لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 والذي أخذ بذات الفلسفة التي كان عليها قانون التجارة الذي ألغي وكان يُعمل به منذ وضعه عام 1883 والذي نُقل عن التشريعات الفرنسية وقتئذ وهذه الفلسفة هي الأخذ بالافلاس الشخصي لصاحب المشروع "سواء كان شركة أو مشروعا فرديا" وهذه الفلسفة لا وجود لها الآن تقريبا في تشريعات الدول المتقدمة مثل التشريعات الأوروبية وعلي رأسها التشريع المصري منذ زمن طويل يصل إلي 100 عام والتشريع الانجليزي أيضا وغيرها.
وهذه الفلسفة مغايرة تماما للقضاء علي الشخص أو المشروع في حالة وجود ديون مؤكدة عليه ومع تغيير بنود قانون التجارة المصري أري ضرورة الأخذ بيد المشروع المتعثر إذا اتضح وضعه الاقتصادي والمالي وان هذا المشروع يمكن ان ينهض مرة أخري.
* ما الأنظمة الحديثة التي تم الأخذ بها في نظام التفليسة المصري؟
** غالبية فقهاء القانون وإدارة التشريع المصري وعلي رأسهم الدكتور محسن شفيق -رحمه الله- رأي ان الاقدام علي النظم الحديثة يقتضي تغيير مفهوم الهيكل التقليدي لنظام الافلاس المستقر عليه قضاء واكتفي بالأخذ بانظمة أخري حديثة منها تحديد فترة الريبة بألا تزيد علي عامين للمفلس حيث كانت هذه الفترة الزمنية غير محددة المدة وتم تحديد هذه المدة لاستقرار التعاملات التي اقامها المفلس قبل إفلاسه إلي جانب الأخذ بنظام حق التاجر المفلس في إقامة تجارة جديدة رغم إفلاسه مادامت هي من أموال أخري غير أموال التفليسة وهذا فيه استمرار لنشاط التاجر خاصة إذا كانت تجارته لها تأثير في الاقتصاد بشرط أن تكون ديون هذه التجارة الجديدة مضمونة فقط بأموال التجارة الجديدة وإذا حقق التاجر أرباحا مضمونة من هذه التجارة تكون من حق التفليسة القديمة الواجب سدادها عليه.
* ما البنود الأساسية المطلوب تغييرها في قانون الإفلاس لصالح رجل الأعمال لخروجه آمنا من السوق وعودته مرة أخري؟
** التعديلات الواجب الأخذ بها في تغيير بنود قانون الإفلاس المصري والتي اقرتها وزارة الاستثمار هي مسألة رد الاعتبار للمفلس إذا قام بسداد ديونه بالكامل فلابد أن يحصل علي رد الاعتبار فورا وكأن دينه لم يكن وهو مطلب رئيسي الآن لان الافلاس يعني بالنسبة للتاجر أو الشركة هو "الموت المدني" للشخص وهو انهيار لمشروعات قائمة قد تكون ناجحة وقد يكون لها مستقبل ويمكن انقاذها واستمرارها.
والمطلب الآخر هو تمتع المفلس بحقوقه السياسية بعد انهاء افلاسه حيث إن المادة الموجودة بالقانون الآن تحرم المفلس من ممارسة حقوقه السياسية إلا في حالات الحكم عليه بجريمة الافلاس بالتدليس او التقصير فيمنع من ممارسة هذا الحق.
* كيف يتم التفريق بين المفلس "حسن النية" و"المفلس المدلس"؟
** الفرق واضح فالمفلس المدلس هو الذي يقوم بحرق دفاتره اضرارا بدائنيه أو يقوم باصطناع مديونيات غير حقيقية وغير موجودة.
* هل مسألة التحفظ علي المفلس بحكم من المحكمة أمر دستوري؟
** مسألة التحفظ علي المدين المفلس بحكم من أحد القضاة بتحديد اقامة المفلس مسألة غير دستورية ويجب إلغاؤها من القانون وأري ان عدم عرض قانون التجارة المصري الجديد علي مجلس الشوري في وجود هذه المواد التي تحدد اقامة المفلس وتحرمه من حقوقه السياسية مسألة غير دستورية لانها تتعلق بالحريات العامة التي ينص عليها الدستور فكأن الأمر يقتضي عرض القانون أولا علي مجلس الشوري قبل عرضه علي مجلس الشعب وإقراره.
* هل هناك خلاف بين تطبيق شروط المفلس في مصر عنها في دول أخري؟ وما الشروط التي يتم الأخذ بها عند الإفلاس؟
** مصر تقدمت كثيرا في هذه الجزئية وهي تساير الدول المتقدمة بعرضها لقانون التجارة الجديد وتضع مصر شروطا قاسية لتطبيق احكام الإفلاس منها أولا ان يكون الدين غير متنازع عليه ويكون ثابتا أمام القاضي يقينا فإذا كان الدين ثابتا علي المدين بورقة تجارية وكان هناك نزاع قائم حول مبلغ الدين لا يطبق علي المدين احكام ونظم الإفلاس، وأيضا إذا كان الدين ثابتا علي المدين وكان نتيجة اضطراب مالي وهي مسألة عارضة كما يحدث في الأزمات الاقتصادية وان هذا التاجر ينوي سداد دينه فلا يحكم عليه بالافلاس وينص قانون التجارة الجديد بأنه لا يجوز الحكم بالافلاس علي أي تاجر يقل رأسماله عن 20 ألف جنيه لذلك فصغار التجار هم بمنأي عن الإفلاس.
* هل هناك خلاف فقهي وقضائي حول مفهوم رأس المال المستثمر للتاجر؟ وما الحكم فيه؟
** نعم هناك خلاف فقهي وقضائي حول مفهوم المال المستثمر ولكن محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر باعتبار ان المال المستثمر هو "حجم التجارة" الذي يقوم به المدين وليس ما قام بإعلانه في السجلات التجارية خاصة لأن معظم التجار يتهربون من عملية الافلاس بأن يكتبوا في رأسمالهم بالسجلات الحد الأدني للتعامل هو 20 ألف جنيه وفي حقيقة الأمر هم يتعاملون بالملايين فالحكم يكون أمام القضاء بحجم التعاملات الحقيقي وليس المدون في سجلات التجارة.
* هل نحن في حاجة لتدريب القضاة وأمناء التفليسة لتنفيذ احكام قانون الافلاس بوضوح وشفافية؟
** الحقيقة أنه لابد من توجيه الشكر والتقدير لقضاة مصر بجميع مستوياتهم لتفهمهم روح القانون وعدم تطبيق احكام قانون الافلاس الفوري لأي دين علي المدين إلا بعد ثبوته وأجد ان القضاء الابتدائي والاستئنافي وعلي رأسهم محكمة النقض قد تفهموا جدا لمفهوم الافلاس وحرصهم علي عدم القضاء علي مشروعات ناجحة بعينها وحرصهم علي استمرار المصانع الشاغلة بالعمالة بمجرد توقف المدين عن سداد الدين.
أما فيما يتعلق بامناء التفليسة والجهاز الإداري ككل فهو يحتاج لإعادة نظر في نظام التشريع القانوني ويحتاج إلي مراقبة صارمة ومستمرة لما يقومون به من اعمال لإدارة التفليسة، حيث انه من الواضح ان أمين التفليسة لا يترك التفليسة علي الإطلاق إلا نادرا لانه يستفيد دائما طوال مدة التفليسة بل انه دائما ينازع ولا يقدم تقريره في الوقت الذي تحدده المحكمة.
وأري ان عدم تقديم أمين التفليسة لتقريره في الموعد المحدد الذي اعلنته المحكمة وعدم حضوره كلية من المفروض ان يعتبر انهاء للتفليسة ويكون الحكم لصالح المفلس "المدين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.